«الاستئناف» في حكم بارز: على وزير العدل تنظيم إجراءات إعلانات الدعاوى
قبلت دعوى المحامي العنزي وطالبت الوزير بتسليم رافعي الدعاوى ما يثبت إيداعهم للإعلانات
أكدت محكمة الاستئناف أن الغرض من مطالبة المدعي وزير العدل بصفته بإصدار القرارات والقواعد الخاصة بالإعلان هو إثبات متابعة المدعي رافع الدعوى لإجراءات الاعلان، وعدم تعطيل السير في الدعاوى القضائية.
في حكم قضائي بارز، ألزمت محكمة الاستئناف الإدارية، برئاسة المستشار إبراهيم السيف، وزير العدل إصدار قرارات وزارية بتنظيم الإعلانات القضائية في الدعاوى القضائية، على خلفية الدعوى التي رفعها المحامي محمد العنزي ضد وزير العدل بصفته لإلزامه بإصدار القرارات والقواعد الخاصة بالإعلان، والتي تثبت سلامة الإجراءات التي قام بها المحامي.واكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن على وزارة العدل إصدار قرارات تنظيم الإجراءات الخاصة بكيفية تسليم الأوراق من الأشخاص الذين يقومون برفع دعاوى قضائية الى قسم الإعلان، وما يشمله من تحديد تاريخ التسليم وساعته واثبات ذلك في السجلات.ولفتت الى ان الغرض من مطالبة المدعي المحامي محمد العنزي هو إثبات متابعة المدعي رافع الدعوى لإجراءات الاعلان، وعدم تعطيل السير في الدعاوى القضائية، وما يترتب على التأخير في ذلك من تحميله الجزاءات المنصوص عليها في القانون، وكيفية إعادة تلك الأوراق من قسم الاعلان.قرار قاصرواردفت المحكمة ان المستأنف المحامي محمد العنزي طالب بإصدار قرار ينظم إجراءات الإعلان، ومن ثم يجب ان يكون هذا التنظيم شاملا كل هذه الاجراءات، بما يتضمن من تحديد للمسؤوليات والجزاءات التي يقررها على القصور في مواعيده او في متابعة الاعلان، وكيفية اثبات هذا القصور لطرفي الخصومة او المستأنف ومندوب الاعلان، وانه وان كان المستأنف ضده قد أصدر القرار رقم 59 لسنة 1980 الا ان هذا القرار جاء قاصرا عن بلوغ ما تغياه المشروع من اجراءات تضمن حقوق الخصوم وما يستتبعه من التزامات وجزاءات تقع على من يثبت تقصيره خاصة ما تضمنته المادتان 5 و53 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فضلا عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لان قرار وزير العدل رقم 59 لسنة 1980 المشار اليه جاء قاصرا عن تحقيق ما تضمنته نصوصه، ومنها خلوة من الزام قسم الاعلان بتسليم صاحب الدعوى ايصالا يفيد تسليمه الصحيفة او وقت التسليم، او ان الصحيفة اصبحت في حيازة القسم سواء في الاعلان اول مرة او في حالة تأجيل المحكمة للاعلان، او في حالة التأجيل للاعلان بالارشاد، ذلك ان صاحب الدعوى او الطاعن لا يملك اي دليل في حالة التأجيل للاعلان بالارشاد، ذلك ان صاحب الدعوى او الطاعن لا يملك اي دليل في حالة فقد الصحيفة، وهو ما يعد امام المحكمة مقصرا في متابعة دعواه، بالاضافة الى انه حتى في حالة تقديم شكوى إدارية ضد الاعلان، وعدم وجود الدليل على ذلك وخلص الى طلباته المشار اليها.وأشارت الى ان الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 61/1982 تنص على انه يعتبر في حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.وزادت: «ومفاد ما تقدم ان المشرع اعتبر امتناع السلطة الادارية عن اتخاذ قرار استلزم قانونا او لائحة اتخاذه في حكم القرار الاداري السلبي فإن لم يكن إصداره واجبا عليها فإن امتناعها لا يشكل قرارا سلبيا يقبل الطعن عليه بالالغاء، وتكون الدعوى التي ترفع في تلك الحالة جديرة بعدم القبول لانتقاء القرار الاداري».جزاءات تأديبيةواضافت المحكمة ان المادة 53 من قانون المرافعات، التي نصت على ان «تحديد بقرار من وزير العدل الاجراءات الخاصة باثبات علم المدعي بتاريخ الجلسة، والميعاد التنظيمي الذي تلتزمه ادارة الكتاب في تحديد الجلسة، وذلك الذي يلتزمه مندوب الاعلان في اعلان الصحيفة، والاجراءات الخاصة بتسليم صحيفة الدعوى من ادارة الكتاب الى المدعي، او الى مندوب الاعلان واعادتها من ايهما الى ادارة الكتاب واجراءات تسليم المستندات والمذكرات الى ادارة الكتاب، واسترداد المستندات من ملف الدعوى ويحدد القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند إهمال الجهات المذكورة في مراعاة ما نص عليه من مواعيد واجراءات بشرط الا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار».وبينت ان المادة المشار اليها تضمنت مجموعة من الاحكام يجب على وزير العدل ان ينظمها بقرار منه وهي:- الاجراءات الخاصة باثبات علم المدعي بتاريخ الجلسة.- الميعاد التنظيمي الذي تلتزمه ادارة الكتاب في تحديد الجلسة.- والميعاد الذي تلتزمه مندوب الاعلان في اعلان الصحيفة.- الاجراءات الخاصة بتسليم صحيفة الدعوى من ادارة الكتاب الى المدعي او الى مندوب الاعلان واعادتها من ايهما الى ادارة الكتاب واجراءات تسليم المستندات والمذكرات الى ادارة الكتاب واسترداد من ملف الدعوى.- تحديد الجزاءات التأديبية والعقوبات التي تقع عند اهمال الجهات المذكورة في مراعاة ما نص عليه من مواعيد واجراءات بشرط ألا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار. قانون المرافعاتولفتت المحكمة الى انه ومن حيث ان وزير العدل قد اصدر القرار رقم 59 لسنة 1980 بشأن إجراءات إثبات علم المدعي بالدعوى والاجراءات التي يتبعها موظفو المحاكم لتنفيذ قرارات المحكمة، وقد استند في ديباجته الى المواد ارقام 53 و76 و136 من قانون المرافعات والذي تضمنت مادته الاولى الزام إدارة كتاب المحكمة تحديد جلسة لنظر القضية خلال مواعيد محددة محسوبة من تاريخ تقديم الصحيفة لادارة الكتاب.واوضحت ان مادته الثانية تضمنت الزام ادارة كتاب المحكمة تحديد تاريخ الجلسة والساعة والمحكمة والدائرة التي يحضر امامها الخصوم على جميع الصحف التي تقدم اليها، ويوقع عليها كل من الموظف المختص والمدعي والطاعن، ويكون توقيع المدعي والطاعن عليها بمنزلة علم بتاريخ الجلسة وبتاريخ ايداع الصحيفة، وتضمنت المادة الثالثة منه على احقية المدعي او الطاعن في مراجعة قسم الاعلان للتأكد من اعلان الصحيفة.وقالت: كما تضمنت المادة الرابعة منه على حق المدعي او الطاعن في اعلان الصحيفة وفقا للاجراءات المنصوص عليها بالمادة، كما تضمنت المادة الخامسة منه الزام مندوب الاعلان بإعلان الصحف المسلمة اليه خلال المواعيد المحددة بهذه المادة، وتضمنت المادة السابعة كيفية تقديم المستندات بملف الدعوى لحين الفصل فيها وكيفية سحبها من ملف الدعوى.والمحت الى ان المادة التاسعة تضمنت الجزاءات التي على باي من يخالف من العاملين بالمحاكم او ادارة التنفيذ احكام هذا القرار او يتخلف عن القيام باي اجراءات المرافعات في الميعاد الذي تحدده المحكمة او يتسبب في تأخير نظر اي مادة معروضة على المحاكم.إجراءات خاصةوبينت المحكمة ان قرار وزير العدل رقم 59 لسنة 1980 المشار اليه، وإن كان نظم اغلب ما تضمنته المادة 53 المشار اليها ومنها كيفية تسليم ادارة الكتاب أصل وصور وصحيفة الدعوى الى قسم الاعلان او الى المدعي الا انه اغفل تنظيم الاجراءات الخاصة بكيفية تسليم الاوراق من المدعي الى قسم الاعلان وما يشمله من تحديد تاريخ التسليم وساعته واثبات ذلك في السجلات.وقالت ان الغرض من ذلك هو اثبات متابعة المدعي لاجراءات الاعلان، وعدم تعطيل السير في الدعوى، وما يترتب على التأخير في ذلك من تحميله للجزاءات المنصوص عليها في القانون، وكيفية اعادة تلك الاوراق من قسم الاعلان او من المدعي الى ادارة الكتاب مرة اخرى.واردفت: ومن ثم يكون هذا القرار لم يلتزم ما نصت عليه المادة 53 من قانون المرافعات من احكام خاصة بهذه المسألة، ومن ثم فإن عدم تنظيم وزير العدل لتلك المسألة التي اوجبت المادة 53 المذكورة تنظيمها يشكل قرارا اداريا سلبيا مخالفا لاحكام القانون، واذ لم يأخذ الحكم المستأنف بهذا النظر وانتهى الى عدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الاداري فانه يكون قد صدر على خلاف احكام القانون، الامر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى شكلا والغاء قرار وزير العدل السلبي بالامتناع عن تنظيم الاجراءات الخاصة بكيفية تسليم الاوراق من المدعي الى قسم الاعلان، واعادة اصل وصور صحيفة الدعوى من قسم الاعلان او من المدعي الى ادارة الكتاب مرة اخرى وما يترتب على ذلك من آثار.المسائل التي طالبت المحكمة بتنظيمها• تسليم المدعي ما يفيد تسليمه صحيفة دعواه او أي أوراق إعلان الى قسم الاعلان.• إلزام مندوب الاعلان بالقيام بالإعلان في مواعيد محددة وقبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى.• عند قيام المدعي بالإعلان بالارشاد إلزام مندوب الاعلان بموعد الارشاد وجوب ان يكلف رئيس القسم مندوبا آخر للقيام بالخروج مع المدعي بدلا منه في موعد الارشاد المحدد.• وجوب تسليم المدعي ما يفيد موقف الرد على الاعلان الذي اودعه خلال فترة معينة من تاريخ ايداعه لدى قسم الاعلان.• تحميل مندوب الاعلان مسؤولية الاعلان الذي يقع باطلا بسبب منه، وذلك حتى تتحقق العدالة وتوزيع المسؤوليات عن عدم تنفيذ قرار المحكمة بالاعلان بصحيفة الدعوى او اعادة الاعلان وعدم تحميل المدعي تبعات اخطاء او اهمال مندوبي الاعلان.