في إطار التشديدات الأمنية على المنشآت الحيوية ومكافحة الإرهاب، أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل والصرافة، بشأن القانون رقم 61 لسنة 2015، الخاص بتنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بناءً على قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 5 لسنة 2015 الصادر في 15 /11 /2015، بشأن المواصفات الفنية والكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، الذي نص على أن «يتم العمل بالمواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، المرفقة لهذا القرار، على أن تحدد الجهة المختصة في وزارة الداخلية أماكن ونقاط ووضع كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وعددها».

Ad

ويتعيَّن على مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها اتخاذ ما يلزم حيال صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها، بصفة دورية ومستمرة، لضمان حُسن أدائها لأغراضها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية.

وأشار «المركزي»، في تعميمه، إلى أنه على المصارف والشركات اتخاذ ما يلزم من إجراءات، للالتزام بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقرار الوزاري رقم 5003 لسنة 2015، خلال مهلة توفيق الأوضاع، التي ستنتهي في 12/ 7/ 2016.

وأضاف أن على البنوك موافاته بتقرير ربع سنوي، في 31/ 12/ 2015، و31/ 3، و30/ 6/ 2016، موضح به ما تم اتخاذه من إجراءات نحو الالتزام بما تقدم.