قررت «الاستئناف» أحقية طبيبة كويتية في بدل السكن عن فئة المتزوج بأثر رجعي، معتبرة أن تقاضي زوجها علاوة سكن لا يمنع حصولها على البدل.

Ad

قضت محكمة الاستئناف الإدارية، في حكم لافت، بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بأحقية طبيبة كويتية في بدل السكن عن فئة متزوج بأثر رجعي من 4 فبراير 2010 بـ38 ألف دينار، و500 دينار شهريا وبشكل مستمر.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي مسفر العجمي، بصفته وكيلا عن المدعية، وهي طبيبة بوزارة الصحة، واختصم فيها وزارتي الصحة والمالية والخدمة المدنية، في أن المدعية تعمل طبيبة بوزارة الصحة منذ عام 2000، ونالت شهادة الدكتوراة في الولادة وأمراض النساء عام 2006، وتمت ترقيتها إلى مسمى طبيب اختصاص أول بشري منذ عام 2013، وهي متزوجة من مواطن موظف في إحدى شركات مؤسسة البترول.

وزاد العجمي انه لم يخصص للمدعية أو لزوجها سكن حكومي أو بيت شعبي، ولم تخصص لها قسيمة حكومية، ومن ثم تتوافر فيها شروط صرف بدل السكن لفئة متزوج، طبقا للقرار 5-2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين اعتبارا من تاريخ تعيينها، مؤكدا أحقية موكلته في بدل الإيجار حتى لو كان زوجها موظفا في إحدى شركات مؤسسة البترول، ويتقاضى علاوة سكن من جهة عمله.

وعقب رفض المحكمة الإدارية الدعوى طعن المحامي العجمي على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وبين في مرافعته الشفوية أن الحكم المستأنف أخطأ في تطبيق القانون عند رفضه الدعوى، واستناده إلى أن زوج المستأنفة يصرف له بدل سكن بواقع 135 دينارا شهريا.

وشدد على أن زوج المستأنفة يتقاضى علاوة وليس بدل سكن، ولا يمكن ان تقاس علاوة السكن على أنها بدل سكن، لأن لكل منهما شروطا لصرفها واستحقاقها، وإن تقاضى زوج المستأنفة علاوة سكن لا يغني للأخيرة الحكم لها ببدل السكن.

واشار إلى حرمان المستأنفة من حقوقها رغم استحقاقها مطالبتها المالية كغيرها من العاملين بنفس مهنتها، ويشغلون نفس درجتها الوظيفية، فضلا عن أن زوجها تنطبق عليه قوانين العمل في القطاع النفطي، ولا يخضع لقانون الخدمة المدنية، والدليل أن بدل السكن وفقا للخدمة المدنية يبلغ 150 دينارا، في حين أن زوج المستأنفة يتقاضى 135 دينارا كعلاوة سكن وفقا لقانون قطاع الاعمال النفطية.

واستجابت محكمة الاستئناف للمحامي العجمي، وقضت بأحقية الطبيبة في بدل السكن عن فئة المتزوج، اعتبارا من 4 فبراير 2010 بـ38 ألف دينار، وجعلها مستمرة، و500 دينار شهريا.