في خطوة تعكس جهود مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الهادفة إلى  الارتقاء بالجانب التنسيقي مع أسواق دول المنطقة لتكريس وتأصيل حماية المستثمرين وضمان سلامة التعاملات في أسواق المال، وقّع رئيس مجلس المفوضين د. نايف الحجرف مذكرة تفاهم مع رؤساء هيئات دول مجلس التعاون الخليجي.

Ad

وتأتي هذه المذكرة، بحسب مسودتها التي تنشرها" الجريدة"، في إطار سعي هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي إلى دعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات والخبرات بينها بما يساعد في تطوير الأسواق المالية فيها.

وتركز المذكرة على الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي للأسواق الخليجية، وبما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية ويعمل على زيادة التعاون المشترك بينها وتعزيز التنسيق بشأن معايير وكفاءة وسلامة المعاملات في أسواقها، والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين كل من هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة، مصرف البحرين المركزي بمملكة البحرين، هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، الهيئة العامة بسلطنة عمان، هيئة قطر الأسواق المالية بدولة قطر، هيئة أسواق المال بدولة الكويت.

أهداف المذكرة

تهدف هذه المذكرة إلى الآتي:

• إنشاء إطار عمل لغرض التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لتنفيذ أو لضمان الالتزام بقوانينها "أنظمتها" المتعلقة بالأوراق المالية وأي قانون "نظام" أو متطلب تنظيمي أو رقابي.

• تعزيز حماية المستثمرين وسلامة أسواق المال من خلال تبادل المعلومات والمساعدة في التحقيقات إلى الحد الذي تسمح به قوانين "أنظمة" الجهة المنظمة وممارستها.

• تعزيز التعاون بين الجهات المنظمة في مجالات التدريب وتطوير الموارد البشرية وتبادل الخبرات لدعم وتطوير أسواق المال.

مجالات التعاون

تشمل مجالات التعاون وفقاً لهذه المذكرة ما يلي:

• المساعدة في كشف أي تلاعب أو ممارسة غير مشروعة في تعاملات أسواق المال بما فيها التعاملات الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية "النظامية" ضدها.

• المساعدة في تنفيذ القوانين "الأنظمة" واللوائح المتعلقة بالتعامل بأسواق المال.

• تعزيز ضمان أهلية وملائمة الأشخاص المرخصين والمسجلين والمعتمدين من قبل الجهة المنظمة، في سبيل المستثمرين بالقوانين "الأنظمة" واللوائح بما يحقق العدالة والكفاية في أسواق المال.

• توفير المعلومات والمستندات المتعلقة بالأوامر والعمليات المنفذة بأسواق المال، بما في ذلك التسجيلات الصوتية.

• التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمساعدة الفنية بين الجهات المنظمة.

• أي مجال آخر تتفق عليه الجهات المنظمة بعد سريان هذه المذكرة.

طلبات المساعدة

تحرر طلبات المساعدة خطياً، وتوجه إلى الجهة المنظمة المطلوب منها المساعدة من خلال قنوات الاتصال المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذه المذكرة.

يجب أن يتضمن طلب المساعدة البيانات والمعلومات الآتية: وصف الواقعة محل التحقيق ونوع المساعدة المطلوبة.

توضيح المعلومات والمستندات المطلوبة مع بيان نص القانون "النظام" أو اللائحة المتعلقة بموضوع الطلب وعلاقة الجهة المنظمة طالبة المساعدة بذلك.

الجهات التي من المحتل تزويدها بالمعلومات والمستندات المطلوبة، وأسباب ذلك .

أي معلومة تتوافر لدى الجهة المنظمة طالبة المساعدة من شأنها المساعدة في تحديد الأشخاص أو الجهات التي يمكن من خلالها الحصول على المعلومات والمستندات.

طلبات الزيارة

يجوز للجهة المنظمة طالبة المساعدة زيارة الجهة المنظمة المطلوب منها المساعدة بعد موافقتها

- للاطلاع على المعلومات والمستندات أو لحضور أي إجراء ذي علاقة، ضمن الحد الذي تسمح به القوانين (الأنظمة) واللوائح والسياسات الداخلية للجهة المنظمة المطلوب منها المساعدة.

المعلومات التي لم يقدم طلب بشأنها

في حال توافر للجهة المنظمة أي معلومة من شأنها تحقيق أهداف هذه المذكرة، فإنه يجوز لها تقديمها بشكل طوعي إلى أي جهة منظمة أخرى طرف في هذه المذكرة، وتسري في هذه الحالة الأحكام الواردة في هذه المذكرة لاسيما في ما يتعلق بالاستخدامات المصرح بها والسرية.

الاستخدامات المصرح بها للمعلومات

لا يجوز للجهة المنظمة طالبة المساعدة استخدام المعلومات أو المستندات او المواد التي حصلت عليها بموجب طلب المساعدة لغير الأغراض المحددة في الطلب، وفي حال رغب في استخدامها لغير تلك الأغراض، يجب أخذ الموافقة الخطية على ذلك من الجهة المنظمة التي قدمتها.

سرية المعلومات

لا يجوز للجهة المنظومة طالبة المساعدة الإفصاح عن المعلومات أو المستندات أو المواد التي حصلت عليها بموجب هذه المذكرة إلى الغير دون الموافقة الخطية المسبقة من الجهة المنظمة التي قدمتها.

يجب على الجهة المنظمة طالبة المساعدة المحافظة على سرية أي مساعدة أو أي أمر ينشأ بموجب هذه المذكرة خلال فترة سريانها، بما في ذلك التشاور بين الجهات المنظمة، ما لم يكن هذا الكشف ضرورياً لتنفيذ الطلب، أو كانت هناك موافقة خطية من الجهة المنظمة المطلوب منها المساعدة تفيذ بتخيلها عن شرط السرية.

تلتزم الجهة المنظمة طالبة المساعدة- في حال علمها بأن المعلومات التي حصلت بموجب هذه المذكرة قد تخضع لأي طلب قانوني نافذ لكشفها - بإعلام الجهة المنظمة المطلوب منها المساعدة بذلك، وتقوم الجهتان المعنيتان على إثر ذلك بمناقشة مسار العمل المناسب في هذا الشأن والاتفاق عليه.

لا يؤثر انسحاب أي جهة منظمة من هذه المذكرة على التزامها بأحكام السرية الواردة فيها.

التشاور

يكون التشاور بين الجهات المنظمة من خلال قنوات الاتصال المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذه المذكرة.

يجوز للجهات المنظمة التشاور فيما بينها في شأن تعديل هذه المذكرة متى اقتضت الحاجة ذلك.

تقوم الجهات المنظمة بعقد اجتماعات دورية لأغراض تقويم ومراجعة الأعمال المشتركة ومبادرات التعاون التي تجري بينها بموجب هذه المذكرة.

تكلفة المساعدة

يجوز للجهة المنظمة المطلوب منها المساعدة أن تطلب من الجهة المنظمة طالبة المساعدة المساهمة في التكاليف التي قد تترتب على تقديم المساعدة المطلوبة.

1- تبذل الجهات المنظمة أقصى جهودها لتنفيذ بنود هذه المذكرة.

2- تبذل الجهة المنظمة أقصى جهودها في حدود القوانين (الأنظمة) واللوائح المعمول بها لديها لإبلاغ الجهات المنظمة الأخرى الأطراف في هذه المذكرة بأي معلومة يتم كشفها ويكون من شأنها الإخلال بأي قانون (نظام) أو لائحة معمول بها في دول تلك الجهات.

3- لا تؤثر هذه المذكرة على حق الجهة المنظمة في الحصول على أي معلومة بموجب قوانينها "أنظمتها" المحلية أو أي مذكرة تفاهم أو اتفاقية أخرى تكون طرفاً فيها.

لا ينشأ بموجب هذه المذكرة أي حق مباشر أو غير مباشر لغير أطرافها.

الانسحاب من المذكرة

يجوز لأي جهة منظمة الانسحاب من هذه المذكرة بموجب إشعار خطي يقدم إلى الجهات المنظمة الأطراف في هذه المذكرة ويكون الانسحاب سارياً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإشعار، وتبقى أحكام هذه المذكرة نافذة في ما يخص طلبات المساعدة التي قدمت في تاريخ سابق لنفاذ الانسحاب.