المادة رقم 1: تعريفات عامة
المادة رقم 2: تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية: 1- رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير. 2- رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة. 3- رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والمدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمون والخبراء بوزارة العدل والمصفين والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين والموثقين وكاتب العدل بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.4- رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي.5- رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام تنفيذية ويصدر قانون أو مرسوم أو قرار مجلس وزراء بتشكيلها أو بتعيين أعضائها.6- رئيس جهاز المراقبين الماليين ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبون الماليون.7- القياديون، وهم:- شاغلو مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام (الدرجة الممتازة/ وكيل وزارة/ وكيل مساعد).- أعضاء مجالس الإدارات والمديرون العاملون ونوابهم أو مساعدوهم والامناء العامون ونوابهم أو مساعدوهم في الهيئات او المؤسسات العامة او اي جهة حكومية.- من في حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم او الوحدات الادارية او الاعضاء المنتدبين في الهيئات والمؤسسات العامة.- مديرو الادارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى ادارة او اعلى من هذا المستوى.- ويسري حكم البندين السابقين على العسكريين او الدبلوماسيين او المدنيين في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة او المستقلة متى اضطلع بالمسؤوليات او تمتع بالمزايا المقررة للوظيفة، سواء كان شغله للوظيفة بصفة اصلية او مؤقتة لمدة تزيد على ستة اشهر.وتتولى الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بصفة دورية، تحديد وتحديث شاغلي هذه الوظائف الخاضعين لاحكام القانون.8- رئيس ونائب الرئيس واعضاء مجلس الامناء والامين العام والامناء المساعدون والمديرون والموظفون الفنيون بالهيئة العامة لمكافحة الفساد. 9- رئيس ونائب الرئيس والوكلاء والمديرون والموظفون الفنيون بديوان المحاسبة.10- ممثلو الدولة في عضوية مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الدولة او احدى الجهات الحكومية او الهيئات او المؤسسات العامة او غيرها من الاشخاص المعنوية العامة بصورة مباشرة بنصيب يزيد على 25 في المئة من رأس المال.11- اعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.المادة رقم 3: تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) يشرف عليها وزير العدل، وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون.المادة رقم 4: تهدف الهيئة إلى تحقيق إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية، بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.المادة رقم 5: تتولى الهيئة ممارسة وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.المادة رقم 6: يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتكون من سبعة أشخاص ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة، من بينهم رئيس ونائب رئيس، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.المادة رقم 7: يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي: أن يكون كويتي الجنسية. وألا يقل عمره عن أربعين عاما.المادة رقم 8: يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت وبدلات ومزايات رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الأمناء، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.المادة رقم 9: مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وللوزير المختص، بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس الأمناء، إسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو أي من الأعضاء، في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته، وبعد إجراء التحقيق. وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب يتم تعيين بديل له، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.المادة رقم 10: يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لمكافحة الفساد، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.المادة رقم 11: يؤدي رئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضاؤه قبل أن يتولوا مهامهم أمام حضرة صاحب السمو الأمير اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق).المادة رقم 12: يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الأمور الفنية والإداية والمالية.المادة رقم 13: تتولى الهيئة تأهيل وتدريب العاملين فيها، بما يمكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم في مكافحة الفساد.المادة رقم 14: يصدر الرئيس قرارا يحدد فيه الموظفين بالهيئة الذين يتولون ضبط المخالفات وتحرير المحاضر، تمهيدا لإحالتها إلى الجهة المختصة.المادة رقم 15: يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء والعاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومات أو بيانات وصلت إلى علمهم، بسبب أدائهم لمهامهم، وذلك في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.المادة رقم 16: يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وأي موظف في الهيئة أثناء توليه لعمله: القيام بأي عمل تجاري بنفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا أو قيما أو توكيل غيره في ذلك.المادة رقم 17: تصدر بقرار من مجلس الوزارء بناء على اقتراح مجلس الأمناء لائحة تنظم نشاطات أعضاء مجلس أمناء الهيئة والعاملين بها الحاليين والسابقين.المادة رقم 18: يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة، ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للميزانية العامة للدولة. وتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر أبريل من كل عام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي. وتضع الهيئة مشروع ميزانيتها وترسله في الميعاد القانوني الى وزارة المالية، فاذا حدث خلاف او اعترضت وزارة المالية على تقديرات الهيئة ولم توافق الاخيرة على هذه الاعتراضات يعرض وزير المالية الخلاف على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.المادة رقم 19: لرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة لوزير المالية، بشأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الهيئة ولمجلس الامناء ممارسة الصلاحيات المقررة لديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها.المادة رقم 20: مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص، على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها لدى الهيئة أو الجهة المختصة، مع تقديم ما لديه من معلومات حولها، لتتولى دراستها، للتأكد من جديتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وتباشر الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة التحقق من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون متى وصلت إلى علمها بأي طريقة.المادة رقم 21: تتعاون الهيئة مع مختلف الجهات في مكافحة الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق.المادة رقم 22: تعتبر جرائم فساد في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون الجرائم التالية: جرائم الاعتداء على الأموال العامة. وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ المنصوص عليها في القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه.المادة رقم 23: تقوم الهيئة بمتابعة إجراءات ضبط وحجز واسترداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقا للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين المعمول بها.المادة رقم 24: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه، تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات والأدلة بشأنها، ولها في سبيل ذلك ان تطلب من النيابة العامة السماح لها بالاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأي بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها، ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.المادة رقم 25: للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء أي شخص له علاقة بجريمة فساد لسماع أقواله بشأنها.المادة رقم 26: لا يجوز للجهات التابعة للقطاع الحكومي أو الخاص أو أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي من الأفعال الآتية: 1) الامتناع دون مبرر قانوني عن تزويد الهيئة - متى صرح لها بذلك - بأي سجلات أو وثائق أو مستندات أو معلومات قد تكون مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.المادة رقم 27: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها، على ان تنشأ نيابة متخصصة لهذه الجرائم، مع مراعاة احكام القانون رقم 88 لسنة 1955 المشار اليه.المادة رقم 28: تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في القوانين المعمول بها. وإذا كان من نسب إليه جريمة الفساد أحد الأشخاص الذين يستوجب الدستور أو القانون إجراء خاصا للتحقيق معه أو ملاحقته قضائياً يتبع في شأنه هذا الإجراء.المادة رقم 29: تعتبر المراسلات والمعلومات والوثائق والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق، وكذلك إقرارات الذمة المالية من الأسرار التي يجب المحافظة عليها، ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها، إلا وفق القانون، ويستمر هذا الحظر بعد انتهاء علاقتهم الوظيفية.المادة رقم 30: تلتزم الفئات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون بتقديم اقرارات الذمة المالية وفقا لاحكام هذا الباب.المادة رقم 31: تنظم اللائحة التنفيذية شكل وبيانات إقرار الذمة المالية، واسلوب فحص عناصرها. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية، وذلك وفقاً للمناصب والمستويات الوظيفية للخاضعين، وللهيئة أن تستعين برجال القضاء، لرئاسة وعضوية لجان الفحص.المادة رقم 32: على الخاضعين لأحكام هذا الباب تقديم الإقرار بعد صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفقاً للمواعيد التالية:1- الإقرار الأول: وخلال ستة اشهر لمن هو في الخدمة وقت صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وخلال ستين يوما من تاريخ توليه منصبه.والإقرار النهائي: خلال تسعين يوما من تاريخ تركه لمنصبه.المادة رقم 33: تتولى الهيئة استلام الإقرارات وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لاستلام إقرارات العاملين في الهيئة وكيفية فحصها، على أن يقدم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء إقراراتهم إلى كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.المادة رقم 34: للهيئة في حالة وجود شبهة جريمة كسب غير مشروع، أن تطلب بشكل سري من الأفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت وخارجها البيانات والإيضاحات والأوراق التي ترى لزومها.المادة رقم 35: تعد لجان الفحص تقريراً عن كل خاضع لأحكام هذا الباب يرجح أن لديه زيادة في ذمته المالية نتجت عن كسب غير مشروع، وذلك بعد سماع أقواله. ويحال هذا التقرير للهيئة لترسله إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما تراه في شأنه.المادة رقم 36: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه، يجوز للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق، إذا تجمعت لديها أدلة كافية على تحقق كسب غير مشروع، أن تتخذ ما تراه من الإجراءات التحفظية.المادة رقم 37: الإبلاغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص، وحرية المبلغ وأمنه وسكينته مكفولة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر ضمانات أخرى في هذا الخصوص، ولا يجوز المساس بالمبلغ بأي شكل من الأشكال بسبب الإبلاغ عن هذه الجرائم.المادة رقم 38: يشترط في البلاغ، في حكم هذا القانون، أن يكون المبلغ لديه دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها.المادة رقم 39: تبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم البلاغ، مع مراعاة سهولة تقديمه وإحاطة هوية المبلغ بالسرية الكاملة.المادة رقم 40: يتمتع المبلغ بالحماية من وقت تقديم البلاغ، وتمتد الحماية لزوجه وأقاربه وسائر الأشخاص وثيقي الصلة به عند الاقتضاء.المادة رقم 41: تشمل حماية المبلغ ما يلي:توفير الحماية الشخصية للمبلغ: وذلك بعدم كشف هويته أو مكان وجوده، وتوفير الحراسة الشخصية له أو محل إقامة جديد إذا لزم الأمر.المادة رقم 42: تحدد اللائحة التنفيذية الوسائل التي يجوز للهيئة أن توفرها للمبلغ ليدلي بأقواله على نحو يكفل كافة الضمانات المادية والمعنوية والإدارية له وبما يضمن سلامته.المادة رقم 43: تلتزم الدولة بتعويض المبلغ وورثته عما يلحق به من أضرار مادية أو معنوية نتيجة تقديمه البلاغ مستوفياً الشروط المبينة في المادة (38) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية الحوافز المادية والمعنوية التي يجوز منحها للمبلغ وشروط المنح.المادة رقم 44: يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ الهيئة أو النيابة العامة أو الجهات المختصة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون.المادة رقم 45: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد (15 و16 و26 و29) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من خالف أحكام المادة (20) من هذا القانون.المادة رقم 46: إذا تأخر أحد المذكورين في المادة (30) من هذا القانون عن تقديم إقرار ذمته المالية خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (32) يعاقب بالعقوبات التالية:1) الإقرار الأول: غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوماً بعد إنذاره بتقديم الإقرار جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.2) تحديث الإقرار: غرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوماًَ بعد إنذاره بتحديث الإقرار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة الآف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.المادة رقم 47: إذا قدم الخاضع إقرار الذمة المالية ناقصاً أو غير صحيح مع علمه بذلك، أو إذا لم يقدم إقراراً عن أحد الأشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم رغم إنذاره بتقديمه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.المادة رقم 48: كل من ثبت حصوله على كسب غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه، مع الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه مع الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع، سواء كان في حسابه أو في حساب زوجه أو أولاده القصر أو الوصي أو القيم عليه. ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع.المادة رقم 49: كل حكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (47 و48) يستوجب عزل المحكوم عليه من وظيفته، أو إسقاط عضويته، مع حرمانه من تولي الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشيح لعضوية أي هيئة نيابية، ما لم يرد إليه اعتباره.المادة رقم 50: كل شخص من غير المنصوص عليهم في المادتين (47 و48) استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع مع علمه بذلك، يعاقب بنصف العقوبة الواردة في المادة (48) من هذا القانون.المادة رقم 51: كل من قام بالكشف عن هوية المبلغ أو موطنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.المادة رقم 52: كل مسؤول يقوم باتخاذ إجراء إداري ضد المبلغ بسبب إبلاغه عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالجزاء التأديبي، ويعتبر الإجراء الإداري المتخذ ضد المبلغ كأن لم يكن.المادة رقم 54: لا تسقط الدعوى الجزائية في جرائم الفساد المذكورة في المادة (22) من هذا القانون، كما لا تسقط العقوبة المحكوم بها في هذه الجرائم بمضي المدة.المادة رقم 55: للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع ويكون الحكم بالرد أو بالمصادرة نافذاً في ماله بقدر ما استفاد.ضرورة الحاجة إلى مكافحة الفسادجاء في المذكرة الايضاحية للمشروع الحكومي بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ما يلي:صدر حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 24 لسنة 2015 بجلسة 20/12/2015 والقاضي بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، ونظرا لما كشف عنه التطبيق من ضرورة الحاجة الى وجود الهيئة العامة لمكافحة الفساد في المنظومة التشريعية لكونها استحقاقا وطنيا حتميا تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، وكان الثابت ان المحكمة الدستورية لم تتعرض لاي اوجه للطعن بعدم الدستورية في الاحكام الموضوعية للمرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 المقضي بعدم دستوريته وجاء الحكم مقصورا على سند من عدم توافر حالة الضرورة الموجبة لاصداره فقط، فقد اعدت وزارة العدل مشروع قانون يتضمن في الغالب الاعم منه ذات أحكام المرسوم بقانون المقضي بعدم دستوريته لعيب إجرائي.وتضمن هذا المشروع انشاء هيئة عامة مستقلة باسم الهيئة العامة لمكافحة الفساد تكون مهمتها مكافحة الفساد ومنعه ودرء مخاطره ومعالجة اسبابه.ويتكون مشروع القانون المرافق من سبعة ابواب، تناول الباب الاول الاحكام العامة استهلها ببيان معاني المصطلحات الواردة في القانون وتحديد الاشخاص الخاضعين لأحكامه، كما عرض الباب الثاني لإنشاء الهيئة واهدافها واختصاصاتها ومهام وصلاحيات مجلس الامناء الذي يتولى ادارتها وكيفية تشكيله وكذلك للجهاز التنفيذي للهيئة الذي يتولى الامور الفنية والادارية والمالية المتعلقة بعملها، كما تناول هذا الباب تنظيم الشؤون المالية للهيئة وكيفية مشاركة المجتمع لتحقيق افضل نجاح ممكن في مكافحة الفساد.وبين الباب الثالث جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة والجهات المختصة بكل مرحلة منها.ونظم الباب الرابع الكشف عن الذمة المالية، وحدد الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا الباب، وبين المقصود بالذمة المالية المطلوب الكشف عنها وشكل ومضمون إقرار الذمة المالية وتقديمه وسريته ولجان الفحص وكيفية التصرف حياله.كما عرض الباب الخامس لأحكام حماية المبلغ، وبين المقصود من البلاغ وشروطه وآلية تقديمه وحماية المبلغ واجراءات هذه الحماية وانواعها واختتمها بضمان الدولة تعويضه او ورثته عن اية اضرار مادية او معنوية تلحقه نتيجة تقديمه البلاغ، وبين الحوافز المادية والمعنوية التي يجوز منحها للمبلغ.وفصل الباب السادس من المشروع العقوبات المقررة على مخالفة احكام هذا القانون سواء من عقوبات اصلية او تبعية او تكميلية، مبينا لأفعال المؤثمة والعقوبة المقررة لكل جريمة، وحدد حالات الاعفاء من العقاب وشروطه.وقد تضمن الباب السابع الأحكام الختامية التي تتعلق بعدم سقوط الدعوى الجزائية في جرائم الفساد، وحق المحكمة في ان تدخل في الدعوى اي شخص ترى انه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع ليكون الحكم بالرد اوالمصادرة نافذا في ماله بقدر ما استفاد، كما نص على ان العقوبات الواردة في هذا القانون لا تمنع من توقيع اية عقوبة اشد تكون مقررة في قانون اخر للفعل المرتكب، ويكون العمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره.
برلمانيات
مشروع حكومي جديد لـ«مكافحة الفساد» في عهدة المجلس
22-12-2015