معارضة «الجنح» بطوارئ 2007 تبرئ مستشاراً قانونياً في «الكهرباء» وتؤيد حبس 4 متهمين بالقضية
رفضت محكمة جنح التجارة، أمس، برئاسة المستشار محمد بهمن، المعارضة المُقامة من أربعة متهمين في قضية طوارئ 2007، المتهم على ذمتها عدد من المسؤولين السابقين.وأيَّدت المحكمة الحُكم السابق، بحبس المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ، بكفالة مالية ألف دينار، لوقف النفاذ، وبتغريم كل منهم 20 ألف دينار، وبعزله من الوظيفة، في حين ألغت الحكم على أحد المتهمين السابقين بالحبس سنتين، وقضت ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بشأن المعارضة المقامة من المتهم التاسع، فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة في إسناد التهمة إلى المتهم المعارض التاسع، ذلك أن الخطأ بصورة عامة يتمثل في إخلال الشخص بواجبات الحيطة والحذر، التي يفرضها القانون، بالنظر للظروف الواقعية، التي يباشر فيها تصرفه، وعدم حيلولته تبعا لذلك، دون أن يفضي تصرفه إلى إحداث الضرر، سواء كان لم يتوقعه، في حين كان ذلك باستطاعته ومن واجبه، أم كان قد توقعها، لكنه اعتقد غير محق، أن باستطاعته تجنب إحداثه، وأن الخطأ موضوع التهمة المسندة إلى المتهم سالف الذكر، يتمثل بتوصيته - مع باقي المتهمين من الأول إلى الخامس عشر- بالتعاقد مع الشركة، بمبلغ 64 مليونا و764 ألفاً و902 دينار، رغم عدم تقديمها كافة المستندات المطلوبة منها آنذاك، والمتعلقة بأوضاعها المالية، التي تبيَّن أنها لا تسمح لها بتنفيذ ما هو مطلوب منها تعاقدياً.وأضافت: وإذ كان الثابت من الأوراق والتحقيقات، أن المتهم المعارض التاسع كان عضوا في اللجنة المشكَّلة، بموجب القرار الوزاري رقم 250 لسنة 2006، وأنه المستشار القانوني الوحيد فيها، وأنه قدم في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27/ 11/ 2006 مذكرة باعتراضه على جميع العروض المقدَّمة، وأنه بعد الرجوع إلى محضر هذا الاجتماع، يتضح أنه جاء فيه بوضوح ما يلي:رفض العروض "بعد استعراض الكتب الواردة، قدَّم المتهم مذكرة تحوي رأيه بخصوص العروض السبعة المقدَّمة لصيف 2007، وهو رفضها جميعا، مدعما رأيه بحجج وأسانيد مفصلة، ومقابل ذلك اقترح أن تعتمد الوزارة على نفسها، بما تملكه من إمكانيات، وأورد اقتراحه بورقة مستقلة". وكان المتهم المعارض، سالف الذكر، اعتصم بالإنكار منذ فجر التحقيقات وأمام المحكمة، معللاً توقيعه على تقرير اللجنة، الذي تضمَّن التوصية بالتعاقد مع الشركة، أنه لا يعدو كونه امتثالا لرأي أغلبية الأعضاء، الأمر الذي ينتفي معه أحد أركان الجريمة في حقه، وهو ركن الخطأ، باعتبار أنه قام بالدور المنوط به، وأبدى الرأي الذي يُمليه عليه ضميره، وتستلزمه واجباته الوظيفية، من ثم يتعيَّن إلغاء الحُكم المعارض فيه، في ما قضى به من إدانته، والقضاء مجدداً ببراءته من التهمة المسندة إليه، عملاً بالمادة 197 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.وحيث إنه بشأن المعارضة المرفوعة من باقي المتهمين، والدفع بتوافر سبب من أسباب الإباحة، هو تنفيذ أوامر الرؤساء، فإن النص في المادة 37 من قانون الجزاء على أنه "لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أثناء مباشرته اختصاصه، استعمالا لسلطة يقررها له القانون، أو تنفيذا لأمر يُوجب عليه القانون طاعته، بشرط أن يلتزم حدود السلطة أو الأمر"، مفاده أنه إذا نفذ الموظف أمرا صادرا إليه من رئيس، وجبت عليه طاعته، فإنه لا يتحمل تبعة هذا الأمر، حتى لو تبيَّن بعد ذلك، أن فيه جريمة يُعاقب عليها القانون الجزائي، وإذ كان الثابت من القرار الوزاري رقم 250 لسنة 2006، أن وزير الطاقة شكل بموجبه لجنة من الفنيين بالوزارة، لدراسة كافة العروض التي تقدم من الشركات العالمية المؤهلة بخصوص الأعمال، التي توفر وتعزز القدرة الكهربائية الكافية لمواجهة الاحمال الزائدة المتوقعة لعامي 2007 و2008، ولا يوجد أي دليل في الاوراق والتحقيقات يثبت ان الوزير اصدر أمرا للجنة بالتوصية بالتعاقد مع شركة فوستر جوردان، لإمكان القول بتوافر سبب من أسباب الإباحة لأعضائها يدرأ عنهم العقاب، هذا فضلا عن ان الفقه والقضاء الجزائيين مستقران على انه لا طاعة لرئيس على مرؤوس في معصية القانون، الامر الذي يضحى معه هذا الدفع في غير محله حرياً برفضه.وحيث إنه بشأن الدفاع المثار في الاوراق، الذي يستند إلى ان تقرير اللجنة، الذي تضمن التوصية بالتعاقد مع الشركة لا يمثل رأي جميع اعضائها، انما الاغلبية منهم، وانه اشبه ما يكون بالاحكام القضائية التي يتعيَّن لإصدارها ان يوقع عليها كل اعضاء الدائرة المنظورة امامها القضية، حتى لو كان بينهم مَن هو معترض على الحكم، فهو غير سديد، ولا يصمد امام ما هو مقرر، من ان المداولة قبل إصدار الاحكام القضائية سرية، وفقا للمادتين 174 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، و112 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وان الحكم ينسب صدوره إلى الدائرة المنظورة امامها القضية.وأوضحت: أما بالنسبة لاعمال المجالس واللجان، فإنها لا تخضع لهذا القيد، من قريب او بعيد، ويكون في إمكان العضو المعترض اثبات اعتراضه في محاضر اجتماعاتها او تقاريرها، وفق الاحوال، وفيما عدا المتهم المعارض التاسع، الذي حكم القضاء ببراءته على النحو سالف البيان، فقد اجدبت الاوراق والتحقيقات مما يثبت اعتراض اي من المتهمين المعارضين على التوصية الواردة في تقرير اللجنة بالتعاقد مع الشركة.