تمديد «طوارئ» سيناء يطلق جدلاً دستورياً

نشر في 29-07-2015 | 00:01
آخر تحديث 29-07-2015 | 00:01
أثار قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ في شمال سيناء ثلاثة أشهر إضافية للمرة الرابعة، حالة من الجدل القانوني حول دستورية هذا القرار من عدمه، ففي حين يرى فقهاء دستوريون أنه يتوافق مع نصوص الدستور، اعتبره آخرون مخالفا لها.

وتنص المادة 154 من الدستور على أنه "من حق رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب في أثناء سريان حالة الطوارئ".

نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، المستشارة تهاني الجبالي، أكدت لـ"الجريدة" أن قرار الرئيس يتفق مع الدستور، لافتة إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة عالجت أزمة عدم وجود البرلمان، ومنحت رئيس الجمهورية الصلاحيات اللازمة لتمديد حالة الطوارئ لأكثر من مدة واحدة.

وأوضحت الجبالي أنه من حق رئيس الجمهورية تمديد "الطوارئ" لأكثر من ستة أشهر، حسبما جاء في القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، والذي نص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر.

في السياق، اتفق عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة سابقا، محمود كبيش، مع دستورية قرار الرئيس بتمديد الطوارئ في ظل مرور البلاد بظروف استثنائية، حيث يمكن تصنيف ما يحدث بين القوات المسلحة في سيناء والجماعات الإرهابية، ضمن حالة الحرب التي تستوجب التصدي لها أيا كانت الظروف والقواعد التي نص عليها الدستور، موضحا لـ"الجريدة" أن الأوضاع الحالية في سيناء تجبر الرئيس على مد حظر التجوال.

على النقيض، اعتبر الفقيه الدستوري شوقي السيد أن تمديد حالة الطوارئ في شمال سيناء لأكثر من 60 يوما مخالفا للدستور، وقال لـ"الجريدة" إن مثل هذه المواد من ضمن مساوئ الدستور.

وكان السيسي أصدر قرارا جمهوريا في أكتوبر الماضي، بإعلان حالة الطوارئ في مناطق بشمال سيناء مدة ثلاثة أشهر، وجدد القرار ثلاث مرات، ونشرت الجريدة الرسمية القرار الأخير 25 يوليو الماضي.

back to top