تهدف ورشة العمل التي نظمتها هيئة أسواق المال إلى التوعية بأحكام جمعية حملة الوحدات للصناديق الاستثمارية، وتصفية صناديق الاستثمار وفقاً للتعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.

Ad

أكد مدير دائرة الصناديق التقليدية في هيئة أسواق المال فيصل القبندي، أن هناك توجها عاما من الهيئة من خلال الضوابط الجديد التي وضعت في تعديلات اللائحة التنفيذية للهيئة للسير نحو المرونة الرقابية قدر الإمكان من دون المساس بحقوق المتعاملين وأصول الصناديق.

جاء كلام القبندي خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة، أمس، في مبنى البورصة بعنوان "أحكام جمعية حملة الوحدات للصناديق الاستثمارية المحلية"، التي شارك فيها كل من مدير مكتب التوعية بالتكليف مؤيد الشخص، والمحلل المالي الرئيس بإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي صبيح الصبيح، والمحلل المالي الأول بإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي أحمد الخالد، والممثل عن قطاع الشؤون القانونية عثمان النغيمش. وأضاف أن الهدف من هذه الورشة هو التوعية لأحكام جمعية حملة الوحدات للصناديق الاستثمارية، وتصفية صناديق الاستثمار وفقاً للتعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.

وأوضح القبندي أنه في 30نوفمبر 2016 سيتم تطبيق المتطلبات الجديدة بشأن جمعية حملة الوحدات، بالاضافة لتطبيق المتطلبات الجديدة بشأن ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق.

التعديلات على المواد

وعن أهم التغييرات الجوهرية على المواد الخاصة بجمعية حملة الوحدات، قال القبندي إنه تم تعديل عدد من المواد كالتالي:

المادة 2-35-3: تنعقد جمعية حملة الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق للنظر في المسائل التي تدخل في اختصاصاتها، ويجب عليه أن يوجه الدعوة للاجتماع بناء على طلب مسبب مقدم من حملة الوحدات الذين يمثلون نسبة لا تقل عن 10 في المئة من رأسمال الصندوق المصدر، أو بناء على طلب من مراقب الاستثمار أو مراقب الحسابات. وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع.

وترتب على هذا التغير أن يتم عقد جمعية حملة الوحدات بناء على دعوة مدير الصندوق، أو طلب مسبب مقدم من حملة الوحدات الذين يمثلون نسبة لا تقل عن 10 في المئة من رأسمال الصندوق المصدر، أو بناء على طلب من مراقب الاستثمار، أو طلب من مراقب الحسابات.

المادة: 5-35-2: تطرقت هذه المادة إلى الطرق التي توجه بها الدعوة إلى حملة الوحدات لحضور اجتماع الجمعية متضمنة جدول الأعمال. وهو ما ترتب عليه الإجراءات التالية:

1ــ الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين والبورصة قبل انعقاد الاجتماع بعشرة أيام عمل على الأقل.

2 ـــ خطابات مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بعشرة أيام عمل على الأقل.

3 ـــ البريد الإلكتروني أو الفاكس قبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام عمل على الأقل.

4 ــ تسليم الدعوة باليد إلى حملة الوحدات أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد التسلم.

المادتان 6-35-2 و7-35-2: يجب على مدير الصندوق توجيه إخطارات بجدول الأعمال وميعاد ومكان اجتماع جمعية حملة الوحدات قبل سبعة أيام عمل على الأقل من انعقاد الاجتماع إلى كل من:

1ـــ الهيئة.

2 ـــ مراقب الاستثمار.

3 ـــ الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات (أمين حفظ أو وكالة المقاصة).

4 ـــ مراقب الحسابات ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي - وفق الأحوال - إذا كان من المقرر عرض البيانات المالية على جمعية حملة الوحدات.

ولا يترتب على عدم حضور ممثل الهيئة - بعد إخطارها - بطلان اجتماع جمعية حملة الوحدات. ويبطل هذا الاجتماع في حالة عدم حضور أي من الجهات المشار إليها في البنود 2 و3 و4 من المادة   (2-35-6).

كما يبطل الاجتماع في حال عدم حضور مدير الصندوق ما لم تكن الدعوة للاجتماع موجهة من جهة أخرى بخلاف المدير.

حالات انقضاء الصندوق

وبين القبندي أنه تم تحديد حالة انقضاء الصندوق وفقا للمادة (2-36)، في حال كانت التصفية من ضمن الأحوال التالية:

1ــ انقضاء المدة المحددة في النظام الأساسي ما لم تجدد وفقا للقواعد الواردة بالنظام.

2 ــ انتهاء الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق أو في حالة استحالة تحقيقه الهدف.

3 ــ تلف أو هلاك جميع أصول الصندوق أو معظمها، بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.

4 ــ بناء على طلب مدير الصندوق بشرط صدور قرار بالموافقة من جمعية حملة الوحدات ممن يملكون أكثر من 50 في المئة من رأسمال الصندوق بحله قبل انتهاء مدته.

5 ـــ صدور قرار من الهيئة بإلغاء ترخيص الصندوق.

6 ــ صدور حكم قضائي بحل الصندوق وتصفيته.

7 ــ يتم تكليف شخص ضمن الأشخاص المشار إليهم في المادة (2-37-4) ليقوم بأعمال تصفية الصندوق وفقاً لآلية التعيين المتبعة لدى الهيئة.

ضوابط الاستثمار

من جانبه، استعرض محلل مالي رئيسي/ إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي صبيح الصبيح، ضوابط الاستثمار بشكل عام، موضحاً أنه يجب ألا يحتفظ مدير الصندوق بأموال نقدية أو ما يعادلها إلا إذا كان ذلك لضرورة تستدعيها أحد الأمور التالية:

تلبية طلبات استرداد الوحدات

حسن إدارة الصندوق وفقاً لأهداف الصندوق الاستثمارية والأغراض المكملة لتلك الأهداف.

ولا يسري هذا الحكم خلال السنة الأولى من صدور الترخيص النهائي للصندوق.

تسري ضوابط الاستثمار والاقتراض لكل نوع من أنواع الصناديق المبينة بالملحق رقم (4) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي).

مخالفة ضوابط الاستثمار والاقتراض

وذكر الصبيح أن مخالفة حدود الاستثمار المنصوص عليها في ضوابط الاستثمار الخاصة بالصناديق أو في النظام الأساسي للصندوق تنقسم إلى:

إما بسبب ظروف خارجة عن إرادة مدير الصندوق: ويكون عليه إخطار الهيئة إذا لم يتم تصويت المخالفة خلال خمسة أيام عمل على أن يتضمن الإخطار الإجراءات والخطوات اللازمة لتصويب المخالفة والمدة المطلوبة لذلك.

وأما بسبب خطأ أو أهمال من مدير الصندوق: ويكون عليه إخطار الهيئة على الفور واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتصويب المخالفة.

يجب على مدير الصندوق إشعار مراقب الاستثمار بجميع مخالفات حدود الاستثمار، ويجب عليه حفظ سجل دائم بالمخالفات وتوثيق الإجراء المتخذ والمدة الزمنية المطلوبة لتصويبها.

ضوابط الاستثمار في صناديق الأوراق المالية

وتناول الصبيح ضوابط الاستثمار في صناديق الاستثمار في الأوراق المالية والتي نصت على:

عدم تجاوز استثمارات صندوق الاستثمار في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد نسبة 15 في المئة من صافي قيمة أصول الصندوق.

يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته 15 في المئة كحد أقصى من صافي قيمة أصوله في أي صكوك أو سندات صادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو بضمانتها في وقت الاستثمار، على أن ينص النظام الأساسي على ذلك.

يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته 15 في المئة كحد أقصى من صافي قيمة أصوله في صناديق استثمار أخرى مرخصة من الهيئة أو مرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة على أن ينص النظام الأساسي للصندوق على ذلك الاستثمار ونوع الصندوق، بشرط ألا يكون أي من تلك الصناديق المستثمر فيها تتم إدارته من قبل مدير الصندوق نفسه.

يجوز للصندوق الذي يهدف نظامه الأساسي إلى الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أو أي سوق مالية منظمة أخرى أن يستثمر أكثر من 15 في المئة من صافي قيمة أصوله في أسهم أي شركة مدرجة على ألا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للشركة إلى إجمالي القيمة السوقية للسوق كله.

ضوابط الاستثمار في صناديق أسواق النقد

بين الصبيح أن ضوابط الاستثمار في صناديق أسواق النقد أجازت للصندوق  أن يستثمر ما نسبته 15 في المئة كحد أقصى من صافي قيمة أصوله في صناديق أسواق نقد أخرى مرخصة من الهيئة أو مرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة، وبما لا يخالف النظام الأساسي للصندوق وأية تعليمات صادرة عن الهيئة، بشرط ألا يكون أي من تلك الصناديق المستثمر فيها يتم إدارته من قبل نفس مدير الصندوق.

وأوضح أن الضوابط استثنت الصندوق من حظر الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة والعقارات، في حال الأصول التي قد يتملكها الصندوق نتيجة لتسوية بين جماعة الدائنين ومُصدّر أدوات النقد المتخلف عن السداد على أن يخطر الهيئة فوراً لاتخاذ اللازم بشأنها.

ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية

تناول المحلل مالي أول/ إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي أحمد فيصل الخالد ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية، والتي كان من أهمها:

يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته 15 في المئة كحد أقصى من صافي قيمة أصوله في صناديق عقارية أخرى مرخصة من الهيئة أو مرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة، على أن ينص النظام الأساسي للصندوق على ذلك بشرط ألا يكون أي من تلك الصناديق المستثمر فيها يتم إدارته من قبل نفس مدير الصندوق.

على مدير الصندوق قبل شراء أو بيع أي أصل عقاري للصندوق داخل دولة الكويت الحصول على تقييم وفقاً لمتطلبات تقييم الأصول العقارية الواردة في الكتاب الحادي عشر «التعامل في الأوراق المالية» من اللائحة التنفيذية.

يحظر على الصندوق شراء عقار من أو بيع عقار إلى الأطراف ذات الصلة بالصندوق، إلا بعد الحصول على موافقة مراقب الاستثمار وموافقة الهيئة، على أن يتم التقيد بما يلي:

أن يكون سعر شراء عقار من الأطراف ذات الصلة بالصندوق لا يزيد عن معدل التقييمات التي حصل عليها مدير الصندوق من مقيمي العقار. وفي حال رغبته بالشراء بسعر أعلى من المعدل يجب أخذ موافقة حملة الوحدات الذين يملكون أكثر من 50 في المئة من رأس مال الصندوق، على أن يتم تحييد تصويت الوحدات المملوكة للأطراف ذات الصلة بالبائع، إن وجدت.

وعن ضوابط الاستثمار في الصندوق القابض، قال الخالد، إنه يحظر على الصندوق القابض الاستثمار في صناديق أخرى تدار من قبل مدير الصندوق القابض، وتقتصر استثمارات الصندوق القابض على الصناديق التي يتم طرحها للاكتتاب العام.

... وفي صناديق أدوات الدين

عن ضوابط الاستثمار في صناديق أدوات الدين، قال الصبيح إنه يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته 15 في المئة كحد أقصى من صافي قيمة أصوله في صناديق أسواق النقد و/أو صناديق أدوات الدين الأخرى مرخصة من الهيئة أو مرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية، وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة، وبما لا يخالف النظام الأساسي للصندوق وأي تعليمات صادرة عن الهيئة، بشرط ألا يكون أي من تلك الصناديق المستثمر فيها يتم إدارته من قبل مدير الصندوق نفسه.