تواصل «الجريدة» نشر أهم الملاحظات التي رفعها اتحاد شركات الاستثمار إلى هيئة أسواق المال على اللائحة التنفيذية الجديدة، ومنها ملف تصنيف العملاء الذي جاء في المادة الثانية من كتاب أخلاقيات العمل، التي تؤكد انه على الشخص المرخص له عند تنفيذ الأمر لأحد العملاء مراعاة طبيعة العميل واحتياجاته، والتي تشمل تصنيف العميل إلى عادي أو محترف، وطبيعة الأمر المطلوب ونوع وطبيعة الأوراق المالية والجهات التي يتم تنفيذ الأمر من خلالها، حيث يرى الاتحاد ان هناك صعوبة عملية في تطبيق النص، إلى جانب حدوث مشاكل في حال عدم تنفيذ أمر العميل، استنادا الى عدم توافر أي من معايير هذه المادة.

Ad

وطلب الاتحاد اعتماد الصياغة التالية: يلتزم الشخص المرخص له أن يبرم اتفاقية مع العميل قبل البدء في تقديم خدماته، ويجب أن تشتمل خصوصا على البيانات التالية:

1. بيان تعريفي عن الشخص المرخص له والخدمات التي يقدمها.

2. شروط تقديم الخدمة والالتزامات المتبادلة بين أطراف الاتفاقية.

3. بيان عن استراتيجيات الاستثمار المقترحة، بما في ذلك الإرشادات والتحذيرات الضرورية في ما يتعلق بالمخاطر المصاحبة للاستثمارات، أو في ما يخص استراتيجيات استثمار معينة.

4. البيانات التي تمكن العميل من فهم طبيعة الخدمة، ومخاطرها.

5. الإجراءات المتبعة في حالة حدوث خطأ في تنفيذ أوامر العميل، والآلية التي يتم تنفيذها لمعالجة هذا الخطأ، والشخص المسؤول عنه، سواء كان من الشخص المرخص له، أو من أحد موظفيه، أو من الغير.

6. المصاريف والأتعاب والرسوم المرتبطة بالخدمات التي يقدمها الشخص المرخص له، وآلية احتسابها.

ملف الإفصاح

وعن ملف الإفصاح طلب الاتحاد مراعاة الصياغة التالية:

- تلتزم الشركة المدرجة بإعداد سجل يتضمن جميع المعلومات الواردة في الإفصاحات التي تسلمتها بمقتضى هذا الكتاب، والتي تم اعلانها لدى الهيئة والبورصة. وتلتزم بتعديل هذا السجل حسب الإفصاحات التي ترد إليها، ويجوز لأي شخص ذي مصلحة الاطلاع على هذا السجل أثناء ساعات العمل الرسمية.

- تلتزم البورصة، عند تسلم أي إخطار بموجب أحكام هذا الكتاب، بالإعلان عن جميع المعلومات التي ترد اليها قبل ساعة من نهاية جلسة التداول في السوق الرسمي في نفس يوم التداول الذي ترد فيه المعلومات؛ أما ما يرد للبورصة بعد ذلك الميعاد فيتم اعلانها في اقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز -في جميع الأحوال- بداية يوم التداول التالي لتسلم الإفصاح.

ترابط غير منطقي

وزاد الاتحاد: «نرى ان عملية التصويت بصفة الشخص المستفيد الملزم بالافصاح غير مجدية وتتعارض مع الواقع العملي بمنح بعض المساهمين وكالة الحضور والتصويت في الجمعيات العامة لآخرين دون أن ينطبق عليهم وصف الشخص المستفيد، لذا نقترح فك هذا الترابط غير المنطقي بين التصويت والافصاح، ويعد من قبيل المصلحة غير المباشرة أو بالتحالف مع آخرين، تلك المصلحة التي تصل إلى نسبة 5 في المئة فأكثر من رأسمال شركة مدرجة في الأحوال التالية:

1. الأسهم التي يمتلكها الأولاد القصر المشمولون بولاية الشخص المستفيد.

2 الأسهم التي يمتلكها الشخص المستفيد من خلال محافظ استثمارية أو حسابات تداول إلكترونية أو لدى الغير، إذا كان يحتفظ بحقوق التصويت على هذه الأسهم.

3 حقوق التصويت التي يحصل عليها الشخص المستفيد –بشكل دائم أو مؤقت- بموجب اتفاق مع مالك هذه الأسهم.

4 حقوق التصويت التي يحصل عليها الدائن على الأسهم المرهونة له ضمانا لدينه.

5 حقوق التصويت الناشئة عن الأسهم الموجودة في محفظة استثمارية أو حساب تداول إلكتروني، والتي يجوز للشخص المنشأة لديه المحفظة الاستثمارية أو حساب التداول الإلكتروني (الشخص المستفيد) استخدامها وفقا لاتفاق مع عميله.

إلغاء نص

واقترح الاتحاد الغاء النص التالي: «يلتزم الشخص المستفيد بالإفصاح عن كل المصالح التي قد يصل مجموعها الى 5 في المئة فأكثر من رأسمال شركة مدرجة، سواء بشكل مباشر او غير مباشر او كمجموعة او بالتحالف مع آخرين حتى لو كانت هذه المصالح قد نشأت من مصادر او احوال مختلفة»، لأنه جاء بقاعدة جديدة (تجميع المصالح) لم يسبق النص عليها في القانون، وفي الغائها تخفيف على المخاطبين باحكام الافصاح.

واقترح ايضا حذف هذه المادة نظرا لان البنود 1 و2 و3 تعول على النية في الالزام بالافصاح، وهو امر لا يتوافق وفلسفة الافصاح، كما ان الفقرة الرابعة لا تدخل تحت بند حكم التداول، لان الاشخاص المخاطبين تداولوا فعلا وليس حكما.

عبارات مطاطية

وذكر انه يعاب على هذا النص انه وردت به عبارات مطاطية غير محددة، مثل تدهور ملحوظ - تغيير مؤثر - انعكاس مؤثر، وجميعها غير مفهوم نطاق وآلية تحديدها، «ونرى تلافي مثل هذه الالفاظ في ما يتعلق بأحكام الافصاح لايضاح الرؤية للمتعاملين بالسوق».

فضلا عما تقدم هناك تعديل على بعض بنود تلك المادة على النحو التالي:

يجب على الشركة المدرجة الإفصاح في التوقيت الملائم، وفقاً للمادة (4-2)- عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، ومنها:

1. الدخول في مشروع مشترك أو صفقة استحواذ، ولها انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة، وتطبق المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة في تعريف الصفقات المؤثرة.

2. إبرام أو إنهاء عقد مؤثر.

3. بيع أو شراء أصل مؤثر.

4. إدراج الأوراق المالية للشركة في بورصات أخرى أو سوق أجنبي.

5. وجود منتج جديد (سلعي وخدمي)، أو اكتشاف جديد، من شأنه أن يؤدي إلى تحسن ملحوظ في الإيرادات.

6. أي تغير مؤثر في بيئة إنتاج الشركة المدرجة أو نشاطها، مثل وفرة الموارد وإمكانية الحصول عليها، ويكون من شأنه أن يؤدي إلى تحسن أو تدهور ملحوظ في الإيرادات.

7. أي تأثير مادي نتيجة صدور قوانين أو قرارات من قبل جهات حكومية –محلية أو أجنبية– أو منظمات دولية أو غيرها.

8. أي تغييرات في السياسات المحاسبية المتبعة مع بيان أسباب التغيير وتأثير ذلك على البيانات المالية.

9. أي تغير في تشكيل أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة العليا والتنفيذية أو أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، أو أي تغيير لمراقب الحسابات الخارجي.

10. التغيرات الهامة التي تطرأ على الالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل، منها الحصول على أي تمويل –أو أي شكل من التسهيلات الائتمانية– مؤثر، أو إصدار الشركة المدرجة أدوات دين مع ذكر تفاصيل الإصدار والغرض المراد استخدامها فيه.

11. أي تغير مؤثر في خطط استثمار رأس المال من شأنه أن يؤدي إلى تحسن أو تدهور ملحوظ في الإيرادات، مثل بناء مصانع، زيادة المعدات، زيادة خطوط الإنتاج، الأسواق المستهدفة.

12. أي تغير مؤثر يطرأ على هيكل رأس المال.

13. التخلف عن سداد ديون أو التزامات أو فوائد وفقا لتعليمات بنك الكويت الكويت المركزي.

14. أي حكم قضائي قطعي يصدر وله انعكاس مؤثر على الشركة، وفق الملحق رقم 8 من الكتاب.

15. وجود نزاع أو خلاف قد يؤثر على المسار العام لأعمال الشركة المدرجة مع أي أطراف، مثل العملاء، الموردين، المقاولين من الباطن، العمال والموظفين.

16. أي نتائج تقييم لأصل من الأصول المملوكة للشركة يكون لها تأثير على نتائج الأعمال.

ملاحظات نماذج الإفصاح  

وشدد الاتحاد على ضرورة مراعاة الاشارة الواردة في نهاية نموذج الافصاح باعتبار ان المفصح دائما في هذه الحالة سيكون شخصا اعتباريا وغير متصور ان يكون شخصا طبيعيا.

ملحق 6 - خاص بافصاح ملكيات الشخص المطلع في حين ان من سيوقع على هذا النموذج هو رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه، لذا يجب تعديل من يوقع على نموذج الافصاح ليكون الشخص المطلع نفسه وليس الشركة.