الموسى: لسنا متشددين مع الوسطاء... والأسواق الخليجية أكثر تشدداً ولكم عبرة في «دبي»
حضور كثيف لورشة عمل «سلوكيات تداول الأوراق المالية المدرجة» التي أقامتها هيئة الأسواق أمس
تهدف الورشة إلى التعريف والتوعية بما جاء في القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتحديداً ما جاء في الكتاب الـ14 من اللائحة «سلوكيات السوق».
أكد مدير إدارة متابعة عمليات الأسواق في هيئة أسواق المال سليمان الموسى أن الهيئة لا تتشدد مع الوسطاء، كما أنها لا تتهاون مع الأخطاء التي قد تحدث نتيجة عدم التركيز للوسيط أثناء تنفيذه للعملية، مضيفا "أننا لسنا حنابلة في التعامل مع الوسطاء، فالأسواق الخليجية أكثر تشددا، وانظروا ماذا يحدث في سوق دبي، الذي يطبق إجراءات بالغة الصرامة على الوسطاء في تلقي الأوامر.جاء كلام الموسى خلال المناقشات التي تمت على هامش ورشة العمل التي أقامتها هيئة أسواق المال أمس في مبنى البورصة بعنوان "سلوكيات تداول الأوراق المالية المدرجة"، التي شارك فيها مدير مكتب التوعية بالتكليف مؤيد الشخص، ومدير دائرة الرقابة على التداول خالد القاضي والممثل عن قطاع الشؤون القانونية خالد الفهد، حيث شهدت الورشة حضورا كثيفا من المتعاملين بالأوراق المالية، وخاصة عدد كبير من مسؤولي وموظفي شركات الوساطة المالية.وأضاف الموسى أن الهيئة لا تسجل مخالفة إلا بعد الفحص بشكل دقيق من قبل فريق متابعة عمليات الأسواق، حتى لا تكون هناك ثغرة فيها وإن وجدت يتم إلغاؤها، وهو ما يبين مدى مرونة الهيئة وعدم تشددها في تسجيل مخالفات على الوسطاء.القانون رقم 22وبين الموسى أن الهدف من هذه الورشة هو التعريف والتوعية بما جاء في القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتحديدا ما جاء في الكتاب الرابع عشر من اللائحة "سلوكيات السوق".وأضاف أن أهداف هذه الورشة ترتكز على تعريف وتوعية كل المتداولين في بورصة الأوراق المالية وكذلك موظفي الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم بأهمية السلوكيات والممارسات غير السليمة في التداول ومنها:التوعية بأهمية المعلومات الداخلية والتداول أثناء حيازتها أو استغلالها أو إفشائها لأشخاص آخرين غير مطلعين عليها.التوعية بالسلوكيات والممارسات التي تشكل تلاعبا أو احتيالا في التداول التي يترتب عليها خداع وتضليل لجمهور المتداولين وأيضا عدم تكافؤ الفرص بالنسبة إلى عموم المتداولين بالسوق.وتكمن أهمية موضوع الورشة بارتباطه بحماية بورصة الأوراق المالية، وضمان سلامة المعاملات وبث الثقة والطمأنينة بنزاهة السوق لدى المتداولين والمستثمرين به، وانعكاساته على حسن أداء السوق بمفهومه الواسع، فضلا عن السعي لتحقيق الضمان للمستثمرين من أنه على قدم المساواة وتحقيق الحماية لهم من الممارسات والسلوكيات غير السليمة في التداول.ولفت الموسى إلى أن الكتاب الرابع عشر يتطرق إلى الممارسات غير السليمة في التعامل على الأوراق المالية، وعلى الخصوص التداول أثناء حيازة معلومات داخلية أو استغلالها، والاحتيال والتلاعب في التداول والممارسات غير المشروعة فيها.ويحتوي الكتاب أيضا على الحالات المشروعة في التداول، والتي لا تقع فيها الجرائم المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة.استغلال المعلومات الداخليةوعرف الموسى جريمة التداول أثناء حيازة معلومات داخلية أو استغلالها بما نصت المادة 118 من القانون رقم 22 لسنة 2015 على أنه:"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها، أو مبلغ 10 آلاف دينار، أيهما أعلى، ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها، أو مبلغ مئة ألف دينار، أيهما أعلى، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مطلع قام ببيع أو شراء ورقة مالية أثناء حيازته معلومات داخلية عنها، أو كشف عن المعلومات الداخلية، أو أعطى مشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر.كما يعاقب بذات العقوبات أي شخص قام بشراء أو بيع ورقة مالية، بناء على معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع، مع علمه بطبيعة تلك المعلومات بغرض تحقيق أي منفعة له أو لغيره".المعلومة الداخليةكما عرف الموسى المعلومة الداخلية بأنها تلك المعلومات أو البيانات غير المعلن عنها للجمهور، والتي لو أعلن عنها يكون من شأنها التأثير في سعر أو تداولات الورقة المالية.وزاد أنه يمكن تعريف المعلومات الداخلية أيضا بأنها تلك المعلومات التي تكون غير معلنة، والتي لا يعلم بها المستثمرون أو المتداولون في سوق الأوراق المالية، وتتعلق بورقة مالية أو بشركة مدرجة، ويكون لتلك المعلومات تأثير جوهري في سعر أو تداولات الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومة، سواء بشكل إيجابي أو سلبي.وأضاف أنه وفقاً لتعريف المعلومات الداخلية فإنه يجب أن يتوافر فيها المحددات التالية:أن تكون المعلومة الداخلية مرتبطة بورقة مالية، ويقصد بالورقة المالية جميع الأوراق المالية المدرجة في بورصة الأوراق المالية، وعلى سبيل المثال:الأسهم، السندات، الصكوك، وحدات نظام الإستثمار الجماعي، وأن تكون المعلومة الداخلية غير معلنة.المعلومة الداخلية التي يجب المحافظة عليها وعدم استغلالها يشترط أن تكون غير معلنة للجمهور، أو أن تتصف بالسرية بين عدد محدود من الأشخاص.أن تكون المعلومة الداخلية من شأنها أن تؤثر جوهريا على أسعار الأوراق المالية.يجب أن يكون لهذه المعلومة أثر جوهري على سعر الورقة المالية بالارتفاع أو الانخفاض، أو في أحجام تداولات الورقة المالية في حال تم الإعلان عنها ووصولها للجمهور، وذلك بناء على طبيعة هذه المعلومة ومحتواها.وأوضح أنه بناء على ما سبق ذكره من محددات، فإن المعلومات لا تعد داخلية في الأحوال التالية:إذا تم الإفصاح عنها في البورصة. إذا كانت ضمن سجلات متاحة للاطلاع عليها من أي شخص. إذا كانت عبارة عن تحليل فني أو دراسة بحثية عن ورقة مالية، وتم إعدادها بناء على معلومات متاحة للجمهور.الشخص المطلعقال الموسى إنه يقصد بالشخص المطلع، أي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور.وأضاف ان من صور الأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية، والذين يمكن تحديدهم على سبيل المثال:عضو مجلس إدارة، أو مسؤول تنفيذي، أو موظف لدى مصدر ورقة مالية لشركة مدرجة أو شركتها الأم أو شركاتها التابعة الذين لديهم معلومات داخلية تتعلق بالشركة المدرجة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وشخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عمل أو علاقة تعاقدية كمراقب الحسابات والجهات الاستشارية، وشخص يحصل على معلومات داخلية من خلال الاطلاع بشكل غير مشروع.وبشأن متى يكون التداول أثناء حيازة المعلومات الداخلية أو استغلالها زاد انه في حال قيام المتداول بالبيع أو الشراء لمصلحته أو لمصلحة الغير –بشكل مباشر أو غير مباشر- على الورقة المالية المدرجة أثناء حيازته للمعلومات الداخلية، سواء كانت المعلومة الداخلية حصل عليها نتيجة اطلاعه أو من خلال شخص مطلع عليها.الاحتيال والتلاعب في البورصةمن جانبه، عرف مدير دائرة الرقابة على التداول خالد القاضي جريمة الاحتيال والتلاعب بالبورصة بما نصت عليه المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه عمدا بأحد الأفعال الآتية:1- تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق:الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية، وهو على علم بأن أمرا مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.2- كل من أبرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها:رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر، بهدف حث الآخرين على شرائها.تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر، بهدف حث الآخرين على بيعها.خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.وأضاف القاضي انه يحظر على أي متداول القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل في ما يتعلق بالصفقات المنفذة على ورقة مالية إذا كان ذلك المتداول يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة، نظرا لما تسببه مثل هذه التصرفات والممارسات في التداول من تضليل وإيحاء زائف لجمهور المتداولين عن طبيعة النشاط في الورقة المالية.أنواع التلاعب والتضليل في التداولعدد الموسى أنواع التلاعب والتضليل في التداول، ومنها التأثير على أسعار الورقة المالية المدرجة بشكل متعمد، سواء برفع سعرها أو خفضه، بقصد إيجاد صورة مضللة عن الاتجاهات السعرية للورقة المالية، والتأثير على أحجام التداول على الورقة المالية المدرجة بشكل متعمد، وإيجاد زخم عليها بقصد تضليل وخداع جمهور المتداولين عن طبيعة نشاط الورقة المالية، وتنفيذ صفقة أو صفقات لا يترتب عليها تغيير حقيقي في ملكية الورقة المالية، والترتيب المسبق بين طرفين في إدخال الأوامر وتنفيذ الصفقات على ورقة مالية مدرجة بشكل متقابل في ما بينهما، والذي ينتج عنه صورة مضللة لطبيعة التداول الفعلي على الورقة المالية.الجزاءات والعقوباتأفاد الموسى بأن جرائم التداول المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية، والتي تتضمن التداول أثناء حيازة معلومات داخلية أو الاحتيال والتلاعب في البورصة، تكون عقوبتها جزاءات جنائية أو تأديبية أو كليهما، أما الممارسات غير المشروعة والواردة في المادة (3-5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) فيساءل مرتكبها مساءلة تأديبية فقط.الممارسات غير المشروعة في التداولبين الموسى أن الكتاب الرابع عشر من اللائحة التنفيذية تضمن تحديدا للأفعال والتصرفات التي تهدف إلى تضليل المتعاملين في الأوراق المالية، غير أنها لا ترقى الى أن تصنف كجريمة تداول بقدر ما هي أفعال غير مشروعة، ويسأل عنها المتداول تأديبيا في حال ارتكابه أيا منها.وأضاف ان من أمثلة الممارسات التي تعد غير مشروعة إدخال أوامر بيع أو شراء على ورقة مالية مدرجة وإلغائها بشكل متتابع ومتكرر أو متناقض، إدخال أوامر بيع أو شراء بغرض التأثير على سعر الافتتاح أو الإقفال لورقة مالية مدرجة، نشر الشائعات والمعلومات المضللة وغير الصحيحة بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، الإدلاء برأي أو توصية لها أثر على سعر الورقة المالية مرتبطة بتحقيق منفعة دون الإفصاح عنها، إدخال أوامر بيع أو شراء بغرض الانتفاع من معلومة داخلية حتى إذا تعثر تنفيذ هذه الأوامر، تنفيذ صفقات على ورقة مالية مدرجة في بورصة خارج الكويت، بهدف التأثير على سعر ذات الورقة في البورصة، وحث الآخرين على البيع أو الشراء.