"الدستورية" تقضي ببطلان منع التظلم على قرارات مجلس الوزراء بشأن جمعيات النفع العام

نشر في 25-11-2015 | 16:05
آخر تحديث 25-11-2015 | 16:05
No Image Caption
قضت المحكمة الدستورية اليوم برئاسة المستشار يوسف جاسم المطاوعة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام والتي منعت التظلم او الطعن امام القضاء.

وتنص الفقرة والمستبدلة بموجب المرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1988 على انه "لايجوز الطعن في القرار الصادر برفض التسجيل او التظلم منه بأي طريق من طرق الطعن امام القضاء".

وفي شأن اخر قضت المحكمة الدستورية كذلك بعدم دستورية ما تضمنته المادة 200 مكرر من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية من قصر الحق في الطعن امام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز في الاحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة على الاحكام الصادرة بعقوبة الحبس.

وبذلك فتح حكم المحكمة الدستورية امكانية الطعن على احكام الجنح امام محكمة التمييز.

وفي مايلي نص حكم المحكمة الدستورية:

goo.gl/F1tK9I

back to top