تقدم المحامي محمد طالب بدعوى ضد وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية المحامين، للمطالبة بتعويض 30 ألف دينار عن الأضرار التي لحقت به بعد صدور القرار الخاطئ بتحويل الجمعية إلى نقابة عمالية، والتي أيدت محكمة التمييز حكمي "أول درجة" و"الاستئناف" بإلغاء القرار في الدعوى المرفوعة من المحامي.

Ad

وفي الوقت الذي أوقفت المحكمة دعوى التعويض إلى حين صدور حكم محكمة التمييز، حرك المحامي محمد طالب دعوى التعويض مرة أخرى، وقال في دعواه: "من الأضرار الأدبية والنفسية التي لحقت بي بعد تحويل جمعية المحامين إلى نقابة، عدم تمكيني من مزاولة عملي كأمين صندوق للجمعية، وتعيين زميل آخر، فضلا عن الأضرار التي لحقت بجموع المحامين".

وتابع أن الحكم بإلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتحويل جمعية المحامين إلى نقابة عمالية، تضمن في حيثياته "ان من حق أي محام الطعن على أي قرار إداري يمس المركز القانوني للجمعية، كونها تمثل جميع المحامين، وترعى مصالحهم، وأن أوراق قرار حل الجمعية وتحويلها من جمعية نفع عام إلى نقابة مهنية عمالية تحت اسم نقابة المحامين الكويتية يفيد خروجها عن أهدافها أو ارتكابها مخالفة لنظامها الأساسي أو تناقصت عضويتها لأقل من 10 أعضاء".

وأضاف: "اكدت المحكمة، في حكمها النهائي، أن جمعية المحامين تمثل جميع المحامين، سواء كانوا من أصحاب المكاتب أو العاملين لديهم، وسواء كانوا أعضاء بالجمعية أو غيرهم، حيث إن القانون اشترط فقط تمتع الشخص بصفة محام عن طريق الجدول، حتى تقوم الجمعية بتمثيله أمام الجهات المختصة، ومراقبة أدائه لعمله وتحريك الدعوى التأديبية ضده، وتلك الصلاحيات لا تعطى إلا لمن له صفة في تمثيل المحامين وتنظيم مهنتهم، بما تكون معه الجمعية في حقيقتها نقابة مهنية تمثل أصحاب المهنة الواحدة، وهم المحامون، ونظم عملها قانون تنظيم مهنة المحاماة ولا يجوز إشهارها كنقابة عمالية".

وزاد طالب: "أطالب بتعويضي 30 ألف دينار عن الأضرار النفسية والادبية التي لحقت بي، إذ لم تتم إعادتي إلى منصبي السابق قبل تحويل جمعية المحامين إلى نقابة كأمين صندوق جمعية المحامين، فضلا عن عدم تنفيذ وزارة الشؤون الحكم المبطل لقرارها الخاطئ مع ما يترتب عليه من آثار، ومنها عودتي إلى منصبي السابق".