«الدستورية» تسمح للمواطنين بالطعن على أحكام الجنح في «التمييز»
• قررت عدم دستورية منع التظلم أو الطعن على قرارات رفض إشهار جمعيات النفع العام
• الحكم أكد أن إغلاق باب القضاء أمام المتقاضين يخالف مبدأ الفصل بين السلطات
• الحكم أكد أن إغلاق باب القضاء أمام المتقاضين يخالف مبدأ الفصل بين السلطات
أزالت المحكمة الدستورية العراقيل التشريعية من أمام المواطنين، وأتاحت لهم حق اللجوء إلى محكمة التمييز، للطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، وكذلك على قرارات رفض إشهار جمعيات النفع العام.
أنصفت المحكمة الدستورية أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، في حكمين منفصلين، المواطنين بأحقيتهم في اللجوء إلى القضاء، بعدما قررت عدم دستورية مادتين: الاولى في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والتي تمنع الطعن أمام محكمة جنح التمييز إلا بالأحكام الصادرة بالحبس، وسمحت للمواطنين أيا كانت أحكامهم الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة باللجوء الى محكمة التمييز، والمادة الثانية في قانون الأندية وجمعيات النفع العام التي تمنع الطعن والتظلم على قرارات مجلس الوزراء برفض التسجيل لطالبي الإشهار لجمعيات النفع العام.ويسمح الحكمان الصادران من المحكمة الدستورية بإزالة تلك العراقيل التشريعية للمواطنين واللجوء الى محكمة التمييز للطعن على الاحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة جنح التمييز، والسماح للمواطنين ممن رفضت طلباتهم لإشهار جمعيات النفع العام بالطعن عليها أمام القضاء، لعدم دستورية تلك العراقيل التي تمنعهم من اللجوء الى القضاء العادي.وأكدت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها بعدم دستورية نص المادة 200 مكرر إجراءات، ان «مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساسا للعدل والسلام الاجتماعي، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها او تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة، فلا يقتصر مجال أعماله على ما كفله الدستور من حقوق بل يمتد كذلك الى تلك التي يقررها القانون».ضمانات ضروريةوقالت «الدستورية» إن «الدستور بما نص عليه في المادة 34 من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، دل على أن حق المتهم في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، هو في أصل شرعته حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد الاعتداء على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية».وزادت أن «الناس جمعيا لا يتمايزون بينهم في مجال حقهم في مجال النفاذ الى قاضيهم الطبيعي، ولا في نطاق القواعد الإجرائية او الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها، وصولا الى محاكمة قانونية منصفة تؤمن فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، اذ ينبغي دوما ان يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء في مجال اقتضائها، او الدفاع عنها او الطعن على الأحكام الصادرة فيها».وبينت ان «النص الطعين لم يجز للمحكوم عليه الطعن أمام محكمة الاستئناف -بهيئة تمييز- في الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة، إذا كان بعقوبة الغرامة، بينما أتاح الطعن بذات الطريق للمحكوم عليه إذا كان الحكم صادرا بعقوبة الحبس، شأنه في ذلك شأن المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها في الحالين، فإنه يكون بذلك قد مايز في مجال ممارسة حق التقاضي بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية -دون أن يستند هذا التمييز الى أسس موضوعية تقتضيه- بما يناهض مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، ويعد انتقاصاً لحق التقاضي في محاكمة قانونية منصفة تؤمن فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ما يخالف نص المادتين 29 و34 من الدستور».إجراءات التقاضيوأشارت المحكمة الى انه «لا يقيل هذا النص من عثرته التذرع بأن قصر الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس (فقط) من شأنه تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق السرعة في حسم الأنزعة، أو أنها عقوبة قليلة الأهمية، ذلك أن لحق التقاضي غاية نهائية تتمثل في الترضية القضائية التي يتناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها بجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء الاعتداء على حقوقهم التي يطالبون بها، فإذا حد المشرع منها بقيود تعسر الحصول عليها، أو تحول دونها، كان ذلك إخلالا بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق، ووجب على المحكمة بسط رقابتها إعلاء لمبدأ الشرعية الدستورية».وزادت: «ترتيبا على ما تقدم، وإذ كان نص المادة (200 مكرر) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في ما تضمنه من قصر الحق في الطعن أمام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز على الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس يناقض مبدأ المساواة بين المتماثلين في ذات المراكز، وينتقص من حق التقاضي، ويخل بضمانات الدفاع مما يصم هذا النص مخالفته لأحكام المادتين 29 و34 من الدستور، ومن ثم فقد حق القضاء بعدم دستوريته».حق التقاضي وعن الطعن الثاني المحال من المحكمة الادارية بعدم دستورية المادة التاسعة بفقرتها الثالثة قالت المحكمة ان «الدستور الكويتي حرص على النص في المادة 166 منه على كفالة حق التقاضي للناس كافة، كمبدأ دستوري أصيل، والمستفاد من هذا المبدأ هو حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او تصرف أو قرار من الطعن عليه، وانه وإن كان لا تناقض بين هذا الحق وبين جواز تنظيمه تشريعيا، الا ان ذلك مشروط بألا يتخذ المشروع من هذا التنظيم وسيلة لحظر هذا الحق او إهداره، كما تضمن الدستور النص في المادة 29 منه على ان الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة».وأضافت أن «حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفل الدستور المساواة فيها، فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق مع تحقق مناطه، وهو قيام المنازعة على حق من حقوق أفرادها ينطوي على إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من الأفراد الذين لم يحرموا من هذا الحق».وزاد: «ولا ريب في أن الدستور إذا حدد وسيلة معينة هي المطالبة القضائية للوصول الى الحق تعين التزام هذا الوسيلة، ولا يجوز للسلطة التشريعية ان تهدرها، فالدستور إذ أنشأ السلطة القضائية واسند اليها الفصل في الخصومات القضائية وإقامة العدل بين الناس في حيدة وتجرد مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإنه لا يتأتى للسلطة القضائية أن تباشر هذه الوظيفة التي أسندها إليها الدستور، إلا اذا تمكن الأفراد من ممارسة وسيلة المطالبة القضائية».المطالبة القضائيةواردف المحكمة: «وبالتالي فإن كل تقييد لوسيلة المطالبة القضائية هو في حقيقته تقييد لوظيفة السلطة القضائية في مزاولة اختصاصها بما ينطوي ذلك على تعارض مع مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في المادة (50) من الدستور، وإهدار للحقوق ذاتها التي كفلها الدستور».واستدركت: «وحيث إن قيام قضاء إداري يختص بنظر الخصومات الإدارية، له ولاية إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، وولاية التعويض عنها، هو ركن أساسي في النظام الدستوري، وقد تضمنه نص صريح في المادة 169 من الدستور، محددا بذلك الوسيلة القانونية للمطالبة القضائية دعما للضمانة الأصلية التي يحققها للافراد اذا حافت بهم تلك القرارات».وقالت: «وكان ما يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من قرارات برفض تسجيل جمعيات النفع العام لا تعدو ان تكون قرارات إدارية، وقد عصم نص الفقرة الثالثة من المادة 9 من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه القرار الصادر برفض التسجيل او التظلم منه من الطعن عليه، ومنع الأفراد بذلك من ممارسة حقهم الدستوري بالتقاضي، وأسبغ الحماية عليه بقطع النظر عن مدى مشروعيته، وأغلق باب المنازعة القضائية في شأنه بما يتيح لجهة الادارة التحرر من قيود القانون والتزام احكامه وضوابطه، وحصن هذا القرار، من رقابة القضاء الاداري عليه».وأضافت: «وإذ حجب النص الطعين القضاء عن نظر الطعن على هذا القرار، مما يمثل إخلالا بحق التقاضي، وخروجا على مبدأ المساواة، وتعارضا مع مبدأ فصل السلطات، ومجافيا لصحيح أحكام الدستور المنصوص عليها في المواد 29 و50 و166، ومن ثم فقد حق القضاء بعد دستوريته».«مشورة الدستورية» ترفض طعن دشتي وحاكمالمحكمة أرجأت «مكافحة الفساد» إلى 9 ديسمبرقررت المحكمة الدستورية أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم وخالد الوقيان وإبراهيم السيف، إرجاء النظر في الطعون المباشرة، المقامة على عدم دستورية قوانين مكافحة الفساد واستقدام العمالة المنزلية، إلى جلسة 9 ديسمبر المقبل، لاطلاع الحكومة على الدفاع المقدم من الطاعنين الذين يطالبون بالحكم بعدم دستورية قانون مكافحة الفساد، لصدوره بغير حالات الضرورة، وعدم دستورية إحدى مواد قانون استقدام العمالة لمخالفتها الدستورية كونها تشترط للحصول على الترخيص الحصول على مؤهل الثانوية العامة.على صعيد آخر، قررت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية أمس عدم قبول الطعنين المقامين من النائب عبدالحميد دشتي ود. حاكم المطيري على المادة الرابعة من قانون أمن الدولة، لعدم توافر الشروط اللازمة للطعن.من جهة أخرى، قررت الغرفة قبول أحد الطعون المباشرة المقامة على قانون الشركات لإلزامه بتقرير زكاة على الشركات، وحددت لنظره جلسة 16 ديسمبر المقبل والاستماع للمرافعة.