«أسواق المال» نظمت ورشة عمل تعريفية لأنظمة الاستثمار الجماعي

نشر في 18-12-2015 | 00:03
آخر تحديث 18-12-2015 | 00:03
No Image Caption
القبندي: الصناديق توفق أوضاعها مع اللائحة قبل نوفمبر 2016
تهدف ورشة العمل التي نظمتها هيئة أسواق المال إلى التوعية بالأحكام العامة لأنظمة الاستثمار الجماعي ومتطلبات تأسيس صندوق محلي، وفقاً للتعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.

كشف مدير دائرة الصناديق التقليدية في هيئة أسواق المال فيصل القبندي عن قيام عدد من الشركات (المديرة للصناديق) خلال الفترة الماضية بالتواصل مع الهيئة للاستفسار عن التغيرات والتعديلات الجوهرية التي تمت على مواد اللائحة التنفيذية الخاصة بصناديق وأنظمة الاستثمار الجماعي، متوقعا أن تبدأ الصناديق بالفعل في توفيق أوضاعها، وذلك قبل المهلة النهائية لتوفيق الأوضاع، التي حددتها الهيئة بتاريخ 30 نوفمبر 2016.

جاء كلام القبندي خلال ورشة العمل التعريفية التي أقامتها هيئة أسواق المال أمس، بعنوان الأحكام العامة لأنظمة الاستثمار الجماعي، التي شارك فيها ايضا من الهيئة: ممثل عن قطاع الشؤون القانونية عثمان النغيمش، مدير مكتب التوعية بالتكليف مؤيد الشخص، محلل مالي أول إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي مي السميط، اختصاصي أول إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي عمر الزير.

وبين القبندي أن الهيئة قدمت عددا من التسهيلات على الشركات والصناديق من أجل تسيير عملية توفيق الأوضاع، حيث قامت بعمل لائحة من التعديلات الجديدة تتعرف الشركة من خلالها على الإجراءات اللازم اتخاذها لتوفيق الأوضاع.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الورشة هو التوعية بالأحكام العامة لأنظمة الاستثمار الجماعي ومتطلبات تأسيس صندوق محلي وفقا للتعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.

وأضاف أن الورشة تهدف أيضا إلى تعريف الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي على وجه الخصوص بأي إجراءات أو متطلبات إضافية ناتجة عن التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية والأحكام الانتقالية الخاصة بها.

تعديلات اللائحة

واستعرض القبندي الجوانب المتعلقة بتعديلات اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أن الأحكام العامة لأنظمة الاستثمار الجماعي تسري على كل صور أنظمة الاستثمار الجماعي الوارد ذكرها في الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي)، أو أي أنواع أخرى سيتم تضمينها مستقبلا في الكتاب.

وبين أن الأحكام العامة لأنظمة الاستثمار الجماعي تتطرق إلى البنود التالية:

صور أنظمة الاستثمار الجماعي، ترخيص الهيئة، التزامات مدير نظام الاستثمار الجماعي، التزامات مستشار الاستثمار، الأمور المحظورة على أنظمة الاستثمار الجماعي، استبدال أحد مقدمي الخدمات، تعديل العقد أو النظام الأساسي لأنظمة الاستثمار الجماعي، إلغاء الترخيص.

وأشار إلى أهم التغييرات الجوهرية في الأحكام العامة لأنظمة الاستثمار الجماعي، والتي كانت كالتالي:

1 - تعديل العقد أو النظام الأساسي

لا يجوز لمدير نظام استثمار جماعي أن يجري أي تعديلات على العقد أو النظام الأساسي إلا بعد موافقة الهيئة على هذه التعديلات، وللهيئة إذا وجدت في التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أن تطلب من مدير النظام أخذ موافقة أكثر من 50 في المئة من رأس المال على هذه التعديلات، بدلا من 50 في المئة من حملة الوحدات.

2 - تأسيس نظام استثمار جماعي خارج الكويت

يجب على الشخص المرخص له إخطار الهيئة قبل قيامه بتأسيس أو إدارة نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت، ويقتصر ذلك على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي.

تم تعديل حكم المادة السابقة، بحيث يتم إخطار الهيئة عن تأسيس وإدارة نظام استثمار جماعي خارج دولة الكويت بدلا من الموافقة على ذلك.

3 - تسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت

لا يجوز تسويق وحدات في دولة الكويت لنظام استثمار جماعي مؤسس خارجها إلا بعد الحصول على إذن من الهيئة؛ يصدر بعد التحقق من الشروط والضوابط التالية:

يقدم طلب تسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت وفقا للنموذج الوارد في الملحق رقم 1 من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي).

أن يكون نظام الاستثمار الجماعي مرخصا له من جهة رقابية أجنبية وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.

أن يتم طرح وحدات نظام الاستثمار الجماعي في الكويت طرحا خاصا، ويوجه الطرح إلى عميل محترف. وفقا لتعريف العميل المحترف الوارد في كتاب التعريفات.

ألا يتم إعلان الأوراق المالية والمواد الترويجية المتعلقة بنظام استثمار جماعي إلا وفقا لضوابط الإعلانات الترويجية المنصوص عليها في الفصل السابع من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة، وأن يكون موجها فقط إلى الأشخاص المعنيين بالطرح الخاص، بشرط عدم استخدام وسائل الإعلان العامة المتاحة للجمهور.

أن يتم طرح وحدات نظام الاستثمار الجماعي في دولة الكويت عن طريق وكيل اكتتاب أو مدير نظام استثمار جماعي مرخص له من الهيئة.

التغييرات الجوهرية في الصناديق

واستعرض القبندي المواد التي تم عليها تغيير جوهري، وكانت كالتالي:

المادة:

2-4-1: الإجازة لصناديق الاكتتاب الخاص أن تسدد قيمة الوحدات عند الاكتتاب أو الاشتراك عينا.

ويترتب عليه: تعديل النظام الأساسي بحيث ينص على جواز تسديد قيمة الاكتتاب أو الاشتراك عينا، وعلى أن يقوم الأصل العيني المقدم وفقا لأحكام تقويم الحصص العينية المشار إليها في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية).

2-4-2: يحدد النظام الأساسي في حالة الاكتتاب الخاص الحد الأدنى لرأسمال الصندوق.

ويترتب عليه:

تعديل النظام الأساسي للصندوق في حال رغبة صندوق الاكتتاب الخاص بتخفيض الحد الأدنى لرأس المال عن 5 ملايين دينار.

2-5: وحدة الاستثمار هي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة، تمثل حصة في أصول الصندوق وتخول حاملها مباشرة كل الحقوق الناشئة عنها.

ويترتب عليه: على الصناديق المرخص لها القائمة تعديل أنظمتها الأساسية بشأن تعريف (وحدة الاستثمار) في موعد أقصاه 30/ 11/ 2016.

2-6-1: خطوات تأسيس الصندوق المحلي.

تطبق خطوات التأسيس الجديدة على طلبات تأسيس الصناديق التي تتقدم إلى الهيئة بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة في 2015/11/10.

2-6-2: تعديل نسبة مشاركة مدير الصندوق

ويترتب عليه: بالنسبة لصندوق الاكتتاب العام: يجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 250 ألف دينار، ولا يجوز أن يتصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق.

صندوق الاكتتاب الخاص: يحدد النظام الأساسي للصندوق الحد الأدنى لمشاركة مدير الصندوق.

2-7-3: أحكام لنشرة الاكتتاب إذا طرأ أي تغيير جوهري أو تبين وجود خطأ أو اختلاف في أي من البيانات أو المعلومات المتاحة في نشرة الاكتتاب المعتمدة من قبل الهيئة، يتعين على مدير الصندوق، قبل انتهاء فترة الاكتتاب، أن يقدم إلى الهيئة نشرة اكتتاب تكميلية تتضمن التعديلات اللازمة.

ويتم إخطار كل مكتتب بنشرة الاكتتاب التكميلية بعد موافقة الهيئة عليها وقبل انتهاء فترة الاكتتاب، ويحق لأي مكتتب اكتتب قبل إخطاره بنشرة الاكتتاب التكميلية التراجع عن اكتتابه، ويلتزم مدير الصندوق برد أموال اكتتاب إليه خلال مدة أقصاها يومي عمل من إبداء رغبته بالتراجع.

2-8: إلغاء الحد الأدنى للاشتراك في صناديق الاكتتاب الخاص بمبلغ 100 ألف دينار.

ويترتب عليه: الاكتفاء باشتراط أن يوجه الاكتتاب الخاص إلى العميل المحترف، والذي تم تعريفه في الكتاب الأول.

2-8-3*: استثناء صناديق الاكتتاب الخاص من بعض أحكام الاكتتاب العام.

ويترتب عليه: تعديل النظام الأساسي لصندوق الاكتتاب الخاص لينص على أحكام المواد التي تم استثنائها.

2-8-4: إعفاء صندوق الاكتتاب الخاص، من نشر المعلومات الشهرية والبيانات المالية في البورصة، مع الالتزام بتزويد الهيئة فقط بنسخة من البيانات المالية للصندوق.

ويترتب عليه: يتوقف مدير صندوق الاكتتاب الخاص عن نشر المعلومات الشهرية والبيانات المالية في البورصة.

2-9-1: المسؤولية عن نشرة الاكتتاب: حيث يلتزم مدير الصندوق بتعويض أي شخص قد تلحق به أضرار نتيجة أي بيانات غير صحيحة أو مضللة واردة في نشرة الاكتتاب، أو نتيجة إغفال أي بيانات أو معلومات يلزم ذكرها في نشرة الاكتتاب.

2-10-1: إضافة أحكام تفصيلية للنظام الأساسي ومعالجة مسألة التوقيع على النظام الأساسي.

ويترتب عليه: تلتزم الصناديق بتضمين المعلومات الأساسية الواردة في المادة (2-10-2) في أنظمتها الأساسية، وفي حال تعارضها مع النظام الأساسي الحالي يتم تعديله ليتوافق مع تلك الأحكام، كما عالجت اللائحة مسألة التوقيع على النظام الأساسي، والاكتفاء بالتوقيع على طلب الاشتراك بعد الاطلاع على النظام الأساسي للصندوق.

2-10-2: وجوب تضمين النظام الأساسي جدولا لكافة رسوم ومصاريف وأتعاب الصندوق.

على مدير الصندوق إضافة جدول إلى النظام الأساسي للصندوق يوضح كل الرسوم والمصاريف والأتعاب، سواء كانت مستحقة على حملة الوحدات أو من أصول الصندوق أو التي تدفع من مدير الصندوق.

2-10-3: الهيئة تحدد موعد نفاذ تعديلات النظام الأساسي، وعلى مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات بأي تعديل يتم على النظام خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة على هذا التعديل، كما أجازت اللائحة أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق آلية لإخطار حملة الوحدات بتعديلات النظام عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.

تضمين النظام الأساسي للصندوق آلية لإخطار حملة الوحدات بتعديلات النظام عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.

2-11: مقدمو الخدمات: تحديد مفهوم ومسؤوليات ومهام كل من مقدمي الخدمات وأتعابهم، والإشارة إلى دور الهيئة الإدارية للصندوق وشروط تعيينها، ووضع الالتزامات العامة لمقدمي الخدمات.

مقدمو الخدمات

أكدت محلل مالي أول إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي مي السميط أنه يجب أن يكون لكل صندوق مقدمو خدمات على النحو التالي:

1 - مدير صندوق.

2 - مراقب استثمار.

3 - أمين حفظ.

4 - مراقب حسابات خارجي.

5 - مكتب تدقيق شرعي خارجي بالنسبة للصناديق المرخص لها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وشددت على أنه يجب ألا يكون مراقب الاستثمار أو مراقب الحسابات الخارجي أو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من الأطراف ذوي العلاقة بمدير الصندوق، مضيفة أنه يجوز لمدير الصندوق تعيين مقدمي خدمات، إضافة إلى مقدمي الخدمات المشار إليهم أعلاه، بما في ذلك مستشار الاستثمار. كما يجوز له الاستعانة بأحد الأشخاص المرخص لهم من جهة رقابية أجنبية للقيام ببعض مهامه بشأن أصول الصندوق الموجودة خارج دولة الكويت.

وأشارت إلى أنه لا يجوز لمقدم الخدمة الجمع بين مهمتين أو أكثر من مهام مقدمي الخدمات، لصندوق استثمار واحد، واستثناء من ذلك يجوز الجمع بين مهمة أمين الحفظ ومراقب الاستثمار للصندوق بشرط اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للفصل بين المهام التي يقوم بها مقدم الخدمة.

الهيئة استقبلت الاستفسارات وسهلت الإجراءات على الشركات

خطوات تأسيس الصندوق المحلي

قال القبندي إنه يتم تأسيس الصندوق وفق الخطوات التالية:

1 - يقدم طلب تأسيس الصندوق وفقا للنموذج الوارد في الملحق رقم 2 من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي)، على أن يرفق بالطلب كل المستندات والمعلومات المبينة بهذا النموذج، ويسدد الرسم المقرر لذلك.

2 - يجوز للهيئة، في أي وقت بعد تسلمها لطلب تأسيس الصندوق المستوفي للمتطلبات وفقا للبند 1 أعلاه، أن تطلب معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب، وإذا تخلف مقدم الطلب عن تقديم تلك المعلومات والمستندات خلال المدة التي تحددها له الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.

3 - تبت الهيئة في طلب الحصول على تأسيس الصندوق بعد تسلمها الطلب مستوفيا جميع المعلومات والمستندات المبينة في البندين 1 و2 أعلاه.

4 - في حالة رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

5 - في حالة الموافقة على الطلب يتم إخطار مقدم الطلب بدفع رسوم الترخيص، وتصدر الهيئة ترخيصا مؤقتا مدة ثلاثة أشهر يتم خلالها استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في النظام الأساسي للصندوق. ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استنادا إلى هذا الترخيص المؤقت.

6 - في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في البند رقم 5 أعلاه، يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.

7 - تصدر الهيئة الترخيص النهائي - بناء على طلب المرخص له - بمجرد استكمال المتطلبات المنصوص عليها في البند 5 أعلاه.

وفي جميع الأحوال، تخطر الهيئة مقدم الطلب بقراراتها وتنشر قراراتها المتعلقة بإصدار التراخيص في الجريدة الرسمية.

استثناء صناديق الاكتتاب الخاص

أشار الممثل عن قطاع الشؤون القانونية عثمان النغيمش إلى أن النظام الأساسي لصندوق الاكتتاب الخاص يضع الأحكام التالية:

1 - الحد الأدنى لرأسمال الصندوق.

2 - الحد الأدنى للاستثمار المطلوب دفعه من كل مستثمر.

3 - مدى جواز عزل المدير، والجهة التي تختص بذلك.

4 - الجهة التي تختص بتعيين مدير بديل أو تعيين المصفي في غير الأحوال التي تختص بها الهيئة.

5 - جمعية حملة الوحدات والأحكام المنظمة لها، إن وجدت.

6 - كيفية تعديل النظام الأساسي للصندوق.

7 - تقويم وتسعير وحدات الصندوق.

8 - ضوابط الاقتراض واستثمار أموال الصندوق.

9 - التقارير الدورية لحملة الوحدات.

10 - أحكام وشروط انقضاء الصندوق وتصفيته، بما لا يتعارض مع الأحكام العامة الواردة في المادة (2- 36) و(2-37) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي).

back to top