الحكومة تنجز مشروع «فاتكا»... والقانون في عهدة المجلس
يطبق فور استكمال الإجراءات القانونية... والجريدة• تنشر نصه
رغبة في تحسين الامتثال الضريبي الدولي بين حكومتي الكويت والولايات المتحدة الأميركية، أحالت الحكومة الكويتية إلى مجلس الأمة مشروعا بقانون بشأن اتفاقية بين حكومتي الكويت والولايات المتحدة لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية «فاتكا»، وأصبح القانون الذي احاله رئيس مجلس الأمة بدوره الى اللجنة الخارجية في عهدة مجلس الأمة.
ونصت المادة 11 بحسب المذكرة الايضاحية لقانون «فاتيكا» الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه على أن الملاحق تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتناول الملحق الاول التزامات العناية الواجبة بتحديد الحسابات الأميركية الواجب الابلاغ عنها، والمدفوعات الخاصة بمؤسسات مالية معنية غير مشاركة والابلاغ عنها، وحدد الملحق الثاني الكيانات المستثناة من تعريف الحسابات المالية، ومنها الكيانات الحكومية والمنظمات الدولية والبنك المركزي وصناديق التقاعد وصناديق المعاش.
ونصت المادة 11 بحسب المذكرة الايضاحية لقانون «فاتيكا» الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه على أن الملاحق تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتناول الملحق الاول التزامات العناية الواجبة بتحديد الحسابات الأميركية الواجب الابلاغ عنها، والمدفوعات الخاصة بمؤسسات مالية معنية غير مشاركة والابلاغ عنها، وحدد الملحق الثاني الكيانات المستثناة من تعريف الحسابات المالية، ومنها الكيانات الحكومية والمنظمات الدولية والبنك المركزي وصناديق التقاعد وصناديق المعاش.
وأحالت الحكومة الى مجلس الأمة بجانب الـ«فاتكا» مشروعين آخرين، أحدهما بشأن اتفاقية بين الكويت ومصر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والآخر اتفاقية تتعلق بالانضمام الى الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النوويين «عراسيا».كما سلمت الحكومة مجلس الأمة 18 مشروعا بقانون بشأن اعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية للسنة المالية 2014-2015، ونصت المادة الاولى من قانون «فاتكا» على معاني وتعريفات بعض المصطلحات الواردة بالقانون، وفي ما يلي أبرز مواد القانون:
المادة 2: الالتزامات المتعلقة بالحسابات الاميركية1 - مع مراعاة احكام المادة 3 من هذه الاتفاقية تحصل الكويت على المعلومات المحددة بالفقرة 2 من هذه المادة فيما يتعلق بكل الحسابات الاميركية الواجب الابلاغ عنها، وتتبادل سنويا هذه المعلومات مع الولايات المتحدة بشكل اوتوماتيكي.2 - المعلومات التي يتم الحصول عليها وتبادلها فيما يتعلق بكل حساب اميركي واجب الابلاغ عنه لدى كل مؤسسة مالية كويتية مكلفة بالابلاغ هي:أ - اسم وعنوان ورقم تعريف دافع الضرائب الاميركي لكل شخص أميركي محدد يكون صاحب حساب لذلك الحساب، وفيما يتعلق بالكيان غير الأميركي الذي يتم تحديده بعد تطبيق إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في الملحق 1 بأن له شخصا مسيطرا أو اكثر، وهذا الشخص (الاشخاص) هو شخص أميركي محدد، اسم وعنوان ورقم تعريف الضرائب الاميركي (ان وجد) لذلك الكيان ولكل شخص من الاشخاص الاميركيين المحددين.ب - رقم الحساب (او المعادل الوظيفي في حال عدم وجود رقم حساب).ت - اسم ورقم تعريف المؤسسة المالية الكويتية المكلفة بالابلاغ.ث - رصيد أو قيمة الحساب (بما في ذلك القيمة النقدية أو قيمة الاسترداد في حالة عقد تأمين بقيمة نقدية او عقد بايراد سنوي) في نهاية السنة التقويمية المعنية او اي فترة ابلاغ اخرى مناسبة او في حالة اغلاق الحساب خلال تلك السنة مباشرة قبل عملية الاغلاق.ج - في حالة اي حساب حفظ:1 - المجموع الاجمالي لمبلغ الفائدة والمجموع الاجمالي لمبلغ الارباح والمجموع الاجمالي لمبلغ الدخل الآخر الناشئ عن الأصول المحتفظ بها في الحساب المدفوع أو المضاف في كل حالة للحساب (او فيما يتعلق بالحساب) خلال السنة التقويمية أو أي فترة إبلاغ أخرى مناسبة.2 - المجموع الاجمالي للمتحصلات الناتجة عن بيع أو استرداد الاملاك المدفوعة أو المضافة للحساب خلال السنة التقويمية أو أي فترة إبلاغ أخرى مناسبة عملت خلالها المؤسسة المالية الكويتية المكلفة بالابلاغ كحافظ او سمسار او جهاز امناء او من ناحية اخرى كوكيل عن صاحب الحساب.ح - في حالة اي حساب ايداع المجموع الاجمالي لمبلغ الفائدة المدفوع او المضاف للحساب خلال السنة التقويمية او اي فترة ابلاغ اخرى مناسبة.خ - في حالة اي حساب غير منصوص عليه بالفقرة الفرعية 2(ج) او 2(ح) من هذه المادة المجموع الاجمالي للمبلغ المدفوع او المضاف لصاحب الحساب فيما يتعلق بالحساب خلال السنة التقويمية او اي فترة ابلاغ مناسبة اخرى كانت خلالها المؤسسة المالية الكويتية المكلفة بالابلاغ هي الطرف المتعهد او المدين بما في ذلك المبلغ المجمع لاي دفعات رد تمت لصاحب الحساب خلال السنة التقويمية او اي فترة ابلاغ مناسبة اخرى.المادة 3: طريقة تبادل المعلومات1 - لاغراض التزامات تبادل المعلومات الواردة في المادة 2 من هذه الاتفاقية فإن قيمة ونوعية المدفوعات التي تتم بشأن الحساب الاميركي الواجب الابلاغ عنه يجوز تحديدها وفقا لمبادئ قوانين الضرائب في الكويت.2 - لأغراض التزامات تبادل المعلومات الواردة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تحدد المعلومات المتبادلة العملة التي يتم تقدير كل مبلغ ذي صلة وفقا لها.3 - فيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 2 من هذه الاتفاقية، سيتم الحصول على المعلومات وتبادلها فيما يتعلق بـ2014 وجميع السنوات التي تليها باستثناء ما يلي:أ - المعلومات التي سيتم الحصول عليها وتبادلها فيما يتعلق بسنة 2014 هي فقط المعلومات المنصوص عليها بالفقرات الفرعية 2 (أ) الى 2(ث) من المادة 2 من هذه الاتفاقية.ب - المعلومات التي سيتم الحصول عليها وتبادلها فيما يتعلق بسنة 2015 هي المعلومات المنصوص عليها بالفقرات الفرعية 2 (أ) الى 2(خ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية باستثناء اجمالي المتحصلات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية 2 (ج) (2) من المادة 2 من هذه الاتفاقية.ت - المعلومات التي سيتم الحصول عليها وتبادلها فيما يتعلق بسنة 2016 والسنوات التي تليها هي المعلومات المنصوص عليها بالفقرات الفرعية 2 (أ) الى 2(خ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية.4 - بالرغم من الفقرة 3 من هذه المادة وفيما يتعلق بكل حساب أميركي واجب الابلاغ عنه تحتفظ به مؤسسة مالية كويتية مكلفة بالابلاغ بتاريخ 30 يوينو 2014 ومع مراعاة الفقرة 2 من المادة 6 من هذه الاتفاقية تكون الكويت غير مطالبة بالحصول على رقم تعريف دافع الضرائب الاميركي لاي شخص معني وادراجه ضمن المعلومات المتبادلة اذا لم يكن رقم تعريف دافع الضرائب الاميركي هذا موجودا في سجلات المؤسسة المالية الكويتية المكلفة بالابلاغ، وفي هذه الحالة تحصل الكويت على تاريخ ميلاد الشخص المعني وتدرجه ضمن المعلومات المتبادلة اذا كانت المؤسسة المالية لدى الكويت المكلفة بالإبلاغ تمتلك تاريخ الميلاد ذلك في سجلاتها.5 - مع مراعاة الفقرتين 3 و4 من هذه المادة يتم تبادل المعلومات المنصوص عليها بالمادة 2 من هذه الاتفاقية خلال تسعة اشهر بعد نهاية السنة التقويمية التي تتعلق بها المعلومات.6 - تدخل السلطات المختصة في الكويت والولايات المتحدة في اتفاق او ترتيب اجراءات التراضي المنصوص عليها بالمادة 8 من هذه الاتفاقية يتضمن الآتي:أ - وضع اجراءات لالتزامات التبادل الاوتوماتيكي للمعلومات المنصوص عليها بالمادة 2 من هذه الاتفاقية.ب - وضع قواعد واجراءات حسبما يكون ضروريا لتطبيق المادة 5 من هذه الاتفاقية.ت - وضع اجراءات حسبما يكون ضروريا لتبادل المعلومات التي يتم ابلاغها بموجب الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 4 من هذه الاتفاقية.7 - تخضع المعلومات المتبادلة للسرية ووسائل الحماية الاخرى المنصوص عليها في المادة 9 من هذه الاتفاقية بما في ذلك الاحكام المقيدة لاستخدام المعلومات المتبادلة.المادة 4: تطبيق القانون1 - معاملة المؤسسات المالية الكويتية المكلفة بالابلاغ: تعامل كل مؤسسة مالية كويتية مكلفة بالابلاغ كممثلة للقسم 1471 من قانون ضريبة الدخل الاميركي ولا تخضع للاستقطاع بموحبه اذا امتثلت الكويت لواجباتها بموجب المادتين 2 و3 من هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بتلك المؤسسة المالية الكويتية المكلفة بالابلاغ وقامت المؤسسة المالية الكويتية المكلفة بالابلاغ بالاتي:أ - تحديد الحسابات الاميركية الواجب الابلاغ عنها وابلاغ السلطة المختصة في الكويت سنويا بالمعلومات المطلوب الابلاغ بها، كما هو وارد في الفقرة 2 من المادة 2 من هذه الاتفاقية في الموعد وبالطريقة المبينة في المادة 3 من هذه الاتفاقية.ب - بالنسبة لكل من السنتين 2015 و2016 فإنه يتم ابلاغ السلطة المختصة في الكويت سنويا باسم كل مؤسسة مالية غير مشاركة تم اجراء عمليات دفع اليها والمبلغ الاجمالي لهذه الدفعات.ت - الامتثال لمتطلبات التسجيل المعمول بها على موقع التسجيل الالكتروني لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية التابع لمصلحة الضرائب الاميركية.ث - بالقدر الذي تكون فيه المؤسسة المالية الكويتية المكلفة بالابلاغ (1) تعمل كوسيط مؤهل (لأغراض القسم رقم 1441 من قانون ضريبة الدخل الاميركي) اختار ان يتولى المسؤولية الاساسية المتعلقة باجراء عمليات الاستقطاع بموجب الفصل 3 من العنوان الفرعي A من قانون ضريبة الدخل الاميركي او (2) شراكة اجنبية اختارت ان تعمل كشراكة اجنبية تقوم بعمليات الاستقطاع (لاغراض كل من القسمين 1441 و1471 من قانون ضريبة الدخل الاميركي او (3) مؤسسة ائتمان اجنبية اختارت ان تعمل كمؤسسة ائتمان اجنبية تقوم بعمليات الاستقطاع لاغراض كل من القسمين 1441 و1471 من قانون ضريبة الدخل الاميركي تستقطع 30 في المئة من اي مبلغ من مصدر اميركي خاضع للاستقطاع مدفوع الى اي مؤسسة مالية غير مشاركة.بالرغم مما سبق لا تخضع المؤسسة المالية الكويتية المكلفة بالابلاغ التي لم يتم استيفاء شروطالفقرة 1 بشأنها للاستقطاع وفق القسم 1471 من قانون ضريبة الدخل الاميركي الا اذا كانت هذه المؤسسة المالية الكويتية المكلفة بالابلاغ تعامل من قبل مصلحة الضرائب الاميركية كمؤسسة مالية غير مشاركة وفق الفقرة النوعية 3 (ب) من المادة (5) من هذه الاتفاقية.2 - تعليق القواعد المتعلقة بالحسابات الممانعة: لن تطلب الولايات المتحدة من مؤسسة مالية كويتية مكلفة بالابلاغ ان تستقطع ضريبة بموجب القسم 1471 او 1472 من قانون ضريبة الدخل الاميركي فيما يتعلق بحساب بحوزة صاحب حساب ممانع او ان تغلق هذا الحساب اذا تلقت السلطة المختصة في الولايات المتحدة المعلومات المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة 2 من هذه الاتفاقية.3 - المعاملة الخاصة لخطط التقاعد الكويتية: تعامل الولايات المتحدة خطط التقاعد الكويتية والمحددة في الملحق (2) على انها مؤسسات مالية اجنبية تعتبر ممتثلة او ملاكا مستفيدين معفيين، حسبما يكون ملائما وذلك لاغراض القسمين 1471 و10472 من قانون ضريبة الدخل الاميركي، ولهذا الغرض تشمل خطة التقاعد الكويتية كيانا مؤسسا او كائنا لدى الكويت ومنظما من قبلها او ترتيبا تعاقديا او قانونيا محددا مسبقا يدار لتوفير معاش او مزايا تقاعد او لكسب دخل لتوفير تلك المزايا بموجب قوانين الكويت ويتم تنظيمه فيما يتعلق بالاسهامات والتوزيع والابلاغ والكفالة والخضوع للضرائب.4 - تحديد ومعاملة المؤسسات المالية الاجنبية الاخرى التي تعتبر ممثلة والمالكين المستفيدين المعلنين: تعامل الولايات المتحدة كل مؤسسة مالية كويتية غير مكلفة بالابلاغ على انها مؤسسة مالية اجنبية تعتبر ممثلة او مالكا مستفيدا معفيا حسبا يكون ملائما وذلك لاغراض القسم 1471 من قانون ضريبة الدخل الاميركي. 5 - قواعد خاصة متعلقة بالكيانات والافرع ذات الصلة والتي تعتبر مؤسسات مالية غير مشاركة اذا كانت هناك مؤسسة مالية كويتية تستوفي بطريقة اخرى المتطلبات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة او كانت مذكورة في الفقرة 3 او 4 من هذه المادة ولديها كيان او فرع ذو صلة يعمل في جهة اختصاص تحول دون استيفاء ذلك الكيان او الفرع ذي الصلة لمتطلبات المؤسسة المالية الاجنبية المشاركة او المؤسسة المالية الاجنبية التي تعتبر ممثلة لاغراض القسم 1471 من قانون ضريبة الدخل الاميركي او كان لديها كيان او فرع ذو صلة يعامل على انه مؤسسة مالية غير مشاركة فقط بسبب انتهاء فترة صلاحية القاعدة الانتفالية للمؤسسات المالية الاجنبية المحدودة والفروع المحدودة وذلك بموجب لوائح وزارة الخزانة الاميركية ذات الصلة، فان تلك المؤسسة المالية الكويتية تظل ممتثلة لشروط هذه الاتفاقية، وتظل تعامل كمؤسسة مالية اجنبية تعتبر ممثلة او كمالك مستفيد معفي حسبما يكون ملائما وذلك لاغراض القسم 1471 من قانون ضريبة الدخل الاميركي.6 - تنسيق المواعيد: على الرغم من الفقرتين 3 و5 من المادة 3 من هذه الاتفاقية:أ - لا تكون الكويت ملزمة بان تحصل على، وان تتبادل المعلومات المتعلقة بنسبة تقويمية سابقة للسنة التقويمية التي تتعلق بها معلومات مماثلة يكون مطلوب الابلاغ عنها لمصلحة الضرائب الاميركية من قبل المؤسسات المالية الاجنبية المشاركة بموجب لوائح وزارة الخزانة الاميركية ذات الصلة.ب - لا تكون الكويت ملزمة بالبدء في تبادل المعلومات قبل التاريخ الذي تكون فيه المؤسسات المالية الاجنبية المشاركة مطالبة بالابلاغ عن معلومات مماثلة لمصلحة الضرائب الاميركية بموجب لوائح الخزانة الاميركية ذات الصلة.7 - تنسيق التعريفات مع لوائح وزارة الخزانة الاميركية على الرغم مما جاء في المادة 1 من هذه الاتفاقية والتعريفات الواردة في ملاحق هذه الاتفاقية، يحوز للكويت ان تستخدم او ان تسمح للمؤسسات المالية التابعة لها بان تستخدم عند تطبيق هذه الاتفاقية تعريفا موجودا في لوائح وزارة الخزانة الاميركية ذات الصلة بدلا من تعريف ممثل في هذه الاتفاقية وذلك بشرط الا يؤثر هذا التطبيق سلبا على اغراض هذه الاتفاقية.المادة 5: التعاون بشأن الامتثال1 - الاستفسارات العامة: مع مراعاة اية شروط اخرى توضع في اتفاقية بين السلطات المختصة يتم ابرامها وفقا للفقرة 6 من المادة 3 من هذه الاتفاقية، يجوز للسلطة المختصة بالولايات المتحدة ان تتقدم بطلبات متابعة للسلطة المختصة في الكويت تحصل بموجبها السلطة المختصة في الكويت على معلومات اضافية بشأن حساب اميركي واجب الابلاغ عنه وتقدمها، بما في ذلك كشوف الحساب التي يتم اعدادها في السياق العادي لعمل مؤسسة مالية كويتية مكلفة بالابلاغ تلخص نشاط (بما في ذلك عمليات السحب والتحويل والاغلاق) الحساب الاميركي الواجب الابلاغ عنه.2 - الاخطاء الثانوية والادارية: تخطر السلطة المختصة بالولايات المتحدة السلطة المختصة في الكويت عندما يكون للسلطة المختصة في الولايات المتحدة سبب للاعتقاد بأن اخطاء ادارية او اخطاء ثانوية اخرى يمكن ان تكون قد ادت الى ابلاغ معلومات خاطئة او غير كاملة او ادت الى تجاوزات اخرى لهذه الاتفاقية، وتقوم السلطة المختصة في الكويت بتطبيق قانونها المحلي (بما في ذلك العقوبات المطبقة) للحصول على معلومات مصححة و/ او كاملة لمعالجة التجاوزات الاخرى لهذه الاتفاقية.3 - عدم الامتثال الهام:أ - تخطر السلطة المختصة بالولايات المتحدة السلطة المختصة بالكويت عندما تحدد السلطة المختصة بالولايات المتحدة ان هناك عدم امتثال هام للالتزامات ضمن هذه الاتفاقية، وذلك فيما يتعلق بمؤسسة مالية كويتية مكلفة بالابلاغ. تطبق السلطة المختصة في الكويت قانونها المحلي (بما في ذلك العقوبات المطبقة) لمعالجة عدم الامتثال الهام الموصوف في الاخطار.ب - اذا لم تعالج هذه الخطوات التنفيذية عدم الامتثال خلال فترة 18 شهرا من تاريخ الاخطار بعدم الامتثال الهام لاول مرة من قبل السلطة المختصة بالولايات المتحدة، تعامل الولايات المتحدة المؤسسة المالية الكويتية المكلفة بالابلاغ كمؤسسة مالية غير مشاركة طبقا لهذه الفقرة الفرعية 3 (ب).4 - الاعتماد على أطراف أخرى لتقديم الخدمات: يجوز للكويت ان تسمح للمؤسسات المالية الكويتية المكلفة بالابلاغ ان نستخدم اطرافا اخرى مزودة للخدمات للوفاء بالالتزامات المفروضة من قبل الكويت على المؤسسات المالية المكلفة بالابلاغ التابعة لها، كما هو وارد في هذه الاتفاقية، ولكن تبقى هذه الالتزامات مسؤولية المؤسسات المالية الكويتية المكلفة بالابلاغ.5 - منع التجنب: تنفذ الكويت بحسب الحاجة المتطلبات اللازمة لمنع المؤسسات المالية من اعتماد ممارسات تهدف للالتفاف على الابلاغ المطلوب وفق هذه الاتفاقية.المادة 6: تعزيز تبادل المعلومات1 - معالجة المدفوعات العابرة والعائدات الاجمالية: يلتزم الطرفان بالعمل سويا ومع السلطات الشريكة من اجل تطوير نهج بديل يكون عمليا وفعالا لتحقيق أهداف السياسات المتعلقة بالاستقطاع من المدفوعات الاجنبية العابرة والعائدات الاجمالية الذي من شأنه تخفيف العبء.2 - توثيق الحسابات المحتفظ بها في 30 يونيو 2014: بالنسبة للحسابات الاميركية الواجب الابلاغ عنها والتي تحتفظ بها المؤسسات المالية الكويتية المكلفة بالابلاغ بتاريخ 30 يونيو 2014، تلتزم الكويت، من اجل الابلاغ عن سنة 2017 والسنوات التي تليها، بوضع قواعد بحلول 1 يناير 2017 تطلب من المؤسسات المالية الكويتية المكلفة بالابلاغ الحصول على رقم تعريف دافع الضرائب الاميركي لكل شخص اميركي محدد كما هو مطلوب وفقا للفقرة الفرعية 2 (أ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية.المادة 7: الحسابات الأجنبية1 - تمنح الكويت ميزة اية شروط اكثر تفضيلا بموجب المادة 4 او الملحق (1) من هذه الاتفاقية بشأن تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية على المؤسسات المالية الكويتية والتي تمنح لسلطة شريكة اخرى بموجب اتفاقية ثنائية موقعة تلتزم بموجبها السلطة الشريكة الاخرى بتنفيذ نفس الالتزامات مثل الكويت والمذكورة في المادتين 2 و3 من هذه الاتفاقية مع مراعاة نفس الاحكام والشروط الورادة بها بالمواد 5 و6 و7 و10 و11 من هذه الاتفاقية.2 - تقوم الولايات المتحدة بإخطار الكويت بأي من هذه الشروط الاكثر تفضيلا، وتنطبق تلك الشروط الاكثر تفضيلا تلقائيا بموجب هذه الاتفاقية كما لو كانت تلك الشروط محددة في هذه الاتفاقية وسارية اعتبارا من تاريخ التوقيع على الاتفاقية متضمنة الشروط الاكثر تفضيلا، ما لم ترفض الكويت خطيا تطبيق هذه الشروط.المادة 8: إجراءات التراضيحيثما تنشأ صعوبات أو شكوك بين الطرفين في ما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق تفسير هذه الاتفاقية، تسعى السلطات المختصة إلى تسوية الأمر بالتراضي.أبرز النقاط• القانون يمنح المصارف تفويضاً للكشف عن حسابات الأميركان• استثناء البنك المركزي وصناديق التقاعد من أحكام «فاتكا»• المؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الكويت ملزمة بالتعاون في تقديم المعلومات• البنوك والمؤسسات المالية مكلفة بالإبلاغ عن الحسابات الأميركية• تخضع المعلومات المتبادلة للسرية ووسائل الحماية المنصوص عليها في الاتفاقيةجواز التعديلنظمت المادة 10: الاستشارات والتعديلات، حيث بيّنت أنه يجوز لأي من الطرفين، في حالة نشوء أي صعوبات عند تنفيذ هذه الاتفاقية، أن يطلب بصورة مستقلة عن إجراء التراضي المذكور في الفترة 1 من 8 من هذه الاتفاقية استشارات لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية.كما نصت على أنه يجوز تعديل هذه الاتفاقية من خلال تراضي كتابي بين الطرفين. ويدخل ذلك التعديل حيز النفاذ من خلال نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.أما المادة 11فنصت على: «تشكل الملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية». في حين حددت المذكرة الإيضاحية أن الكيانات المستثناة من تعريف الحسابات المالية، ومنها الكيانات الحكومية والمنظمات الدولية والبنك المركزي وصناديق التقاعد.ضوابط سرية المعلوماتتناولت المادة 9 من قانون «فاتكا» موضوع سرية المعلومات، وجاء فيها ما يلي:1 - تعامل السلطة المختصة في الكويت أي معلومات تتسلمها من الولايات المتحدة بموجب المادة 5 من هذه الاتفاقية بوصفها معلومات سرية ولا تفصح عن تلك المعلومات إلا وفقا لما قد تقتضيه الضرورة للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، ويجوز الإفصاح عن تلك المعلومات في ما يتصل بالإجراءات القضائية ذات الصلة بتنفيذ التزامات الكويت بموجب هذه الاتفاقية.2 - تعامل المعلومات المقدمة إلى السلطة المختصة بالولايات المتحدة عملا بالمادتين 2 و 5 من هذه الاتفاقية بوصفها معلومات سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) التابعة لحكومة الولايات المتحدة المعنية بتقدير الضرائب الفيدرالية الأميركية أو تحصيلها أو إداراتها إو إنفاذ القوانين أو المقاضاة بشأنها أو الفصل في الطعون المتصلة بها أو الإشراف على تلك المهام ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا في هذه الأغراض. ويجوز لهؤلاء الأشخاص الإفصاح عن المعلومات في إجراءات المحاكم العامة أو في الأحكام القضائية. ولا يجوز الإفصاح عن المعلومات لأي شخص أو كيان أو سلطة أو جهة اختصاص آخرين. ويجوز، على الرغم مما سبق، استخدام المعلومات للأغراض المسموح بها وفقاً لأحكام اتفاقية مساعدة قانونية متبادلة سارية بين الطرفين تسمح بتبادل المعلومات الضريبية وذلك عندما تقدم الكويت موافقة كتابية مسبقة بذلك.حسن النواياتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ الإشعار الخطي من الكويت إلى الولايات المتحدة، الذي يفيد بأن دولة الكويت قد استكملت إجراءاتها الداخلية لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق إرسال إشعار خطي بذلك إلى الطرف الآخر.ويصبح هذا الإنهاء نافذاً في أول يوم من الشهر اللاحق لمضي فترة 12 شهراً بعد تاريخ الإشعار بالإنهاء.ويقوم الطرفان قبل 31 ديسمبر 2016 بالتشاور بحسن نية لتعديل هذه الاتفاقية عند الضرورة لتعكس التقدم في ما يتعلق بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية.كما يظل كل طرف من الطرفين، في حالة إنهاء الاتفاقية، ملتزماً بأحكام المادة 9 من هذه الاتفاقية في ما يتعلق بأي معلومات تم الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية.