إلزام زوج المصرية الأجنبي بدفع ضريبة «فارق سن»

نشر في 10-12-2015 | 00:01
آخر تحديث 10-12-2015 | 00:01
أشعل وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند غضب عدد من المنظمات الحقوقية والنسوية، أمس الأول، بسبب إجرائه تعديلات قانونية تُلزم الرجل الأجنبي بدفع 50 ألف جنيه مصري، (حوالي 6 آلاف دولار)، مقابل الزواج من مصرية، حال تجاوز فارق السن بينهما 25 عاماً، الأمر الذي اعتبرته منظمات بمثابة "تسعيرة لبيع الفتيات".

قرار وزير العدل حمل رقم 9200 لسنة 2015 بشأن تعديلات قوانين الشهر العقاري والتوثيق والمعمول به من أول نوفمبر 2015، ويتضمن القوانين المعدلة لتكاليف طالب الزواج الأجنبي من مواطنة مصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح (المجموعة "ب") في البنك الأهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، إذا جاوز فارق السن بينهما 25 سنة، عند توثيق العقد.

وفي ما انفجرت عناقيد غضب المنظمات النسوية بشأن التعديلات القانونية الجديدة، أشاد المجلس القومي للمرأة بالتعديلات، وقال في بيان له أمس الأول، إنها تشدد العقوبات على زواج الأجنبي من مصرية، وتحد من زواج القاصرات من أجانب، وفي موازاة ذلك، دافع المتحدث باسم وزارة العدل حمدي معوض، عن القرار واعتبره "تحصيناً للفتاة".

المدير التنفيذي لمركز "المرأة للإرشاد والتوعية القانونية" رضا الدنبوقي، قال إن القرار يعد إحدى صور الاتجار بالنساء وربط الزواج بمقابل مادي، واتخاذ البعض ورقة الزواج كوسيلة مشروعة للحصول على المال، مشيراً إلى أنه ينبغي على الدولة أن تضع آليات لحماية المرأة.

وبينما وصفت أستاذة العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر آمنة نصير، التعديلات الجديدة بأنها "شراء لجسد إنسان تحت مظلة من يدفع أكثر وبما يشجع الأسر الفقيرة على بيع فتياتها"، قالت منسقة الدفاع في مؤسسة قضايا المرأة المصرية ندى نشأت، إنه رغم ما يظهره القانون من نوايا حسنة، لكن هذه التعديلات تعد نوعاً من "الاتجار المقنن بالفتيات".

في وقت أعلن المحامي الحقوقي، طاهر أبوالنصر، تقدمه بالطعن في القرار اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، اعتبر المحامي بالإدارية العليا ومجلس الدولة أحمد فاروق أن القرار غير قانوني وغير دستوري ويمكن الطعن فيه، لأنه يحمل ثغرات أبرزها صدوره دون استناد لنص دستوري، فضلاً عما يحمله من إساءة.

back to top