أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن القانون النموذجي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن مكافحة الإرهاب قانون استرشادي، وغير ملزم للدول الأطراف، ولا علاقة له بالاتفاقية الأمنية أو مسألة تسليم المجرمين.

Ad

وقال الصانع في رد على سؤال برلماني حصلت «الجريدة» على نسخة منه «نود الإحاطة انه بناء على مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول لخليج العربية الواردة إلى الوزارة بتاريخ 3/9/2015، بشأن مقترح الأمانة بإضافة بند في ما يستجد من أعمال، ضمن الاجتماع السابع والعشرين، وذلك حول إعداد نظام (قانون) موحد استرشادي لمكافحة الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

 وأضاف «وقد استندت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقترحها بإعداد مشروع القانون على أهداف مجلس التعاون الواردة في نظامه الأساسي نحو تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وتعميق الروابط وأوجه التعاون في مختلف المجالات، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، فإنه تم بالفعل بعد اطلاع أصحاب المعالي وزراء العدل خلال اجتماعهم المشار اليه، الموافقة على المقترح المذكور أعلاه، والتوصية بما يلي: تكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء بإعداد مشروع النظام (القانون)، ورفع المشروع إلى الاجتماع العشرين لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بالدول الأعضاء».

وأوضح الصانع انه بناء على ما سبق فإنه من الجدير بالذكر بيان النقاط الأساسية التالية، وذلك في معرض الرد على محاور عضو مجلس الأمة: «ان مشروع القانون الاسترشادي لمكافحة الإرهاب لا يعدو كونه مقترحا من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لصياغة المشروع، وأن الموافقة التي تمت من قبل أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم المشار إليه على المقترح فقط، والتوجيه بتكليف لجنة مختصة من الدول الأعضاء لصياغته».

وأضاف ان «مشروع القانون المشار اليه يعد في حال إعداده قانونا استرشاديا غير ملزم للدولة الأطراف، ويمكن أن يعد وسيلة مستقبلية يمكن الاهتداء بها من قبل أي دولة عضو بمجلس التعاون عند صياغة قوانينها الوطنية الخاصة بمكافحة الإرهاب».

وتابع أنه بناء على كون مشروع القانون المشار اليه قانونا استرشاديا على غرار الوثائق الاسترشادية التي صيغت واعتمدت من مجلس التعاون، فلا توجد أية مقارنة بينه وبين الاتفاقية الأمنية، التي تعد اتفاقية متعددة الأطراف في حالة الانضمام إليها.

 وذكر الصانع «كما أن مسائل تسليم المجرمين يتم تنظيمها على أساس الاتفاقيات الإقليمية أو الدولية، لا عبر القوانين الاسترشادية، وعليه لا يعد مشروع القانون الاسترشادي سالف البيان مرتبطاً موضوعياً بأي شكل من الأشكال بالاتفاقية الأمنية».