أسدلت محكمة التمييز الستار على قضايا المشتقات المتعلقة باستثمارات مليونية في أحد البنوك الكبرى، إذ رفضت غرفة المشورة في المحكمة طعن بنك على حكم محكمة الاستئناف القاضي بتأييد حكم محكمة أول درجة بإلزامه بدفع 1.830 مليون دينار لإحدى الشركات، ورفضت مطالبة البنك للشركة بمبلغ 7 ملايين.
وتتلخص الدعوى المقامة من المحامي هشام الفهد، بصفته وكيلا عن شركة لأعمال الصيرفة، واختصم فيها البنك والبنك المركزي، وطالب بندب لجنة ثلاثية لتقدير حجم الأضرار التي لحقت بالشركة عما يعرف بالمشتقات المالية، والتي تعرض لها البنك بخسائر وصلت إلى 375 مليون دينار.وأكد الفهد ان الشركة أودعت لدى البنك مليوني دينار كوديعة لا يتم السحب منها، وبعد 4 سنوات أقرض البنك مبلغ 20 مليونا للشركة، وتداول بها مشتقات مالية، وفوجئت الشركة بإبلاغها من البنك بتعرضه لخسارة كبيرة، وأن الشركة نالها نصيب من ذلك، وأنها مدينة للبنك، بيد أنه رفض إعطاءها أي أوراق ومستندات تثبت هذه العمليات.وزاد ان ما قام به البنك مخالف للقانون وتعليمات البنك المركزي، مشيرا إلى أن الشركة تعرضت لأضرار مادية، والبنك المركزي أوقع جزاءات مالية عليها لتعاملها مع البنك، فضلا عما فاتها من كسب.وادعى البنك فرعيا مطالبا الشركة بدفع 7 ملايين دينار. وأثبت تقرير إدارة الخبراء أن البنك دائن للشركة بمبلغ 1.830 مليون دينار.واستجابت محكمة أول درجة للمحامي الفهد، وقضت بإلزام البنك بدفع 1.830 مليون دينار، ورفض الدعوى الفرعية من البنك والطلبات الاخرى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ورفضت غرفة المشورة الطعن المقدم من البنك، ليصبح أول حكم نهائي في قضية المشتقات المالية.
محليات
«التمييز» تنهي أولى قضايا المشتقات المالية
29-12-2015