المحكمة الدستورية تحدد غرفة مشورة للنظر في 7 طعون في11 الجاري

نشر في 03-11-2015
آخر تحديث 03-11-2015 | 14:41
No Image Caption
حددت المحكمة الدستورية موعد النظر بالطعون المباشرة وعددها سبعة في غرفة المشورة في تاريخ 11 الجاري بدلاً من 9 ديسمبر المقبل.

وقالت المحكمة الدستورية في بيان صحافي اليوم أن الطعن الأول رقم (6/2015) يخص الطعن بدستورية المادة الأولى إلى المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل أحكام قانون الجزاء رقم 16 والطعن الثاني رقم (7/2015) يخص الطعن في دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم (31/1970) في شأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

وذكر البيان أن الطعن الثالث رقم (8/2015) يخص الطعن في دستورية الفقرة 2 من نص المادة 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 في شأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرسوم رقم 202 لسنة 2003 بتحديد فئة الضريبة الجمركية على جميع أنواع السجائر والتبغ المستورد.

وأشار إلى أن الطعن الرابع رقم (9/2015) يخص الطعن في دستورية نص المادتين (148 و156/2) من قانون المرافعات والطعن الخامس رقم (10/2015) يخص الطعن في دستورية القانون رقم (46/2006) في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.

ولفت إلى أن الطعن السادس رقم (11/2015) يخص الطعن في دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والطعن السابع رقم (12/2015) بخصوص الطعن في دستورية نص الفقرة 3 من المادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.

back to top