وجه اللواء الجراح تعليماته إلى المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة، وإدارة التنسيق والمتابعة لاستقبال معاملات مخالفي الزيارة السوريين، تمهيداً لتعديل أوضاعهم، بشكل فوري.

Ad

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح بدء الادارة العامة لشؤون الاقامة تعديل أوضاع مخالفي الزيارة السوريين في البلاد الذين دخلوا بسمات زيارة عائلية عقب اندلاع الأزمة السورية، وتردي الاوضاع الانسانية.

وقال اللواء الجراح لـ«الجريدة»: «نظرا للتعليمات السامية التي صدرت من قائد العمل الانساني صاحب السمو امير البلاد، وانطلاقا من تعهدات الكويت في المحافل الدولية، وكونها مركزا للعمل الانساني، ونظرا للظروف الصعبة التي يعيشها الشعب السوري، تقرر تعديل أوضاع جميع مخالفي الزيارة السوريين الذين دخلوا البلاد بسمات زيارة عائلية بعد اندلاع الازمة السورية، ومنحهم اقامات التحاق بعائل مدة عام، بشرط دفع الغرامات المالية المترتبة على مدة المخالفة بحد اقصى 600 دينار».

وأضاف اللواء الجراح ان «القرار لا يشمل أي اعفاءات مالية عن مدة المخالفة او رسوم الاقامة»، لافتا الى ان «هذه الرسوم خاصة بالدولة، ولا يمكن منح اي اعفاءات تتعلق بها، وجميع مخالفي الزيارة السوريين المخالفين سوف يمنحون اقامة مدة سنة قابلة للتجديد حتى استتباب الاوضاع في سورية».

وتابع ان «رب الاسرة يوقع على تعهد خاص بإعادة الاشخاص المشمولين بكفالته الى سورية في حال انتهاء الازمة، وتحسن الظروف الانسانية والمعيشية للشعب السوري»، موضحا ان «هذا القرار سوف يسمح لابناء مخالفي الزيارة السوريين بالالتحاق بالمدارس، كما سيخفض اعداد المخالفين بنسبة كبيرة من مخالفي الزيارة او كفلائهم»، مشيرا الى انه وجه تعليماته الى المدير العام للادارة العامة لشؤون الاقامة والى ادارة التنسيق والمتابعة لاستقبال معاملات مخالفي الزيارة السوريين تمهيداً لتعديل أوضاعهم وبشكل فوري وسريع.

وعن مخالفي قانون الاقامة بالنسبة للمقيمين، وفقا للمادة 18 والمادة 20، قال اللواء الجراح ان «الادارة العامة لشؤون الاقامة شرعت منذ فترة في تعديل اوضاع المقيمين من هاتين الشريحتين بحيث يتقدم الوافد بطلب لتعديل وضعه وويقوم بدفع الغرامات المترتبة عليه بحد اقصى 600 دينار ومن ثم يمنح إقامة مؤقتة مدة ثلاثة اشهر حتى يتمكن من تعديل وضعه واستخراج اذن عمل جديد بالنسبة لحملة المادة 18، وإيجاد كفيل جديد او التجديد على نفس الكفيل فيما تتعلق بالمادة 20».