مناقصة أنابيب نفطية... ألغتها «المناقصات» رسمياً ومحاولات للعبدالله والعمير لإعادتها خارج القانون!

نشر في 15-10-2015 | 00:01
آخر تحديث 15-10-2015 | 00:01
No Image Caption
● الوزير العبدالله استقبل تظلماً مباشراً متجاوزاً قرارات اللجنة بالحفظ
● العمير طلب وقف قرار الإلغاء رغم نشره وإعادة الطرح في «الكويت اليوم»
رغم إلغاء لجنة المناقصات المركزية مناقصة نفطية بعد انسحاب الشركة الفائزة بالترسية، صاحبة أقل الأسعار، فإن هناك تحركات مريبة للدفع إلى ترسية المناقصة على ثاني أقل الأسعار.

تدور في الأوساط النفطية وكواليس مجلس الوزراء أحاديث عن شبهة تنفيع قد تصل الى حالة فساد في مناقصة نفطية طرحتها شركة نفط الكويت في نوفمبر من العام الماضي وألغيت في مايو الماضي بقرار من اللجنة المركزية للمناقصات بعد انسحاب الفائز بأقل الأسعار.

وبحسب ما نقله مصدر مطلع في مجلس الوزراء وزود "الجريدة" بمستندات تفصيلية حول مناقصة أنابيب نفطية تبلغ قيمتها حوالي 250 مليون دينار، فإن هناك تحركات واجراءات مريبة للدفع نحو ترسية المناقصة لثاني أقل الأسعار رغم نشر قرار "المناقصات" بالغائها.

مناقصة مريبة

ويروي المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"الجريدة" تفاصيل المناقصة المريبة، فيقول ان شركة نفط الكويت تقدمت بتاريخ 16 نوفمبر 2014 بطلب الغاء مناقصة خطوط أنابيب واعادة طرحها بعد انسحاب المناقص صاحب أقل الأسعار وعدم تمديده لصلاحية الأسعار بالرغم من محاولات الشركة استكمال التقييم والايضاحات المطلوبة.

وبين المصدر أن الفارق السعري بين أقل الأسعار وثاني أقل الأسعار بلغ ما قيمته 30 مليون دينار كويتي أي بزيادة قدرها حوالي 13 في المئة عن المناقص أقل الأسعار، مضيفا أن وزارة الكهرباء والماء تقدمت من جهتها بطلبات جديدة يجب تضمينها في نطاق عمل المشروع وهو ما يتطلب معه أيضا الغاء المناقصة لتجنب الأوامر التغييرية في حال ترسيتها.

وبحسب المستندات التي حصلت عليها "الجريدة" فإن لجنة المناقصات المركزية وافقت بتاريخ 1 يونيو 2015 على طلب "نفط الكويت" إلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد، ونشر قرار اللجنة في الصحيفة الرسمية "الكويت اليوم"، إلا أن الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار تقدمت بتظلم الى اللجنة وفق المادة 62 من قانون المناقصات العامة إلا أن "المناقصات" انتهت الى حفظ التظلم بتاريخ 15 يونيو 2015 وتم نشر القرار أيضا في الصحيفة الرسمية "الكويت اليوم".

الإجراءات السليمة

وتقدمت الشركة بتظلم آخر بتاريخ 14 يوليو 2015 بخصوص المناقصة، وبعد مناقشة "المناقصات" كتاب التظلم واحالته الى شركة نفط الكويت، والاستماع الى رأي الشركة في هذا الصدد، قررت اللجنة بأغلبية أعضائها مجددا حفظ تظلم الشركة وتم نشر القرار في الصحيفة الرسمية "الكويت اليوم".

ويكمل المصدر حديثه: "إلى هنا وجميع الأمور تسير وفق القانون والإجراءات السليمة حتى تغير مسار المناقصة من "المناقصات المركزية" الى مجلس الوزراء بعد أن تقدمت الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار بتظلم مباشر الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله والذي قام بدوره بمخاطبة وزير النفط د. علي العمير بتاريخ 13 سبتمبر 2015 لطلب المستندات وشكل لجنة تحقيق وزارية لعرض التظلم على مجلس الوزراء إعمالا لنص المادة 62 من قانون تنظيم المناقصات".

ومن هذه المرحلة بدأت الأمور تدخل اجراءات مريبة لا سيما أن مجلس الوزراء لا يملك حق استقبال التظلمات من المناقصات بشكل مباشر، والمادة التي ذكرها الشيخ محمد العبدالله في خطابه الى العمير تنص على أن "يجوز لكل ذي شأن التظلم لدى لجنة المناقصات المركزية من قرارتها وعلى اللجنة أن تجتمع لبحث التظلم بصفة عاجلة، فإذا رأى نصف أعضاء الحاضرين من أعضاء اللجنة ان هناك وجهة نظر للتظلم وجب رفع الموضوع الى مجلس الوزراء الذي يكون قراره نهائيا"، وهو ما يخالف واقع أعمال "المناقصات المركزية" التي نظرت التظلمين وقامت بحفظهما وإعلان ذلك في الصحيفة الرسمية ولم تقم باحالة التظلم الى مجلس الوزراء للنظر فيه!.

أقل العطاءات

المثير في ملف "مناقصة الأنابيب" أن الشركة صاحبة ثاني أقل العطاءات قدمت تظلمها الى مجلس الوزراء بتاريخ 8 يوليو 2015 وقدمت تظلمها الثاني الى "المناقصات المركزية" في 14 يوليو 2015، أي أنها قدمت تظلمين في شهر واحد الى جهتين مختلفتين، ولا يحق لمجلس الوزراء استقبال التظلم طالما أنه لم يرفع اليه عبر القنوات الرسمية وبقرار من لجنة المناقصات المركزية.

ولم تتوقف الإثارة وعلامات الاستفهام في مناقصة الأنابيب، إذ إن وزير النفط د. علي العمير طلب وقف اجراءات الغاء المناقصة لحين الرد على كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء والتنسيق معه في المناقصة! مع الأخذ بعين الاعتبار أن قرار الوزير العمير لا قيمة له في الأساس كون أن "المناقصات المركزية" ألغت المناقصة ووافقت على اجراءات اعادة الطرح، فكيف يتخذ الوزير العمير مثل هذا الإجراء قبل التأكد من الموقف القانوني للمناقصة والتي أصبحت بقوة القانون ملغاة؟

موقف «المناقصات المركزية»

"الجريدة" سألت المصادر: "أين وصلت المناقصة الملغاة اليوم في ظل كل تلك الكتب والقرارات والمراسلات بين كل تلك الأطراف؟"، ردت المصادر: "الملف أحيل مجددا الى لجنة المناقصات المركزية رغم أن اللجنة قررت الغاء المناقصة واعادة طرحها وحفظت التظلمين اللذين تقدمت بهما الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار"، مضيفة: "نحن على ثقة أن لجنة المناقصات المركزية ستتخذ موقفا من تدخل الوزير العبدالله في أعمالها بتشكيله لجنة تحقيق بالقفز على صلاحية اللجنة، كما نأمل ألا تتراجع اللجنة تحت الضغوط عن قراراتها السابقة بصورة تخالف قانون المناقصات العامة بما سيكون له أثر على سمعة اللجنة وأعضائها".

المادة 62 من قانون «المناقصات»

يجوز لكل ذي شأن التظلم لدى لجنة المناقصات المركزية من قراراتها، وعلى اللجنة أن تجتمع لبحث التظلم بصفة عاجلة، فإذا رأى نصف الحاضرين من أعضاء اللجنة أن هناك وجهة نظر للتظلم وجب رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء الذي يكون قراره نهائياً.

الشرح:-

القرارات الصادرة عن لجنة المناقصات المركزية بمصادرة التأمين الأولي او بتوقيع عقوبة ما على المورد او المقاول طبقا لنص المادة 55 التي نصت الفقرة الأخيرة منها على ان للمقاول ان يتظلم من هذه القرارات لدى مجلس الوزراء الموقر، إنما نظمت طريقة التظلم في شأنها المادة 58 من القانون، حيث تضمنت ان للمتعهد الذي صدرت ضده عقوبة ان يتظلم من القرار الى مجلس الوزراء وفقا لأحكام المادة 62 من هذا القانون.

وتقديم مضمون المادة 55 على مضمون المادة 58 قد يفهم منه ان بعض القرارات يتظلم منها رأسا الى مجلس الوزراء، ولكن الفهم القانوني السليم بوصفه الحالي يعطينا المعنى السليم بأن التظلم من اي قرار يصدر عن لجنة المناقصات المركزية إنما يتم بالطريق التي رسمها المشرع في المادة 62 من القانون.

ونص المادة يشترط ان يكون المتظلم ذا مصلحة في تظلمه، وان يقدم

تظلمه الى لجنة المناقصات المركزية، ويعرض التظلم بصفة مستعجلة في اول اجتماع للجنة يلي تاريخ التظلم، او ان تجتمع اللجنة بصفة عاجلة لبحث التظلم إن كان على درجة من الأهمية تقتضي النظر العاجل فيه - ومهمة الحاضرين من أعضاء اللجنة هي البحث عما اذا كان ثمة وجهة نظر جديدة في التظلم لم تعرض عليهم عند إصدار القرار المتظلم منه، فإن وجد نصف عدد الأعضاء الحاضرين (النصاب القانوني لصحة الاجتماع حضور ستة أعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه ومندوب إدارة الفتوى والتشريع) وجود وجهة نظر جديدة كما ذكرنا تلتزم اللجنة بموافقة نصف أعضائها الحاضرين فقط، وجوبا برفع الأمر الى مجلس الوزراء الذي يفصل في التظلم، ويكون قراره نهائيا فيه، فإن لم تفعل حق للمتظلم اللجوء الى مجلس الوزراء، كما يتعين على اللجنة أن تخطر المتظلم كتابة بما تم من جانبها في شأن موضوع تظلمه.

back to top