حددت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اولوياتها لدور الانعقاد الرابع لمجلس الامة في اجتماعها امس، الذي اقرت خلاله بالاجماع تعديلات قانون الاحداث وتمت إحالته الى مجلس الامة، في حين أحالت تعديل مكافأة شاغلي الوظائف القيادية بعد انتهاء الخدمة الى لجنة تنمية الموارد البشرية، وأحالت تعديل تنظيم الزيارة الاسرية للسجناء للجنة الداخلية والدفاع، وتعديل قانون المرئي والمسموع والذي يحدد مدة ثلاثة اشهر اسوة بقانون المطبوعات لسقوط الدعوى الجزائية للجنة التعليمية.

Ad

وفي تصريح لـ"الجريدة"، قال رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص ان اللجنة عقدت اجتماعها الثاني امس بتشكيلتها الجديدة وناقشت 6 بنود خلاله، حيث حددت اللجنة اولوياتها لدور الانعقاد الرابع فيما يخص اختصاصاتها الاصيلة وهي "قانون استقلال القضاء ومخاصمته والتعديلات التي ستجرى على قانون الجزاء وقانون الفتوى والتشريع".

واشار الحريص الى ان اللجنة انتهت امس من قانون الاحداث وتمت احالته للمجلس، وهذه من الاختصاصات الاصيلة كما تم الاتفاق على الانتهاء من اختصاصات الاحالة، من خلال الاسراع في انجاز الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول اعمالها والخاصة بلجان اخرى، لافتا الى ان اللجنة احالت امس 3 قوانين بعد الموافقة عليها الى 3 لجان.

وعن خطة "التشريعية" بالنسبة لقانون استقلال القضاء، قال الحريص: "نحاول على قدر الامكان ان نحيل قانونا شاملا كاملا لاستقلال القضاء الى مجلس الامة يشمل مخاصمة القضاء"، مشيرا الى ان اللجنة تعكف الان على اعداد دراسة كاملة حول المشروع الحكومي والاقتراحات النيابية المقدمة بهذا الشأن.

من جهته، قال مقرر اللجنة التشريعية النائب احمد القضيبي في تصريح صحافي بمجلس الامة امس عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت بالاجماع على حذف بعض البنود من مواد مشروع قانون الاحداث نظرا لورود مواد مثيلة لها في قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 وقررت احالته الى اللجنة المختصة.

واضاف ان اللجنة وافقت كذلك على الاقتراح بقانون بشأن المستحقات المالية والتأمين لشاغلي الوظائف القيادية حتى انتهاء الخدمة وقررت احالته الى اللجنة المختصة.

وذكر القضيبي ان اللجنة وافقت كذلك على الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (90 مكررا) الى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون وقررت احالته مع الملاحظات الى اللجنة المختصة.

واضاف ان اللجنة وافقت ايضا على الاقتراح بقانون في شأن اضافة مادة جديدة برقم (17 مكررا) للقانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع وقررت احالته الى اللجنة المختصة.

وفي تصريح لـ"الجريدة"، لفت القضيبي الى أن الاقتراح بقانون الخاص بإضافة مادة برقم (90 مكررا) الى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون مقدم من النائب صالح عاشور وينص على انه في حال قضى المسجون ربع المدة المقررة له وكان حسن السير والسلوك فيسمح له بزيارة دورية لاسرته، مشيرا الى ان اللجنة وافقت مع تحفظها على صعوبة تطبيق هذا القانون.

وينص الاقتراح بقانون الخاص بالمستحقات المالية والتأمينية لشاغلي الوظائف القيادية حال انتهاء الخدمة والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية امس وأحالته الى اللجنة المختصة على تعيين الموظف القيادي الذي استوفى مدة خدمة مقدارها ولايتان على الاقل في شغل الوظائف القيادية في الدرجة التالية من درجات مجموعة الوظائف القيادية للدرجة التي يشغلها في الشهر السابق على تاريخ انتهاء خدمته لأي سبب، كما يتم منحه مكافأة مالية عند نهاية خدمته لاي سبب عدا الفصل بواقع المرتب الشهري الشامل عن كل سنة من اجمالي عدد سنوات الخدمة.

اما الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالحميد دشتي الذي اقرته التشريعية بالاغلبية امس فيتعلق بإضافة مادة برقم 17 مكرراً للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، تنص على سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في حالة عدم ابلاغ النيابة العامة خلال 3 أشهر من تاريخ النشر، أسوة بقانون المطبوعات والنشر.