أحال وزير الموصلات وزير البلدية عيسى الكندري إلى مجلس الوزراء أمس مشروع قانون يقضي بتحويل قطاع البريد في وزارة المواصلات إلى مؤسسة عامة، على أن تنشأ من خلال مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تدار على أسس تجارية تسمى «مؤسسة البريد الكويتية»، ويشرف عليها الوزير المختص، ويكون المركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني مدينة الكويت، ويجوز أن تنشئ لها فروعاً ومكاتب وتوكيلات داخل البلاد وخارجها.

Ad

وتختص المؤسسة، وفقاً للقانون دون غيرها، بإدارة مرافق البريد وبكل الأعمال المرتبطة به، على أن تقوم بوضع السياسة العامة لها وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وتشجيع الاستثمار في مجال البريد لتوفير الخدمات البريدية، والخدمات المالية البريدية، وإصدار الطوابع البريدية بمختلف أنواعها.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار ولا تقل عن ألف لكل من زاول الخدمات البريدية دون الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة.

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء

المؤسسة: مؤسسة البريد الكويتية

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة

مادة 2

تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تدار على الأسس التجارية تسمى «مؤسسة البريد الكويتية» يشرف عليها الوزير المختص.

مادة 3

يكون المركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني مدينة الكويت، ويجوز أن تنشئ لها فروعا ومكاتب وتوكيلات داخل البلاد وخارجها.

تختص المؤسسة -دون غيرها- بإدارة مرفق البريد وبكل الأعمال المرتبطة به، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:

1- وضع السياسة العامة للمؤسسة واعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

2- تشجيع الاستثمار في مجال البريد لتوفير الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية.

3- إصدار الطوابع البريدية بمختلف أنواعها واشكالها، وذلك وفقا للنظام الخاص بها والمحافظة على جودة ومكانة الطابع البريدي.

4- تحديد الرسوم والأجور المستحقة على الخدمات البريدية.

5- قبول وجمع وتوزيع ونقل الرسائل والطرود البريدية.

6- خدمات النقل والتخزين.

7- بيع وشراء طوابع الهواة.

8- مراقبة الخدمات بمختلف أنواعها، وضمان الأمن البريدي وكفالة سرية المراسلات والبيانات البريدية.

9- الاستعانة بأساليب التكنولوجيا الحديثة في الخدمات البريدية المختلفة والارتقاء بمستواها، لضمان أداء الخدمات البريدية وفق المعايير الدولية.

10- تشجيع المنافسة بين مشغلي الخدمات البريدية لضمان توفير خدمات بريدية متطورة بأسعار مناسبة.

11- تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مجال البريد.

12- منح رخص مزاولة الخدمات البريدية للغير ونقل الوثائق والمستندات والبعائث والطرود بأنواعها داخل البلاد وخارجها.

13- الاتفاق مع الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة في مجال الخدمات البريدية.

14- أداء الخدمات المالية وأعمال صندوق التوفير وذلك دون اخلال بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه.

15- تأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، والمساهمة في الشركات التي تتفق مع اغراضها.

16- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لنشاطها.

17- تملك حقوق الامتياز وحقوق الملكية للعلامات التجارية المتعلقة بنشاط المؤسسة.

18- إنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة والالات اللازمة لتقديم خدماتها.

19- الإسهام في مختلف أنشطة الاتحاد البريدي العالمي واعداد مشروعات الاتفاقيات الدولية المتعلقة باغراض المؤسسة في المجالات البريدية.

20- التعاون مع الدول الاجنبية والمنظمات الدولية المختصة لدعم وتطوير العمل البريدي.

21- اعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالخدمات البريدية وابداء الرأي في ما يقدم من اقتراحات في هذا الشأن.

إدارة المؤسسة

مادة 5

يتولى إدارة المؤسسة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:

1- وكيل وزارة المواصلات عضواً.

2- المدير العام للمؤسسة عضواً.

3- ستة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وينتخب أعضاء المجلس من بينهم نائب للرئيس

ويكون للمجلس أمين سر يختاره رئيس مجلس الإدارة من بين العاملين في المؤسسة، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا فرعية لبحث موضوع معين أو أكثر، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مكافآت الأعضاء المتفرغين.

مادة 6

يشترط في عضو مجلس إدارة المؤسسة ما يلي:

1- أن يكون كويتي الجنسية.

2- ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات المعترف بها.

3- أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة.

4- الا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إو حكم بإشهار غفلاسه.

مادة 7

يضع مجلس الإدارة نظام عمل المجلس والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته.

مادة 8

لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة طوال مدة العضوية مباشرة اي نشاط تجاري او استثماري أو تقديم أي خدمات أو استشارات تتصل بأي وجه من الوجوه بأعمال المؤسسة بأجر أو بدونه أو مزاولة أي نشاط مماثل لاعمالها، سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر او بأسماء الغير، أو المساهمة في ذلك بأي صفة مع آخرين من الأفراد أو المؤسسات او الشركات.

مادة 10

يكون للمؤسسة مدير عام يتولى إدارتها وتصريف شؤونها يعاونه نائب أو أكثر وله حق التوقيع عن المؤسسة في المسائل الداخلة في اختصاصه، وفقا للائحة التنفيذية، ويعين المدير العام ونوابه بمرسوم مدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على ترشيح الوزير المختص.

مادة 11

يمثل المدير العام المؤسسة في علاقتها بالغير وأمام القضاء، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات والقراراتت التي يضعها مجلس الإدارة.

مالية المؤسسة وحساباتها

مادة 12

تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد على نمط  الميزانيات التجارية ووفق الاصول المحاسبية الحديثة، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

 واستثناء من حكم الفقرة السابقة تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في يوم 31 من شهر مارس من السنة التالية مباشرة.

مادة 13

يتكون رأس مال المؤسسة من:

1ـ الأموال التي تخصص لها من أموال الدولة، وتسدد لها دفعة واحدة او على دفعات بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها بين الوزير المختص ووزير المالية.

2ـ العقارات والمنقولات التي يعهد اليها بإدارتها وما يتبعها من مرافق،  ويجرى تقويم هذه الموجودات في خلال مدة اقصاها «60» يوما، ويصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد رأسمال المؤسسة او يعدل بمرسوم.

مادة 14

تتكون موارد المؤسسة مما يلي:

1- الأموال التي تخصص للمؤسسة من الميزانية العامة للدولة.

2- حصيلة نشاط المؤسسة مقابل الخدمات التي تؤديها للغير.

3- أرباح الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها.

4- رسوم اصدار الرخص وتجديدها.

5- الهبات والاعانات والتبرعات.

6ـ حصيلة استثمار ودائع التوفير.

مادة 15

يؤول صافي أرباح المؤسسة سنويا الى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة، لتكوين احتياطي لها او لانشاء مشروعات جديدة او لدعم المشروعات القائمة.

مادة 16

تعتبر اموال المؤسسة اموالا عامة ويكون لديونها ما لديون الحكومة من امتياز على اموال مدينيها، ويتم تحصيلها بذات الطرق المقررة لتحصيل اموال الدولة.

مادة 17

 مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة اللاحقة، على مجلس الادارة تعيين مراقب حسابات او اكثر من المحاسبين القانونيين يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من مجلس الإدارة، ويتولى مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها.

مادة 18

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار ولا تقل عن الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب احد الافعال الآتية:

1 - مزاولة أي خدمة أيا كان نوعها من الخدمات البريدية دون الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة.

2 - تقديم بيانات غير صحيحة للمؤسسة أو إخفاء أي بيانات تتعلق بشروط الحصول على الترخيص اللازم من المؤسسة.

مادة 19

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في اي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز خمسة الاف دينار كل موظف في المؤسسة انتهك بأي طريقة كانت سرية المراسلات والمعاملات البريدية وحسابات التوفير أو سهل ذلك لغيره أو قام بإخفاء شيء منها او إعدامها أو نقلها أو أتلفها أو عبث بها او سهل ذلك لغيره، وفي جميع الاحوال يفصل الجاني من الخدمة.

وإذا كان الفاعل من غير موظفي المؤسسة تكون العقوبة مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز الفي دينار، واذا كان من المرخص لهم بمزاولة اعمال بريدية، يلغى الترخيص الصادر له، ولا يجوز تجديده بعد ذلك.

مادة 20

لا تخضع اعمال المؤسسة لأحكام قانون المناقصات العامة ولا الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

مادة 21

تحل المؤسسة محل قطاع البريد بوزارة المواصلات وأي جهات أخرى في حدود ما نص عليه هذا القانون، وذلك بعد ستة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للمؤسسة.

مادة 22

يصدر مجلس الإدارة بالاتفاق مع الوزير المختص خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، قراراً بشروط وضوابط نقل من يرى نقله من الموظفين بوزارة المواصلات للعمل بالمؤسسة.

مادة 23

يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في قطاع البريد بوزارة المواصلات في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك حتى يتم الغاؤها أو تعديلها.

مادة 24

على الشركات والأفراد الذين يزاولون نشاط الخدمات البريدية توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.

مادة 25

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض الوزير المختص.

مادة 26

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 27

على الوزارء -كل في ما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

سلطات مجلس الإدارة

نظمت المادة التاسعة من القانون صلاحيات عمل مجلس إدارة مؤسسة البريد الكويتية فجاء في المادة انه لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق اغراض المؤسسة وله على الأخص ما يأتي:

1ـ إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

2ـ إقرار سياسة الخدمة البريدية الشمولية وتمويلها.

3ـ إقرار سياسة المنافسة البريدية وتعزيز دور القطاع الخاص في مجال البريد.

4ـ الموافقة على تأسيس الشركات بمفردها أو الاشتراك في تأسيسها او تملك اسهم في شركات قائمة تتفق مع اغراض المؤسسة.

5ـ وضع خطط وبرامج العمل في المؤسسة في حدود السياسة العامة للدولة.

6ـ إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية، دون التقيد بالقواعد المعمول بها في شأن الخدمة المدنية.

7ـ تحديد فئات الطوابع البريدية وشكلها والمطبوعات المالية البريدية.

8ـ التفتيش ومراقبة نشاط الشركات التي يرخص لها بمباشرة نشاط بريدي.

9ـ تحديد الرسوم والأجور المستحقة مقابل الخدمات البريدية التي تؤديها وتحصيل الغرامات وأي مستحقات اخرى لدى الغير.

10ـ الموافقة على تملك العقارات والمنقولات.

11ـ متابعة تنفيذ اتفاقيات البريد المبرمة بين دولة الكويت وبين الدول الأخرى ومع المنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

12ـ وضع اسس انشاء صناديق التوفير البريدي ونظام العمل بها.

13ـ الإشراف على الخدمات البريدية بكل أنواعها والخدمات المالية وتيسير اداء هذه الخدمات.

14ـ  الموافقة على إصدار الطوابع البريدية للدولة بأنواعها واعتماد شكلها.

15ـ الموافقة على منح رخص مزاولة تقديم الخدمات البريدية والانشطة ذات الصلة وتحديد الرسوم نظير ذلك.

16ـ الإشراف على تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكامه ولائحته التنفيذية.

17ـ إقرار مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.

18ـ قبول الهبات والإعانات والتبرعات.

19ـ الموافقة على عقد القروض.

20ـ النظر في التقارير الدورية المقدمة من المدير العام للمؤسسة ومتابعة سير العمل بها.

21ـ اختيار ممثلي المؤسسة في مجالس ادارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة.