أكد مدير الهيئة العاملة للقوى العاملة بالوكالة، أحمد الموسى، اقتصار تحويل أذونات العمالة المسجلة على أنشطة «الرعي، والصيد، والزراعة، والصناعة» إلى الأنشطة ذاتها، لافتا إلى أنه «يجوز التحويل بعد مضي عام، شريطة موافقة صاحب العمل، وأن يتم التحويل على أنشطة مماثلة».

Ad

وأوضح الموسى، في تصريح صحافي أمس، أنه «في ما يخص تحويل أذونات العمالة المسجلة على العقود الحكومية، التي تمثل الشريحة الأكبر داخل سوق العمل، هناك ضوابط لإتمامها تتمثل في قصر تحويل العمالة المستقدمة من الخارج على عقد حكومي إلى صاحب العمل نفسه أو صاحب عمل آخر مرتبط بعقد حكومي، شريطة انتهاء العقد المستقدم عليه العامل، وموافقة صاحب العمل، على أن يقتصر التحويل على المهن الفنية المتخصصة، وبموجب كتاب صادر عن الجهة الحكومية مالكة المشروع».

الشكاوى العمالية

على صعيد آخر، قال الموسى إن «الهيئة تتلقى شكاوى العمالة الوطنية أو الوافدة من خلال إدارة علاقات العمل، التي تسجل الشكاوى متضمنة مطالبهم، ومن ثم تستدعي صاحب العمل لسماع أقواله استنادا لحكم المادة 146 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي قضت بأنه «يجب أن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أو المستحقون عنه إلى إدارة العمل المختصة، وتستدعي الإدارة طرفي النزاع أو من يمثلها، وإذا لم توفق الإدارة لتسوية النزاع وديا، تعين عليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إحالته إلى المحكمة الكلية للفصل فيه، وتكون الإحالة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع ودفوع الطرفين وملاحظات الإدارة».

وأضاف أن «الادارة المختصة تستقبل أيضا المنازعات الفردية الخاصة بطلب تحويل أذونات العمل والإلغاء النهائي للسفر، حيث تبت فيها على ضوء القرارات المنظمة في هذا الصدد».

بلاغات التغيب

في موضوع منفصل، قال الموسى إن «الهيئة عقدت اجتماعا تنسيقيا مع وزارة الداخلية، متمثلة في الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، للتباحث حول آلية استقبال بلاغات التغيب وإجراءات إحالتها إلى الوزارة»، لافتا إلى أنه «تم الاتفاق على أن يتم استقبال بلاغ التغيب لدى الإدارة المختصة في الهيئة، التي تنسق مع إدارة تفتيش العمل بالتحقيق من صحة البلاغ، ومن ثم إخطار «الداخلية» بتغيب العامل بعد مرور 90 يوما من تاريخ استقبال البلاغ، حفاظا على حقوق العمالة من البلاغات الكيدية التي قد تصدر بحقهم».

وأكد أن الجانبين اتفقا على إمكان قيام الهيئة بمخاطبة الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات للنظر في إلغاء البلاغات لبعض الحالات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين حال تنازل صاحب العمل، أو موافقة إدارة علاقات العمل على تحويل العامل، وهذه الحالات هي: زوجات المقيمين، والشركاء في عقد التأسيس، وحملة وثائق السفر، أقارب الكويتيين بالدرجة الأولى، شريطة أن يتم التحويل عبر إدارة علاقات العمل.

وأشار إلى أنه «حال وجود منع سفر على أحد العمال وصدر بحقه بلاغ تغيب، فعلى المتغيب مراجعة الإدارة العامة للتحقيقات لتعديل وضعه لحين رفع منع السفر الصادر ضده، وفي حال ثبوت قيام صاحب العمل بالتقدم ببلاغ تغيب ضد العامل المنتهية إقامته، فإنه لا يتم تزويده بإخطار التغيب المحال إلى الداخلية إلا بعد 90 يوما».