اعتمدت الهيئة العامة للقوى العاملة لائحة جديدة لتنظيم العمل النقابي من شأنها المساهمة في حل النزاعات النقابية الحالية والمستقبلية.

Ad

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن «الهيئة العامة للقوى العاملة اعتمدت لائحة جديدة لتنظيم العمل النقابي من شأنها المساهمة، بصورة فاعلة، في حل النزاعات النقابية الحالية والمستقبلية، وفقاً للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948، التي صادقت عليها الكويت بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، لاسيما وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي.

وقالت المصادر، إن «اللائحة الجديدة تشتمل على 12 مادة لتنظيم العمل النقابي بالشكل الذي يضمن عدم تكرار النزاعات بين مجالس إدارات المنظمات النقابية»، لافتة إلى أن «من أبرز مواد اللائحة نص المادة الثامنة التي قضت بأنه «على المنظمات النقابية التي ترغب في استخراج شهادة لمن يهمه الأمر، أن تقدم للهيئة بعض المستندات ومنها صورة من دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية موقعاً من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر، إضافة إلى كشف بأسماء وتوقيعات حضور الاجتماع مع بيان عدد أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية والتدقيق على الحضور سواء بموجب توكيلاتهم أو تفويضاتهم من عدمه، وطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة، إضافة إلى محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي تم فيه تشكيل «هيئة المكتب»، وفي حالة إجراء انتخابات للمنظمة يتعين إرفاق محضر لجنة الإشراف على تلك الانتخابات ونتائجها، فضلاً عن أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة، وفي حال عدم توفر المستندات السابقة فإنه يحق للهيئة عدم إصدار تلك الشهادة».

اللجوء للقضاء

وأشارت المصادر إلى أن «المادة التاسعة من اللائحة نصت على أنه «في غير الأحوال التي تقرر فيها الهيئة عدم الإشراف على الجمعية العمومية ونتائجها على النحو المبين في المادة الثامنة، فان للهيئة الاعتداد بصحة انعقاد الجمعية العمومية ونتائجها إذا تمت تحت اشراف الاتحاد المختص أو الاتحاد العام لعمال الكويت، وفقاً لسلطتها التقديرية من واقع الجمعية العمومية ونتائجها وما تفصح عنه المستندات الواردة من قبل الاتحاد المختص أو الاتحاد العام شريطة أن تكون متفقة وصحيح القانون والقرارات التنفيذية».

وأضافت أن «المادة العاشرة من اللائحة قضت على أن «الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للمنظمات النقابية، التي لا يقوم الاتحاد العام أو المختص بالإشراف عليها أو اعتماد صحة إجراءاتها وقراراتها، وتتلقى الهيئة اعتراضات جدية بشأنها، فيحق للهيئة أن تمتنع، وفقاً لسلطتها التقديرية، عن إصدار الشهادات الخاصة بالمنظمة، وفي هذه الحالة يتم الفصل في الخلاف بين الأطراف على النحو المبين في المادة 11 من اللائحة التي تنص على أنه «في حالة نشوب نزاع بين منظمة أرباب العمل والعمال أو داخل منظماتهم أو في ما بينهم يجوز بموافقة طرفي النزاع عرض نزاعهم على الهيئة لتسويته ودياً، وفي حالة تعذر التسوية الودية يوجه الأطراف باللجوء إلى القضاء».

الانضمام أو الانسحاب

وأوضحت المصادر أن «المادة الثالثة من اللائحة نصت على أنه «يجب على المؤسسين ومجلس إدارة المنظمة النقابية حسب الأحوال الالتزام بجميع المستندات المطلوبة والشروط والإجراءات والمواعيد التي يحددها القانون والقرارات المنفذة له في طلب الإشهار، كما نصت المادة الرابعة على أنه «تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية اعتباراً من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقة على إنشائها وتتمتع بالاستقلالية في إدارة شؤونها وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية المنظمة للحقوق والحريات النقابية والقوانين الوطنية بما يتوافق مع دساتيرها وأنظمتها الأساسية، ونصت المادة الخامسة على ضرورة أن «يزود مجلس إدارة المنظمة النقابية الهيئة بعنوان مقرها الدائم وأي تغيير يطرأ عليه».

ولفتت إلى أن «المادة السادسة من اللائحة قضت بأن «تراعى في إدارة شؤون المنظمة النقابية مبادئ الديمقراطية وأسسها، وفي سبيل ذلك يحظر تقييد حق الانضمام أو الانسحاب من المنظمة أو ممارسة حقوق العضوية بما فيها حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة والتمتع بالخدمات التي تقدمها المنظمة، كما نصت المادة السابعة على أنه «تخضع المنظمة النقابية في علاقتها مع أعضائها ومع الغير إلى ما يقرره القانون ولوائحها الداخلية، وللهيئة ارشاد المنظمة إلى التطبيق الصحيح للقانون».