«التشريعية»: منح «مكافحة الفساد» صلاحية التفتيش دون إذن
اللجنة أدخلت تعديلات على المشروع الحكومي والتصويت على تقريرها الأحد
بالتوافق مع الحكومة، أدخلت اللجنة التشريعية عدة تعديلات على المشروع الحكومي، بشأن مكافحة الفساد، وأرجأت اللجنة التصويت على تقريرها إلى الأحد.
انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية من مناقشة مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد في اجتماعها أمس، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير العدل يعقوب الصانع وعدد من الجهات المعنية.وقال الصانع، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس: "إنه تمت مناقشة مشروع واقتراح بقانون بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية".وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وجه بضرورة التعاون مع مجلس الأمة"، مشيرا إلى أن "هناك توافقا بين السلطتين في مختلف المجالات، خصوصا في موضوع مكافحة الفساد".وذكر أنه "تمت مناقشة القانون وأجرينا بعض التعديلات التي تحميه من أي عوار دستوري، وراعينا الجوانب الأخرى الخاصة بموضوع الايداعات السابقة"، موضحا أن "هناك نصا يتعلق بالكسب غير المشروع".وعن تبعية الهيئة، قال إن "التبعية مجرد إجراءات شكلية للعدل، وهي مستقلة بشكل تام ولا يمكن للوزارة أن تتدخل بأي شكل من الأشكال".إقرار القانون»من جهته، قال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي ان اللجنة ناقشت مشروع قانون "هيئة الفساد" مع الجهات المعنية والمتمثلة بوزارة العدل، والنيابة العامة، مشيرا الى انها ستصوت على تقريرها الأحد المقبل ليتسنى رفعه إلى مجلس الامة وعرضه في جلسته المقبلة والتصويت عليه.وأوضح القضيبي انه تم الأخذ ببعض التعديلات النيابية على مشروع الحكومة، مبينا ان "من ابرز التعديلات وضع تعريف للكسب غير المشروع، وأن تبعية الهيئة باقية كما هي عليه، باعتبارها جهازا تنفيذيا يتبع الحكومة".وأكد انه "تم تعديل بعض المواد، التي رأى فيها النواب تقييدا ليد الهيئة"، مضيفا ان "من ابرز التعديلات النيابية التي وافقت عليها الحكومة بالنسبة لقانون انشاء الهيئة، هي منحها صلاحية التفتيش من غير الحصول على إذن من النيابة العامة وكذلك حق الهيئة في متابعة القضايا مع جهات التحقيق". وبين ان الموافقة على التعديلات تمت بالتوافق مع الحكومة، لافتا إلى ان اللجنة رفعت الحصانة عن النائب عبدالله التميمي في قضية حصر نيابة الفروانية/ جنح الفردوس.وحصلت "الجريدة" على التعديلات التي ادخلت على مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد ومن ابرزها تعديل الفقرة رقم 12 من المادة الخامسة وتغيير كلمة "طلب" الى "اجراء" لتصبح الفقرة على النحو التالي:*- اجراء التحري من الجهات المختصة عن وقائع الفساد المالي والاداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الادلة المتعلقة بها.ونتيجة رفض الحكومة حسب ما افادت المصادر، رفضت اللجنة التعديل المقدم بشأن اضافة: لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق او القبض او رفع الدعوى الجزائية على الرئيس او نائبه او اي من اعضاء مجلس الامناء او الموظفين الفنيين بالهيئة - الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة – في جناية او جنحة الاب اذن كتابي من مجلس الامناء وذلك فيما يتعلق بتنفيذ مهامهم وفي حالات الجرم المشهود يجب على النائب العام عند القبض على اي من المذكورين او حبسه اخطار مجلس الامناء بذلك وتتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق في الجرائم التي ترتكب منهم او عليهمووافقت على تعديل المادة 19 لتعود كما كانت عليه في المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 "المبطل بحكم المحكمة الدستورية" لتصبح المادة على النحو التالي:لرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة لوزير المالية، ولمجلس الامناء الاختصاصات المخولة لديوان المدنية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها.فيما اجلت اعتماد تعديل المادة 23 لمزيد من الدراسة الذي يختص بتغيير كلمة "بمتابعة" الى "مشاركة" كما وافقت على حذف جملة "ان تطلب من النيابة العامة السماح" من المادة رقم 24 لتصبح على النحو التالي: مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات والادلة بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأي بيانات او معلومات او وثائق متعلقة بها، ولها ان تقرر إحالتها الى الجهات القضائية المختصة.ووافقت على: حذف جملة "متى صرح لها بذلك" الواردة بالفقرة الاولى الواردة بالمادة رقم 26 لتصبح على النحو التالي:الامتناع دون مبرر قانوني عن تزويد الهيئة بأي سجلات او وثائق او مستندات او معلومات قد تكون مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.ووافقت على تعديل المادة رقم 31 لتعود كما كانت في السابق بالمرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 الذي ابطلته المحكمة الدستورية.ووافقت على تعديل المادة 57 لتصبح على النحو التالي: تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس الأمناء، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال شهرين كحد اقصى.ووافقت على اضافة مادة جديدة تحمل الرقم 75 مكرر تكون على النحو التالي: تؤول الى الهيئة بموجب هذا القانون كافة الالتزامات المالية التعاقدية التي رتبتها الهيئة التي تم حلها بناء على ابطال المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 وينقل اليها كافة العاملين بالهيئة التي تم حلها بناء على ابطال المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بنفس أوضاعهم الوظيفية والمالية.وتؤول الى هذه الهيئة ميزانية الهيئة التي تم حلها بناء على ابطال المرسوم بقانون لسنة 24 لسنة 2012.