في خطوة من المرجح أن تثير موجة من الجدل، قررت جامعة القاهرة منع المنتقبات من أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة من إلقاء المحاضرات أو الدروس النظرية أو التدريب بالمعامل.

Ad

وقال بيان للجامعة إن القرار يأتي "حرصا على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية وللمصلحة العامة".

وأوضح رئيس الجامعة، د. جابر نصار، أن قرار مجلس الجامعة جاء عقب الاطلاع على قرارات سابقة لرئيس الجمهورية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وما تم عرضه على عمداء الكليات.

وتخول تلك اللائحة لرئيس الجامعة وعمداء الكليات اتخاذ كل ما يرونه من قرارات لتيسير العملية التعليمية داخل الكليات التابعة لهم.

ولا يعرف بالطبع عدد المنتقبات من أعضاء هيئات التدريس التابعة للجامعة، غير أن القرار من المتوقع أن يثير ردود فعل متباينة بين مؤيد بداعي تنحية الأمور الدينية عن الحرم الجامعي، ومعارض باعتبار أن القرار يكرس التمييز على أساس الملبس أو الدين الأمر الذي يشوبه عدم الدستورية.

ويمكن الطعن على قرار مجلس الجامعة أمام القضاء الإداري التابع لمجلس الدولة.

وكانت جامعة القاهرة أصدرت في نوفمبر 2010 قرارا بمنع دخول المنتقبات وأعضاء هيئات التدريس حرم الجامعة أو الدخول إلى قاعات المحاضرات أو الامتحانات أو الإقامة بالمدن الجامعية، وقوبل القرار بموجة من الانتقاد والدعاوى القضائية.

وفي ذلك الإطار، رفعت الدكتورة صافيناز إبراهيم، الأستاذة المساعدة بكلية الصيدلة أول دعوى قضائية للطعن على قرار منعها من التدريس بالجامعة ودخول قاعات الكلية بالنقاب.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجامعة وعميد كلية الصيدلة، مطالبة بإصدار حكم بإلغاء قرار منع النقاب وبأحقية الأستاذة المنتقبة في التدريس بالجامعة، تماشيا مع حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة التي رفضت بشكل نهائي إقدام أي جهة حكومية على منع ارتداء النقاب، لأنه "ملبس إسلامي غير مخالف لمواد القانون والنظام العام للدولة".

(القاهرة ــ بي بي سي)