«الدستورية» تفصل في إشاعة الأخبار الكاذبة اليوم
تلقت طعناً بعدم دستورية قانون مكاتب العمالة المنزلية
تلقت المحكمة الدستورية امس الاول طعنا مباشرا بعدم دستورية قانون تنظيم مكاتب عمالة الخدم، الذي اقره مجلس الامة يونيو الماضي، من قبل 19 مكتباً، عبر المحامين فيصل العنزي وخالد العنزي ورغداء المسعود، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون.
تسدل المحكمة الدستورية اليوم، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، الستار على الطعن المحال من محكمة الجنايات، بشأن عدم دستورية المادة 15 من قانون أمن الدولة، التي تجرم إذاعة الأخبار الكاذبة، وفق قانون أمن الدولة الخارجي.يأتي ذلك على خلفية إحالة محكمة الجنايات الدفع بعدم دستورية المادة 15 في القضية المقامة من النيابة العامة ضد النواب السابقين مسلم البراك وسالم النملان ومبارك الوعلان والناشط السياسي عباس الشعبي، بسبب اتهام النائب السابق مسلم البراك بالتصريح لإحدى القنوات الفضائية عن أنباء حول اشتراك القوات الخاصة الأردنية في قمع المتظاهرين بساحة الارادة.ووجهت النيابة إلى النائب السابق مسلم البراك تهمة إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الاوضاع الداخلية بالكويت بأن بث مداخلة عبر قناة فرنسا 24، ضمنها عبارات تقطع بوجود ثلاثة آلاف وخمسمائة من أفراد أمن رجال الأمن الداخلي الاردني في الكويت، وهم يرتدون زي القوات الخاصة الكويتية، بغرض المشاركة في قمع التظاهرات.ووجهت الى النائبين السابقين مبارك الوعلان وسالم النملان والناشط عباس الشعبي انهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من اكثر من خمسة اشخاص، بغرض الاخلال بالأمن العام، وظلوا متجمهرين بعد صدور أمر لرجال السلطة العامة لهم بالانصراف، واشتركوا بالانضمام مع آخرين في تظاهرة، ولم يستجيبوا لاوامر رجال السلطة العامة بفض المظاهرة.وكانت محكمة الجنايات اوقفت الفصل في الدعوى، واحالت نص المادة 15 من قانون امن الدولة، والمتهم على ذمتها النائب السابق مسلم البراك، الى المحكمة الدستورية، مستندة الى أن العبارات الخاصة بالمادة تحمل من العمومية والشمول واتساع الحدود الضيقة لنواهيها، بحيث تلتبس على المخاطبين بها حقيقة الأفعال المجرمة، مما تقوم به فطنة شبهة التعارض مع نفس المادتين 30 و32 من الدستور، مما لازمه القضاء بالفصل بالدفع بعدم الدستورية.مبدأ المساواةعلى صعيد آخر، تلقت المحكمة الدستورية امس الاول طعنا مباشرا بعدم دستورية قانون تنظيم مكاتب عمالة الخدم، الذي اقره مجلس الامة يونيو الماضي، من قبل 19 مكتب عمالة خدم، عبر المحامين فيصل العنزي وخالد العنزي ورغداء المسعود، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون.واستند أصحاب المكاتب في طعنهم على عدم دستورية المادة الثانية من القانون التي تشترط ان يكون اصحاب المكاتب حاصلين على شهادة الثانوية العامة، ما يمثل اخلالا بمبدأ المساواة ويضرهم ويؤثر على مراكزهم القانونية التي استقرت في العمل منذ أكثر من 20 عاما، علاوة على ان الفقرة المطعون عليها تخالف نص المادة 29 من الدستور.وقال الطاعنون في طعنهم، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن "نص الفقرة 3 من المادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 2015 المطعون عليه (من اشتراط حصول صاحب الترخيص على شهادة الثانوية العامة) يمثل اخلالا بمبدأ المساواة، ويؤدي الى إهدار مبدأ تكافؤ الفرص، حيث اتاح لمن يحمل المؤهل المذكور ممارسة نشاط استقدام العمالة من الخارج، وحظره على من لا يحمله دون مبرر موضوعي، حيث افتقد هذا الشرط الاسس الموضوعية التي تبرره، خاصة ان طبيعة عمل مكاتب الخدم واستقدام العمالة المنزلية لا تستلزم الحصول على مؤهل لممارستها".نشاط تجاري وأضاف الطاعنون ان "مكتب استقدام العمالة يمارس نشاطا تجاريا في الاساس، في ظل اقتصاد البلاد المبني على قواعد السوق الحر، ومن ثم فإن تقييد النشاط بشرط غير مبرر، وهو حصول طالب الترخيص على شهادة الثانوية العامة يجعله شرطا غير مشروع وينافي قواعد العدالة والمساواة، خاصة ان الطاعنين اكتسبوا مراكز قانونية مستقرة على مدى 23 عاما لا يجوز هدمها او المساس بها استنادا لشرط لا يقوم على اساس او مبرر موضوعي".وتابعوا ان "من المتعارف عليه ان مكاتب استقدام العمالة تتحمل التزامات مالية باهظة لممارسة نشاطها على النحو الموضح بالمستندات المقدمة منا بجلسة اليوم، كما يعمل بها آلاف الاشخاص العائلين لآلاف الاسر، ومن ثم فإن إعمال الشروط المطعون عليه سيؤدي حتما الى إغلاق هذه المكاتب لعدم إمكانية أصحابها تجديد تراخيصها، ومن ثم تكبدها خسائر بملايين الدنانير فضلا عن غلق ابواب الرزق الحلال عن العاملين بها وتشريدهم دون سند من المشروعية".واردفوا انه "من المعروف انه عند اقرار اي تشريع يتعين ان تتم دراسة الموضوع الذي يعالجه بشكل علمي وموضوعي، بحيث يكون مسنجما مع الدستور، ويكون قابلا للتطبيق، وان تتم الاستعانة ليس فقط بالخبراء القانونيين والمتخصصين بل بالمخاطبين بأحكامه، وكل اصحاب العلاقة والمتأثرين بتطبيقه، حتى يأتي القانون بصورته الدستورية الصحيحة ويلبي حاجة المجتمع في تنظيم موضوع محدد".شرط غير موضوعيوبين الطاعنون ان "الشرط الذي تضمنه القانون من وجوب حصول طالب الترخيص على شهادة الثانوية العامة ليس شرطا موضوعيا، ولا علاقة له بممارسة وتنظيم نشاط مكاتب استقدام الخدم، باعتبار ان طبيعة هذا النشاط لا تستلزم فيمن يمارسه الحصول على شهادة الثانوية العامة، الامر الذي يستبين منه عدم دستورية هذا النص".وزادوا: "يضاف الى ما تقدم ان من المقرر ان احكام القانون لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وانه لا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها بما مؤداه عدم جواز وانسحاب اثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات وتحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعه اعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين".وأشاروا الى انه "من ثم فإن شمول القانون الجديد للشرط المطعون عليه وتطبيقه على الطاعنين يعد بمنزلة تطبيق القانون بأثر رجعي بالنظر الى قيام الطاعنين بمباشرة نشاطهم طوال السنوات الفائتة (حوالي 23 سنة) في ظل القانون القديم 42/1992 وهو الامر (تطبيق القانون باثر رجعي) المخالف للدستور".القراءة والكتابةوتابع الطاعنون: "تجدر الإشارة في ختام دفاعنا إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية لا تشترط فيمن يولى اي منهم سوى إجادة القراءة والكتابة، ولم يستلزم غير ذلك، حيث تنص المادة 79 من الدستور على انه (لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير)".وتساءلوا: "هل من العادل والمنطقي ان يشترط فيمن يتولى التشريع والرقابة ورسم سياسة الدولة وتنفيذها إجادة القراءة والكتابة فقط ثم يأتي تشريع -كالمطعون عليه- ويشترط فيمن يتولى ممارسة نشاط تجاري الحصول على مؤهل الثانوية العامة؟ كما اننا نقيم دعوانا الماثلة مستغيثين بعدالتكم، وانتم الملاذ الاخير، لانقاذ نشاطنا من التدمير، استنادا إلى نص تشريعي يفتقد الموضوعية ويخالف الدستور".