مشروع قانون الجمعيات الأهلية

Ad

● بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الجزاء، وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته، وبعد موافقة مجلس الأمة

● صدقنا على القانون الآتي نصه وأصدرناه:

    الباب الأول - (أحكام عامة)

مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد "بالوزير" وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ويقصد "بالوزارة" وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل".

مادة (2): تعتبر جمعية أهلية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين، وفقاً لأحكام هذا القانون، وتستهدف القيام بأنشطة اجتماعية وثقافية ودينية.

مادة (3): لا يجوز للجمعية مباشرة أي نوع من أنواع النشاط، ولا تثبت لها الشخصية الاعتبارية ما لم يكن قد أشهر نظامها الأساسي وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (4): يحظر على الجمعية الخاضعة لأحكام هذا القانون ما يلي:

1 - القيام بأي عمل غير مشروع أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في نظامها الأساسي.

2 - التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو شق الوحدة الوطنية.

3 - التدخل في شؤون الدول الشقيقة والصديقة.

4 - الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة خارج البلاد أو قبول أية مساعدات أجنبية، سواء كانت نقدية أو عينية، وذلك قبل الحصول على ترخيص بذلك من قبل الوزارة.

5 - إنشاء فروع أو لجان في أي منطقة من مناطق الكويت ما لم تحصل على إذن من الوزارة بذلك.

6 - أن يكون لها حقوق عقارية إلا بالقدر الملائم لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في نظامها الأساسي.

     الباب الثاني -

    (تأسيس الجمعيات وشهرها)

مادة (5): يشترط في ترخيص لتأسيس الجمعية أن يستهدف سد فراغ في المجتمع ويلبي احتياجاته منها، على أن يراعى في تقديم طلب الترخيص الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك أحكام اللائحة التي تصدر تنفيذاً له، وفي جميع الأحوال يصدر الترخيص بقرار من الوزير، على أن يتم تسجيل الجمعية في السجل المعد لذلك في الوزارة، كما يتم شهرها بنشر القرار الوزاري بالترخيص في تأسيس الجمعية، وملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية، وتتولى الوزارة إجراءات التسجيل والنشر.

مادة (6): يشترط لقيام أي جمعية توافر الشروط التالية

أ - ألا يقل عدد المؤسسين عن مئة شخص، ويشترط أن يكونوا جميعا كويتيي الجنسية.

ب - ألا يقل سن أي مؤسس عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وألا يكون قد رد إليه اعتباره.

مادة (7): يجب لتأسيس الجمعية أن يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية لوضع النظام الأساسي وإقراره والتوقيع عليه، وذلك وفقاً للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مشتملا على البيانات الآتية على الأخص.

أ - اسم الجمعية وأهدافها ومجال نشاطها ووسائل تنفيذ هذه الأهداف مقرها بالكويت.

ب - أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وأعمارهم وجنسياتهم ومهنهم ومحل اقامتهم.

ج - موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها وبداية ونهاية السنة المالية.

د - أجهزة الجمعية التي تمثلها واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم إن إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها ومن يمثل الجمعية في صلاتها بالغير.

هـ - شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.

و - طرق المراقبة المالية الداخلية.

ز - كيفية تعديل النظام الأساسي للجمعية وادماجها وتكوين فروع لها.

ج - قواعد حل الجمعية اختياريا والجهة التي تؤول اليها اموالها.

ويصدر الوزير قراراً بالنظام الأساسي النموذجي للجمعيات الأهلية، وكل تعديل في النظام الأساسي للجمعية لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة الوزارة عليه وشهره وفقا لأحكام المادة (5).

مادة (8): للوزارة رفض الترخيص بتأسيس الجمعية للاسباب التي تراها، وعليها إخطار المؤسسين في موعد لا يجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب برفض الترخيص في التأسيس وأسبابه.

ويعتبر فوات الميعاد المشار إليه دون رد من الوزارة بمنزلة رفض الترخيص في التأسيس ولمن رفض طلب ترخيصه صراحة أو ضمنا أن يتظلم من قرار الرفض امام الجهة المبينة في هذا القانون خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، وتتولى تلك الجهة البت في طلبات التظلم خلال 30 يوما من تاريخ إحالة التظلم اليها.

مادة (9): تقتصر العضوية في الجمعية على الكويتيين، وينقسم أعضاء الجمعية إلى أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين.

والأعضاء العاملون هم البالغون من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية، ولهم وحدهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية.

الأعضاء المنتسبون هم الذين تقل سنهم عن إحدى وعشرين سنة.

ويجوز قبول غير الكويتيين كأعضاء منتسبين في الجمعية بعد عرض طلباتهم على مجلس إدارة الجمعية وموافقته عليها.

ويكون للاعضاء المنتسبين حق الانتفاع بمرافق الجمعية وخدماتها دون التدخل في إدارتها أو حضور جمعياتها العمومية.

    الباب الثالث - (إدارة الجمعية)

مادة (10): يجب أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن تسعة أعضاء، ولا تزيد مدة عضويتهم على ثلاث سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة لفترة تالية لأكثر من مرة واحدة، ويحدد النظام الأساسي للجمعية اختصاص مجلس الادارة ونظام العمل به، وطريقة انتخاب أعضائه، وكيفية انتهاء عضويتهم، ويراعى عند انتخاب عضو مجلس الادارة ان يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية صوت واحد فقط ولا يعتد بنظام القوائم.

مادة (11): يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:

1 - أن يكون كويتي الجنسية.

2 - أن يكون من أحد الأعضاء العاملين في الجمعية، ومضى على عضويته سنة مالية كاملة، ويستثنى من هذا الشرط مجلس الإدارة الأول للجمعية.

3 - أن يكون قد بلغ سن 30 سنة ميلادية كاملة في نهاية السنة المالية الأخيرة.

4 - أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي معتمد من الجهات الرسمية في الدولة لا يقل عن دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة مضافا اليه سنتين خبرة أو الشهادة الجامعية، على ان تكون سنوات الخبرة متصلة بالعمل الاجتماعي.

5 - الا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6 - ألا يكون قد سبق عليه الحكم بشهر افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

مادة (12): يحظر على عضو مجلس الإدارة ما يلي:

1 - ان يجمع بين عضوية أكثر من مجلس ادارة جمعية من الجمعيات المشهرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.

2 - ان يجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في أي وظيفة في الجمعية بأجر أو مكافأة.

مادة (13):  مع عدم الإخلال بحكم المادة (10) من هذا القانون.

يجوز للوزير أن يعين بالإضافة الى الاعضاء المنتخبين عضوا او اكثر في مجلس الإدارة، بما لا يجاوز ثلث اعضاء المجلس المنتخبين.

مادة (14): يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه، وذلك في الأحوال التي يحددها النظام الأساسي للجمعية، وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محاضر اجتماع مجلس الإدارة، وما اتخذ من قرارات خلال أسبوعين من تاريخ الانعقاد.

مادة (15): يراعى في ممارسة مجلس إدارة الجمعية لاختصاصاتها تطبيق نظام الحوكمة ونشر دليل ادارتها السليمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الحوكمة والية تنفيذها.

مادة (16): يمارس أعضاء مجلس ادارة الجمعيات اعمالهم دون أجر أو مكافأة.

مادة (17): يكون للجمعية مدير عام يعينه مجلس الادارة، وتحدد مكافأته على أن تتوافر فيه الشروط التالية.

1 - أن يكون كويتي الجنسية

2 - ألا يقل مؤهله عن الشهادة الجامعية مضافا اليها خبرة لا تقل عنه سنتين في العمل الإداري.

3 - ألا يكون قد صدر عليه حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

4 - ألا يكون سبق عليه الحكم بشهر افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

مادة (18): تتكون الجمعية العمومية للجمعية من الأعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المالية، ومضت على عضويتهم ستة اشهر من تاريخ قبولهم بالجمعية.

مادة (19): تنعقد الجمعية العمومية العادية سنويا خلال شهرين من انتهاء السنة المالية للجمعية وتختص بالنظر في:

1 - تقارير مجلس الإدارة والتصديق عليها.

2 - التقرير المالي لمراقب الحسابات والتصديق عليه.

3 - تقرير مراقب الحسابات للميزانية العمومية (الميزانية التقديرية) والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والتصديق عليها.

4 - تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة وتحديد اتعابه.

5 - النظر في غير ذلك من المسائل الواردة بجدول الأعمال.

6 - الانتخاب الدوري لأعضاء مجلس الإدارة.

مادة (20): تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية بخطاب مسجل مرسل للعضو قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل، مرفقا به جدول اعمال الجلسة، وبيانا وافيا عن المسائل المعروضة، وتقرير مجلس الادارة ومراقب الحسابات، وفي حال تعذر ارسال خطابات مسجلة لبعض الاعضاء بسبب عدم معرفة أو وضوح عنوان السكن أو العمل يتعين النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، مع بيان مكان وتاريخ وساعة انعقاد الجمعية العمومية والمسائل المعروضة عليها.

مادة (21): لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها العاملين، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع مدة نصف ساعة، ويصح الاجتماع بعدها بحضور (25) عضوا على الأقل، وإذا لم يتحقق النصاب المذكور وجب تأجيل الاجتماع تأجيلا أخيراً، على ان يحدد موعد انعقاده في مدة لا تتجاوز اسبوعين وتكون الدعوة للاجتماع عن طريق الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل ويكون الاجتماع صحيحا ايا كان عدد الحضور من غير اعضاء مجلس الادارة.

مادة (22): على مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة غير عادية اذا طلب منه ذلك اي من:

1 - خمس عدد اعضاء الجمعية العاملين.

2 - اغلبية اعضاء مجلس الادارة.

3 - الوزارة.

وذلك للنظر في أي من الموضوعات التالية:

1 - تعديل نظام الجمعية.

2 - اندماج الجمعية في جمعية أخرى.

3 - حل الجمعية حلا اختياريا.

4 - النظر في استقالة رئيس مجلس إدارة الجمعية أو بعض أعضائه أو طرح الثقة بمجلس الإدارة.

مادة (23): لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا الا بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العاملين، وفي حالة عدم اكتمال النصاب المذكور يؤجل ستة اشهر على الإقل، فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني اعتبر الموضوع الذي كان سيعرض على الجمعية في اجتماعها مرفوضا، وتصدر القرارات بأغلبية أعضائها الحاضرين ما لم يكن الموضوع متعلقا بطرح الثقة بالمجلس أو أي من أعضائه، فيصدر القرار بأغلبية ثلثي الحاضرين.

وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يعرض على الجمعية العمومية غير العادية موضوعا لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم حصولها على الأغلبية المطلوبة سنة على الاقل.

مادة (24): يسري في دعوة الجمعية العمومية غير العادية ذات الاجراءات المقررة في دعوة الجمعية العمومية العادية والمنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.

مادة (25): يخصص في ميزانية الوزارة اعتماد مالي، ويصدر الوزير قرارا بالقواعد والاسس التي تصرف بها، كما يجوز ان يتضمن الاعتماد المالي مخصصا لدعم المشروعات الاجتماعية التنموية التي تتبناها الجمعيات بعد دراستها والتأكد من جداولها.

   الباب الرابع - (موارد الجمعية     

   وكيفية استغلالها)

مادة (26): تتكون موارد الجمعية من:

1- رسم قبول الأعضاء واشتراكاتهم السنوية.

2- الهبات والوصايا وحصيلة الحفلات والمعارض بشرط الموافقة المسبقة من الوزارة عليها.

3-  الإعلانات الحكومية.

مادة (27): على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد البنوك في الكويت، ويبين النظام الأساسي للجمعية أحكام الاحتفاظ بمبالغ نقدية لمواجهة المصروفات الدورية العاجلة.

ويجب على الجمعية أن تنفق أموالها في ما يحقق أغراضها، وان تستغل فائض إيراداتها لضمان إيراد ثابت في أعمال مضمونة الكسب، على الا يوثر ذلك على نشاطها، ولا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية.

مادة (28): يجب أن يكون لكل جمعية مراقب حسابات معتمد من قبل الجهات الرسمية تعينه الجمعية العمومية وتحدد أتعابه السنوية، وعلى مراقب الحسابات موافاة الوزارة بصورة من التقرير السنوي لحسابات الجمعية أو بما قد يطلب منه من بيانات او إيضاحات.

مادة (29): يلتزم أعضاء الجمعية بسداد اشتراكاتهم السنوية قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويحرم العضو العامل الذي يسدد اشتراكه بعد هذا التاريخ من حضور الجمعية العمومية التي تعقد في نهاية السنة المالية.

مادة (30): تلتزم الجمعية بنشر بياناتها المالية والسنوية فور اعتمادها من الوزارة، وكذلك بيان بالمشاريع القائمة على تنفيذها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الخاصة بالنشر.

مادة (31): تحتفظ الجمعية في مقرها بالسجلات والدفاتر والبيانات التي تنظم أعمالها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك السجلات والدفاتر والبيانات وضوابط الاحتفاظ بها، وذلك بمراعاة المعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن، وان تقدمها لمن خول لهم هذا القانون حق الاطلاع عليها.

    الباب الخامس - (الرقابة على      

    الجمعية)

مادة 32: تخضع الجمعية لإشراف ورقابة الوزارة من جميع الوجوه الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية، ولها في سبيل ذلك تشكيل لجنة لمتابعة إشهار الجمعيات الأهلية تتولى الاختصاصات التالية:-

1- النظر في الطلبات المقدمة لإشهار جمعيات أهلية جديدة وتصنيفها طبقا للأهداف المعلنة.

2- دراسة الطلبات الجديدة من الناحية الإجرائية والموضوعية وبيان مدى استيفائها للشروط المقررة في القانون والقرارات المنفذة له.

3- بحث التظلمات المرفوعة من الجمعيات بسبب رفض تسجيلها.

4- تقييم أداء الجمعيات الأهلية المشهرة بصفة دورية وابداء التوصيات اللازمة بشأنها.

ويصدر قرار من الوزير بتشكيل اللجنة وتنظيم اجتماعاتها واصدار قراراتها.

مادة 33: يتولى التفتيش على أعمال الجمعيات مفتشون مختصون يعينهم الوزير لهذا الغرض، ولهم في سبيل اداء مهمتهم الاطلاع على السجلات والدفاتر والحسابات وأية أوراق أخرى تكون في مقر الجمعية.

مادة 34: للوزارة ان تقرر بطلان اجتماع اي من مجلس الإدارة او الجمعية العمومية والآثار المترتبة عليه اذا انعقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم تقرير المفتش المختص عن الاجتماع أو من تاريخ وصول محضر الاجتماع إليها أيهما أسبق.

كما يكون لها خلال هذا المدة ان تقرر بطلان اي قرار يصدر من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية اذا ما شابه اي وجه من أوجه البطلان دون ابطال الاجتماع، وفي هذه الحالة تكون القرارات الأخرى التي صدرت صحيحة ونافذة.

حل مجلس الإدارة

أجاز مشروع القانون في المادة 35: يجوز بقرار مسبب من الوزير حل مجلس إدارة أي جمعية وتعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت مدة محددة قابله للتجديد، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة وذلك في الأحوال الاتية:

1- مخالفة أحكام هذا القانون او النظام الأساسي للجمعية.

2- إذا أصبح عدد مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده صحيحاً.

3- اذا اقتضت ذلك مصلحة الأعضاء أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع.

مادة (36): يحظر على أعضاء مجلس الإدارة المنحل، وفقا لأحكام المادة السابقة، إعادة ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس لدورة كاملة لاحقة على قرار الحل.

مادة (37): يجوز للوزير ان يقرر عزل احد او بعض أعضاء مجلس الادارة بدلا من الحل، وذلك إذا ثبت مخالفته لأحكام القانون او النظام الأساسي للجمعية. ويسري على العضو المعزول ذات الحظر الوارد في المادة (30) من هذا القانون.

مادة (38): يجوز للجمعية العمومية غير العادية ان تقرر حل الجمعية، ويجب ان يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية.

مادة (39): يجوز للوزارة حل الجمعية في إحدى الحالات التالية:

1- اذا تناقصت عضويتها عن الحد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون ما لم تكن مشهرة قبل تاريخ العمل به، وفي هذه الأثناء تعتبر الجمعية منحلة اذا تناقصت العضوية فيها عن العدد اللازم لتأسيسها وقت العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1962 المشار اليه.

2- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

3- إذا خالفت أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية أو قامت بأعمال تخرج عن أهدافها.

4- إذا توقفت عن ممارسة أنشطتها لمدة تزيد على ثلاث سنوات.

ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة لاجراء التصفية.

مادة (40): يجوز بقرار من الوزير –بدلا من حل الجمعية– في الأحوال الواردة في الفقرات 1 و2 و4 من المادة السابقة، دمج الجمعية في أي جمعية أخرى تشابهها في الأهداف.

مادة (41): في حالة حل أي جمعية اختياريا او إجباريا طبقا لاحكام هذا القانون يقرر الوزير الجهة التي تؤول اليها أموال الجمعية بعد التصفية.

الاتحادات الأهلية... والعقوبات

أجاز مشروع القانون في المادة 42: يجوز لثلاث جمعيات أهلية مشهرة وفقا لأحكام هذا القانون على الاقل ان يكون فيما بينها اتحاد نوعي، على ان يراعى ان تكون ذات اهداف مشتركة او أنشطة منسجمة، فإذا تم تأسيس الاتحاد واشهر قانونا اعتبرت الجمعية المنتمية اليه أعضاء فيه بقوة القانون.

ولا يجوز ان يقوم أكثر من اتحاد لنوع واحد من الأهداف المشتركة او الأنشطة المنسجمة، وتكون مهمة هذه الاتحادات الدفاع عن مصالح الجمعيات الأعضاء والتنسيق بينها وإرشادها في إدارة إعمالها.

مادة (43): تكتسب الاتحادات النوعية الشخصية الاعتبارية بشهر نظامها الأساسي وتسجيلها بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طبقاً لاحكام المادة (5) من هذا القانون.

ويحدد النظام الاساسي للاتحادات طريقة تشكيل الاتحاد وعدد أعضائه وكيفية انتخابهم او تعيينهم، كما يحدد طريقة تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها وطريقة التصويت فيها.

وتسري على الاتحادات النوعية الأحكام الخاصة بالجمعيات الأهلية في ما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.

مادة (44): يدير الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد.

مادة (45): مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- مارس نشاطا باسم جمعية لم يتم شهرها واستمر في مواصلة نشاط جمعية فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك.

2- مارس نشاطا لجمعية يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله، او دخل في مضاربات مالية او تسبب إهماله الجسيم في خسارة أموال الجمعية على نحو يجعلها عاجزة عن الاستمرار في تحقيق أغراضها.

3- قبل وصايا أو هبات لحساب جمعية على خلاف أحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له.

4- قام بتدوين بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك في محررات ألزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بإمساكه، وكذلك من تعمد بإخفاء بيان يلزمه القانون بإثباته أو امتنع عن تقديمه.

مادة (46): يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار كل من يخالف اي حكم آخر من احكام هذا القانون ما لم يقض قانون الجزاء او اي قانون آخر بعقوبة اشد.

مادة (47): مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا القانون، للوزير توقيع أحد التدابير الإدارية التالية على الجمعية المخالفة لأحكام القانون أو قراراته ولائحته التنفيذية.

1- الإنذار

2- وقف التعامل مع الجمعية الى حين تلافي أو إزالة آثار المخالفة.

3- وقف المخصص المالي لمشاركة الجمعية في المهام الخارجية أو عقد الندوات والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات التي تقام داخل الكويت.

4- تجميد نشاط الجمعية مؤقتا لفترة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

مادة (48): يصدر الوزير نموذج النظام الأساسي للجمعيات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وعلى الجمعيات الأهلية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية بما يتفق مع أحكام هذا القانون والنظام الأساسي النموذجي، وان تتقدم بطلب شهر النظام المعدل خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (49): على جميع الجمعيات التي يعاد شهر نظامها الأساسي تطبيقاً لأحكام المادة السابقة ان تعيد تشكيل مجالس إدارتها وفقاً للنظام المعدل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إتمام إعادة الشهر.

مادة (50): لا يسري هذا القانون على ما يلي:

أ- المبرات الخيرية وتخضع في تأسيسها ونظام العمل بها للقانون رقم 14 لسنة 1944 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.

ب- الجمعيات المسرحية وتستمر هذه الجمعيات المشهرة قبل العمل بهذا القانون في ممارسة نشاطها وفقا للاوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الإعلام.

مادة (51): مع عدم الإخلال بحكم المادة 42 يلغى القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.

مادة (52): يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (53): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.