ألغت محكمة الاستئناف بالدائرة العمالية الثالثة حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى، وتصدر حكماً فريداً من نوعه يقضي بأحقية عمال النفط باسترداد ما تم خصمه منهم من مكافأة نهاية الخدمة، وتلزم شركة خدمات القطاع بإعادة المبلغ.
أصدرت الدائرة العمالية الثالثة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار سليمان عبدالمحسن الخميس، وعضوية الأستاذين المستشار عبدالرحمن النويف، والمستشار سعود النمران، وأمين سر الجلسة حسن حاجية حكماً قضائياً فريداً من نوعه يقضي بأحقية عمال النفط باسترداد ما تم خصمه منهم من مكافأة نهاية الخدمة، وألزمت شركة خدمات القطاع النفطي بإعادة المبلغ إليهم.وجاء في الحكم قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة المستأنف ضدها أن تؤدي مبلغ 9235 ديناراً كويتياً، وألزمت الشركة المستأنف ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي وخمسين ديناراً أتعاب المحاماة الفعلية.وتتلخص وقائع الدعوى برفع دعوى قضائية من قبل أحد موظفي شركة خدمات القطاع النفطي طالباً إلزام الشركة بأن تؤدي له ما تم خصمه من مكافأة نهاية الخدمة، على اعتبار أن الشركة تخصم جزءاً من مكافأة نهاية الخدمة لمصلحة التأمينات الاجتماعية، حيث يعتبر هذا الخصم غير قانوني وإنقاصاً من حقوق العامل.وقد صدر حكم أول درجة والقاضي برفض دعوى الموظف بمقالة إن نص المادة 51 من قانون العمل في القطاع الأهلي هو الذي يحكم واقعة النزاع، ويكون الخصم صحيحاً مطابقاً للقانون، إلا أن مكتب المحامي مجبل مزهي البذال تقدم بدافع جوهري بعدم الأحقية بهذا الخصم، ولا يجوز إعمال نص المادة 51، إلا أن محكمة أول درجة لم تستجب ومن ثم طعن عليه بالاستئناف.ونظرت محكمة الاستئناف الدعوى، وتم تداول القضية في جلسات المحاكمة، وتقدم بدفاعه المحامي مجبل مزهي البذال، شارحاً نص قانون العمل في القطاع الأهلي والقطاع النفطي، وأثره على الموظف في «النفط»، حيث أعطى المشرع مزايا باعتبار أن قطاع النفط ثروة مهمة وشريان الاقتصاد في البلاد، وأن المشرع لم يذكر أي خصومات من حقوق عمال النفط وموظفيه، وينطبق على واقعة النزاع قوانين العمل في القطاع النفطي باعتباره الأكثر فائدة. ولا يجوز تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي على حالة الموظف، حيث نص المادة 51 من هذا القانون ليس أكثر فائدة ولا مجال لتطبيق نصها على حالة موظفي النفط، وهذا ما جاء به المشرع الكويتي في المذكرة الإيضاحية لنصوص القانون، ومخالفة هذا النظر من محكمة أول درجة يعتبر خطأ في تطبيق القانون وفهمه، وتم حجز الدعوى للحكم من قبل محكمة الاستئناف التي أيدت دفاع المحامي، وأخذت بهذا المفهوم وأضافت في حيثيات حكمها الفريد الذي استرسلت به شارحة كيفية العمل بقانون القطاع النفطي وقانون العمل في القطاع الأهلي من خلال أحقية الموظف في استرجاع ما تم خصمه. إذ إن واقعة النزاع ينطبق عليها نص المادة 18 من قانون القطاع النفطي، والمشرع لم يذكر بأحقية رب العمل بخصم أي مبلغ، ويكون بالتالي قد أعطى ميزات لموظفي النفط، نظراً لأهمية هذا القطاع الذي أفرد المشرع له قانونا خاصا ينظم علاقته. وأضافت «لو أراد المشرع ذكر أحقية رب العمل بخصم أي مبالغ مالية خاصة بالتأمينات لذكر ذلك صراحة، كما تم ذكره في قانون العمل في القطاع الأهلي بنص المادة 51، وهو كان وجهة نظر سليمة وصريحة من المشرع، ويضحى معه أحقية الموظفين باسترجاع أي خصومات يتم خصمها منهم في مكافأة نهاية الخدمة لصالح التأمينات». وبهذا الحكم العادل تكون عدالة المحكمة قامت بتطبيق نص القانون تطبيقاً سليماً، وشرحت آلية تطبيق نص المادة 18 من قانون العمل في القطاع النفطي.
محليات
«الاستئناف»: أحقية عمال النفط في استرداد ما خصم من مكافأة نهاية الخدمة
19-11-2015