قانونية «البلدية» للكندري: إغلاق مسلخ العاصمة صحيح
التنسيق مع «هيئة الغذاء» فوراً
حسمت الإدارة القانونية في البلدية مصير مسلخ العاصمة وأيدت قرار الوزير الكندري بإغلاق المسلخ لاعتبارات المصلحة العامة.
أيدت الإدارة القانونية التابعة لبلدية الكويت قرار وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري بإغلاق مسلخ محافظة العاصمة، حفاظاً على الصحة العامة.جاء ذلك في الكتاب الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، والذي وجهته المهندسة فوزية السلمان مديرة الإدارة القانونية بالإنابة إلى مدير مكتب المتابعة لوزير الدولة لشؤون البلدية، حيث بيّن الآتي:بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المشار إليه، والمتضمن طلبكم بشأن استفسار إدارة المناقصات والعقود عن الإجراء الواجب اتخاذه تجاه عقود المسلخ المركزي لمحافظة العاصمة في ضوء القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2010 وما نص عليه البند الثاني من المادة الأولى منه (البدء فوراً في إجراءات هدم جميع صالات المسلخ، وتحديد الجهة المعنية بالتوقيع على الكتب الخاصة بإنهاء العقود بالنسبة للعقود التي تبلغ قيمتها مليون د.ك بناء على قرارات التفويض الصادرة لبعض رؤساء القطاعات.وأفادت السلمان بأن الأصل العام وفقاً لما هو مقرر قانونا أن لجهة الإدارة الحق في إنهاء عقودها الإدارية قبل الأوان، حتى لو لم يرتكب المتعاقد معها أي خطأ إذا قدرت ان هذا يقتضيه الصالح العام، وليس للطرف الآخر التمسك بالميعاد المقرر لإنهاء العقد، بحسبان ان حقوق الطرفين ليست متوازية، بحسبان أن الغرض من العقد الإداري هو المحافظة على سير المرفق العام بانتظام واطراد.حماية البيئةوأشارت إلى أن كتاب الهيئة العامة للبيئة رقم هـ ع ب /3971 المؤرخ في 18/11/2014 في المطالبة بضرورة وقف العمل بالمسلخ وإغلاقه اعتباراً من 1/1/2015، والعمل على هدمه بالكامل وتجديده وتقديم دراسة مردود بيئي تفصيلية، مع الأخذ في الاعتبار وجود مخالفات الاسبستوس الخطيرة، والتي تتوجب ضرورة التعامل معها بشكل عاجل تحت إشراف الهيئة، وذلك تنفيذ لحكم المادة (137) من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014، التي تنص على ان (تلتزم الجهات المعنية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون بالحصر الكامل لأنواع وكميات ومواقع تواجد المخلفات الاسبستية بالبلاد، كما تلتزم بالتخلص من هذه المخلفات الخطرة في موقع مؤهل لذلك، وتتكفل الدولة بالالتزامات المالية المترتبة على عمليات الجمع والنقل والتخلص من هذه المخلفات من السكن الخاص والمنشآت الحكومية.وقالت إنه بناء على ذلك صدر قرار وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات رقم 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18/1/2015 من واقع مسؤوليته الدستورية والقانونية، وحفاظا على الصحة العامة للمواطن الكويتي والتي هي أسمى ما تحرص عليه الدولة ووقاية من الأمراض- على نحو ما ورد بديباجة ذلك القرار. وقد نص البند (2) من المادة الأولى منه على البدء فوراً في إجراءات هدم جميع صالات المسلخ، كما نص البند (3) من ذات المادة على (اتخاذ ما يلزم نحو التنسيق وتحويل عملات الذبح إلى مواقع ذبح اخرى بما لا يخل بتلبية حاجة المواطنين والمقيمين). وأضافت قائلة "وهو ما مؤداه بحكم اللزوم والمنطق القانوني السليم غلق المسلخ المذكور بجميع مشتملاته، ومن ثم انهاء عقوده بالإرادة المنفردة للبلدية، لكونه حقا أصيلا لها تبعاً للمصلحة العامة التي تقدرها السلطة المختصة ممثلة في المدير العام للبلدية وفقا لحكم المادتين (24 ،27) من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، وذلك لاتخاذ إجراءات هدم جميع صالات المسلخ نفاذا للقرار الوزاري سالف البيان.وغني عن البيان أن السلطة المختصة (على ما تقدم) باعتبارها سلطة ابرام العقد فإنها التي تملك انهاءه واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.وذكرت السلمان و"من نافلة القول انه بموجب احكام القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، فقد ناط المشرع بالهيئة المذكورة تقريراللوائح الخاصة بإجراءات الرقابة والتفتيش على اماكن ذبح الحيوانات والطيور ان يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة للغذاء والتغذية المعمول بها حاليا- في ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون- وذلك لحين صدور اللوائح التنفيذية له، والتي يتعين صدروها خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون (تاريخ نشره بالجريدة الرسمية -الكويت اليوم- العدد 1136- السنة 59-في 16- 6- 2013).مهام منوطةوبينت قائلة "كما تستمر الوحدات الإدارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشؤون الغذاء والتغذية في مزاولة المهام المنوطة بها تحت اشراف الجهات الحكومية التابعة لها، إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء -بنا ء على عرض الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل هذه الوحدات الى الهيئة (م19).وأشارت السلمان الى موضوع مهم حيث قالت "نصت المادة (20) من القانون المشار اليه على أن يلغى كل حكم يخالف هذا القانون"، ومن ثم فإنه انفاذا لأحكام القانون المذكور يكون كل ما يتعلق بالمسالخ والرقابة على الحيوانات والطيور، سواء في مجال الرقابة على أسواقها أو ذبحها قد آل إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وهو ما يستوجب لزوم التنسيق مع الهيئة المذكورة في هذا الصدد حيال تنفيذ حكم البند (3) من المادة الاولى من القرار الوزاري 30 لسنة 2015.وفي النهاية أبدت الإدارة القانونية برأيها حيث قالت و"عليه نرى:1- للبلدية سلطة إنهاء عقود المسلخ المذكور بالأرادة المنفردة، تلبية لاعتبارات المصلحة العامة، وذلك على نحو المبين بالأسباب.2- ان السلطة المختصة بإبرام العقد هي ذاتها التي لها سلطة إنهائه.3- التنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية بشأن تنفيذ البند (3) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2015.