«هيئة العمل» تُغلّظ العقوبات على تجار الإقامات
الجافور: الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار للمخالفين... وهدفنا تنظيم سوق العمل
شدد الجافور على أن تعديلات «هيئة العمل» على بعض مواد القانون (6/2010) الخاصة بالعقوبات تعتبر العامل شريكا مع صاحب العمل في جريمة الاتجار بالبشر إذا لم يبلغ الهيئة بأن صاحب العمل عمد إلى عدم تسليمه العمل لديه».
كشف مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة للقوى العاملة د. مبارك الجافور عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مقترح بتعديل بعض مواد القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، الخاصة بالعقوبات الموقعة على المخالفين من أصحاب الأعمال.وأشار الجافور في تصريح صحافي أمس إلى أن موافقة المجلس جاءت خلال اجتماعه الذي عقد الاربعاء الماضي برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، موضحا أنه من بين المواد المقترح تعديلها المادة 138 من القانون السالف ذكره (باب العقوبات) التي قضت بأنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 10 من القانون».وبيّن أن المادة عقب التعديل تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، كل من خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 10 من القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد العمال الذين وقعت عليهم المخالفة». ولفت إلى أن الفقرة الثالثة من المادة 10 من القانون قضت بأنه «لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد، أو أن يستخدم عمالا من الداخل، ومن ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم».وقال إنه «وفقاً للتعديلات المقترحة سيكون العامل شريكا مع صاحب العمل في جريمة الاتجار بالبشر، في حال تستره عليه، وعدم إبلاغ الهيئة، وسيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات».ولفت الجافور إلى أنه من بين المواد المشمولة بالتعديل المادة رقم 140 من القانون التي قضت بأن «يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف دينار كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من أداء واجباتهم المنصوص عليها في المادتين (133، 134) من القانون». وأوضح أن المادة عقب التعديل تنص على انه «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من أداء واجباتهم المنصوص عليها في المادتين (133، 134) من القانون (6/2010)، وتتضاعف الغرامة في حال العودة».وأضاف ان «المجلس وافق أيضاً على تعديل المادة 142 على أن تكون العقوبة بعد التعديل «المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار لكل من يخالف أمر الوقف أو الغلق الصادر عملا بأحكام المادة 135، دون تلافي المخالفات التي أعلمه بها المفتش المختص»، لافتا إلى أن «العقوبة الحالية تقضي بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».وذكر أن «الهيئة ستخاطب الجهات المعنية لاستطلاع رأيها في التعديلات، ومن ثم استكمال الإجراءات القانونية لإقرارها من قبل مجلس الأمة»، موضحا أن «الهيئة تهدف من هذا الاقتراح في المقام الأول إلى المحافظة علی حقوق العامل وتنظيم سوق العمل، بما يوفر بيئة عمل ملائمة ومتوافقة مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها الكويت بشأن حقوق الإنسان».