قضت محكمة الجنح المستأنفة، أمس، برئاسة المستشار فيصل العسكري، بحبس المغرد محمد جاسر سنة مع الشغل والنفاذ، بعد قبولها الاستئناف المقام من النيابة العامة، بطلب تشديد العقوبة الصادرة بحقه من محكمة أول درجة، والتي انتهت فيها الى تقرير النطق بالعقاب.

Ad

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن حكم محكمة أول درجة أصاب في ما انتهى إليه من ثبوت الاتهام قبل المتهم، وذلك للأسباب التي بني عليها والتي تقرها وتأخذ بها هذه المحكمة مكملة لما أضافته من أسباب وفي ما لا يتعارض معها، مؤكدة أن استئناف المتهم لم يأت بما يمكن أن يتغير به وجه الرأي في ذلك، مما يتعين تأييده موضوعا.

وأضافت المحكمة في حيثياتها: أما بالنسبة إلى العقوبة فإن استئناف النيابة العامة في محله بشأن تقدير العقوبة، إذ إن الحكم المستأنف أوقع عقوبة لا ترى هذه المحكمة مناسبتها للجرم الذي اقترفه المتهم، وكانت الفقرة الأولى من المادة 147 من قانون الجزاء تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص آخر، بوسيلة من وسائل العلانية المبينة بالمادة 101، بالاحترام الواجب لقاض، على نحو يشكك في نزاهته أو اهتمامه بعمله أو في التزامه بأحكام القانون.

12 تغريدة

وأشارت إلى أن المتهم غرد 12 تغريدة في حسابه المشار إليه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والمفتوح للكافة، تضمنت سبا بواحا بإهانة لمجلس القضاء الأعلى ورجال القضاء والنيابة العامة بأسلوب قادح ذميم أراد به النيل من نزاهتهم وكراماتهم، وأصر فيها على إظهار ازدرائه للقضاء وإهانة أعضائه بشتمهم بالعبارات المشار إليها، من دون أي رادع من الأخلاق أو القانون، بهدف إسقاط هيبته في نفوس الأفراد والتقليل من منزلته وزعزعة ثقة العوام بهذا المرفق.

ولفتت المحكمة إلى أن المتهم يعمل بإدارة كتاب محكمة التمييز بوظيفة أمين سر، وإن كان ليس من أهلها، إلا أنه يعد من المطلعين عن كثب وبشكل كاف على منهج عمل القضاء في أعلى درجاته، وحرص أعضائه على اتباع القوانين الإجرائية ونصوص التجريم والعقاب بشكل خاص، وأنهم في عملهم إنما يقومون بتطبيق قانون الدولة بحياد تام، ومن دون أن يكونوا أطرافا في أي خصومة، بما يجعله مدركاً لطبيعة أفعاله وعاقبتها.

وأكدت أنه يجب ألا تجيء معارضة أو نقد أي شخص من خارج نطاق المحاكم على الأحكام أو القرارات القضائية التي تصدر من هذه السلطة برخصة حرية الرأي والفكر بلا ضابط من اللياقة الأخلاقية أو معيار من الأمانة والموضوعية، بل يجب أن يكون تعليقه في نطاق الحكم، مسندا بالحجج والبراهين وفق منطق الفهم العلمي للواقع والقانون وأصول التفنيد، وفي حدود تلك الحرية وواجب الاحترام، الأمر الذي تعين معه تعديل الحكم المستأنف بما قدره من عقوبة موجبات الرأفة إلى معاقبة المتهم بحبس الحرية استناداً إلى مادة العقاب المشار إليها المنطبقة على إثمه.