للإطلاع على "اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال" عبر الرابط التالي :-
كشف الحجرف أن اللائحة الجديدة ستلغي اللائحة القديمة التي تتضمن 444 مادة، «لكن وفق جدول زمني وإجراءات سيتم إعلانها تباعا».وقال «ستكون هناك آلية حيث توجد مواد ستكون نافذة بمجرد الإعلان، واخرى ستحتاج إلى فترة انتقالية، وفق جدول زمني».كشفت هيئة أسواق المال عن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون هيئة الأسواق وتعديلاته التي تضمنت 1610 مواد، والتي تعد بمثابة نقلة نوعية في الفكر والرؤية وتحمل في طياتها مرحلة جديدة من النزاهة والشفافية والتطوير.وقدم رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي للهيئة الدكتور نايف الحجرف، في مؤتمر صحافي موسع بحضور مجلس المفوضين، شرحا وافيا عن اللائحة التي وصفها بأنها عصرية حملت خلاصات أفضل وأعلى الممارسات العالمية.وقال الحجرف، إن اللائحة تضمن للمستثمر الحيادية والنزاهة والشفافية والعدالة، مشددا على ان ابرز ما في فلسفتها أنها تساعد المستثمر ايا كان كيانا أم فردا على تجنب الوقوع في الخطأ، وبالتالي لن يقع في الخطأ والمخالفة الا المصر على ارتكابه.رؤية وموضوعيةوأضاف «رسالتنا ان نؤكد للجميع ان الهيئة تعمل وفق اطار تشريعي عصري يستند الى رؤية وموضوعية، وسنعمل في اطارها على النهوض بالسوق المالي واعادته الى موقع الريادة والتنافسية»، مشددا على ان «انفاذ القانون هو الضمانة والطمأنينة لجميع المتعاملين». وذكر «نحن مؤمنون ومقتنعون أن اللائحة التنفيذية رغم ما بذل فيها من جهد وبما تتضمنه من عصرية الا انها ليست قرآنا منزلا، بل سنكون على رأس الحدث ونراجع المستجدات ونواكب التحديات، والمراجعة الدائمة ستبقى نهجا».وبين أن مشروع اللائحة التنفيذية صدر بشكل متكامل يتضمن المراجعة الشاملة لمنظومة القواعد الحاكمة لأسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، معلنة بداية مرحلة جديدة في مسيرة تنظيم العمل في أسواق المال الكويتية، لتمثل رؤية بعيدة المدى تطرح الهيئة أول محاورها من خلال المسودة الأولى للائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والتي جاءت لتحاكي تطوير وتحديث اللائحة الحالية، والتي أثبت التطبيق العملي خلال الأربع سنوات الماضية الحاجة اليها.أكبر عمل تشريعي في الكويتووصف الحجرف مسودة اللائحة الجديدة بأنها «أكبر عمل تشريعي وتنظيمي في تاريخ الكويت، قامت به سواعد كويتية من الهيئة بذلوا الجهد والوقت والخبرة للخروج بهذا العمل الذي أتى ليواكب أحدث المعايير العالمية التي سترتقي بسوق الكويت إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة، إذ أتت اللائحة الجديدة بـ1610 مواد، مقارنة بـ444 مادة في اللائحة التنفيذية القائمة». وشدد على «إدراك الهيئة أن الأمر ليس بكم المواد، بل بوضوحها وتفصيلها وشمولها لكل الجوانب التي تنظم أوجه العمل بشكل ناف للجهالة»، مبيناً أن الهيئة وضعت اللائحة في 17 كتاباً منفصلاً يختص كل منها بموضوع محدد مما يعزز توحيد المرجعية لكل قواعد التنظيم، كما ينقسم كل من كتب اللائحة إلى فصول تستخدم نظاماً ترقيمياً مبسطاً يتيح لكل المتعاملين سهولة الاستدلال كما يمنح الهيئة المرونة في التعديل والتطوير دون الإخلال بهيكل اللائحة». وتابع «وبذلك ستلغى تباعاً كل القواعد والتعليمات التي اصدرتها الهيئة في السابق بعد أن تم تضمينها ومراجعتها في اللائحة الجديدة، ولتجمع كل الأحكام والقواعد التي تنظم أسواق المال ونشاط الأوراق المالية، وبحيث تستوعب اللائحة الجديدة كل التعديلات والتطورات التي قد تصدرها الهيئة في المستقبل. بما يوحد المرجعية في تلك الأحكام، ويسهل التعامل معها، ويحقق التناغم فيما بينها».وأوضح «نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخ تنظيم السوق الكويتي، عمادها الشراكة وجوهرها تحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وهدفها تدعيم ثقة المتعاملين بالسوق». ولفت إلى أن «هذه اللائحة تأتي بعد سنوات من محاولات التنظيم منذ ما قبل أزمة سوق المناخ في نهاية سبعينيات القرن الماضي والتي شابها قصور تشريعي كبير أدى إلى حدوث الأزمة، مروراً بمرحلة إنشاء سوق الكويت للأوراق المالية عام 1983 والتي كانت إحدى اللبنات الأولى لتنظيم السوق، إلا أنه مع مرور الزمن أدى القصور التشريعي إلى عدم قدرة السوق على مواكبة المعايير العالمية مما استوجب تغييراً هيكلياً، وهو ما أدى في عام 2010 إلى صدور القانون 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال الكويتي كهيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة السوق».أسس عامةوحول الأسس العامة التي عبرت عنها اللائحة قال الحجرف: «إن المنظومة الجديدة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم أسواق المال، وتحاكي القواعد المطبقة في الأسواق المتقدمة مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتتطابق مع قواعد منظمة (الأيسكو)»، لافتا إلى أن «الهيئة قد تبنت أعلى درجات المهنية من حيث السعي نحو تحقيق الموازنة بين وضع القواعد التي تحد من الأخطار النمطية وبين عدم التأثير على كفاءة السوق وفاعليته، وكذلك حماية المستثمرين إلى جانب الاستجابة إلى تطور الأعمال وتعقيدها، وفي هذا الإطار تم مراعاة التناسب بين مستوى تنظيم الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة، والأوراق المالية، والأنشطة من ناحية، وبين المخاطر التي قد يتعرض لها السوق والمعايير والنتائج المرجوة من وضع اللائحة».وأشار إلى أن «الهيئة قامت بمراعاة تأثير القواعد الجديدة التي تضمنتها اللائحة على السوق مع الأخذ في الاعتبار الفترات الانتقالية التي يحتاج إليها الأشخاص المخاطبين بأحكام اللائحة».فلسفة واضحةوأكد الحجرف «أن المسودة الأولى للائحة ترتكز على فلسفة واضحة قائمة على التوازن بين ضمان حقوق المتعاملين وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم، فهي ترسخ مبدأ تحمل المستثمرين في السوق نتيجة قراراتهم في ظل إتاحة فرص وأعباء متكافئة وعادلة، كما تهدف إلى تدعيم الثقة في السوق عن طريق تنظيم الإفصاح الفوري والكامل عن المعلومات، والحفاظ على نزاهة السوق من خلال قواعد مناسبة في مجال التراخيص والكفاءة والنزاهة وأخلاقيات العمل وسلوكيات السوق». وشدد على أن «التحدي الأكبر في هذه الفلسفة هو أن تأتي اللائحة وعمل الهيئة في إطار خط واضح يوازن ما بين اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأخطار النمطية وبين ضمان كفاءة السوق وفاعليته، وهو التوازن الذي يحكم العمل التنظيمي للهيئة وتضعه نصب أعينها».وأشار إلى «أن مواد اللائحة الجديدة تحمل عصارة خبرات الهيئة منذ بداية عملها، فأتت لمعالجة ما لمسناه من قصور، ولتلبية ما نسعي اليه من تطوير، وتضمنت قدرا عاليا من الكفاءة والوضوح والشفافية في تنظيم تعاملات كل الأطراف وفق أعلى الأسس العالمية، وبما يضمن حمايتهم عبر إرساء مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص».وكشف أن «الارتقاء بسوق الكويت لمصاف الأسواق الناشئة ليس شعاراً يرفع بل خطوة مدروسة ستؤدي إلى إثراء السوق وإتاحة أدوات وفرص جديدة للمتعاملين فيه مما يعود بالمصلحة للجميع». وبين أن هذا الانتقال سيشكل «بداية لمرحلة جديدة في الاقتصاد الكويتي لا يمكن بلوغها من طرف واحد دون التفاف الجميع حوله وعمل كل الأطراف على تحقيقها»، داعياً «جميع شركاء الهيئة والأطراف ذات المصلحة والمختصين إلى تقديم آرائهم وملاحظاتهم بموضوعية ومهنية بما يتيح تطوير المسودة لتلبي تطلعات كل المتعاملين بالسوق، وحتى يكون الارتقاء بسوق الكويت ليس هدف هيئة أسواق المال فحسب بل هدفنا جميعاً ككويتيين، نعمل ونتعاون من أجل تحقيقه».وأعلن جاهزية الهيئة، فور اعتماد اللائحة الجديدة في نوفمبر المقبل، لإطلاق أكبر حملة توعوية في تاريخ الهيئة من خلال ورش عمل يومية ابتداء من 22 نوفمبر إلى 24 ديسمبر المقبلين تهدف الى شرح اللائحة وكتبها المختلفة بشكل مفصل تسهيلاً للمخاطبين بها وحرصاً على نشر الفهم الصحيح لجميع فصول اللائحة وموادها.وثمن الحجرف في ختام المؤتمر الجهود التي بذلها مفوضو وموظفو هيئة أسواق المال في اعداد المسودة، قائلاً إن الهيئة تفتخر بالكفاءات الوطنية فيها، والتي واصلت العمل طوال العام الماضي، واستطاعت أن تقدم نموذجاً متميزاً بالحس الوطني الصادق والمهنية العالية والرغبة الأكيدة للارتقاء بمنظومة رأس المال في الكويت، ولتقديم أفضل الممارسات العالمية تنفيذاً لأهداف الهيئة التي نص عليها القانون رقم 7 لسنة 2010، وإيذاناً ببدء مرحلة جديدة من تنظيم سوق رأس المال ونشاط الأوراق المالية في دولة الكويت، تعزز الشفافية والافصاح، وتضمن الحماية والنزاهة لجميع المتعاملين، وتسعى لتطوير وتنمية أسواق المال، وترتقي بمنظومة أسواق المال نحو أفضل الممارسات العالمية.سقف الملاحظات قبل 15 أكتوبركشف الحجرف أن الهيئة أرسلت مسودة اللائحة الجديدة إلى عدد من الجهات المعنية لاستطلاع آرائها، والتي تبلغ نحو 17 جهة، لافتا إلى أن المطلوب أن تقدم هذه الملاحظات بحد اقصى 15 اكتوبر المقبل.ملاحظات إلكترونيةأكد الحجرف أن الهيئة استعدت جيدا لتلقي الملاحظات إلكتروينا على موقعها، وبإمكان الجهات المعنية وضع ملاحظاتها عبر الموقع تيسيرا على الجميع واختصارا للوقت، مؤكدا أن كل ملاحظة ستأخذ حقها من النقاش والنظر والتقييم والاهتمام. صانع السوق والصكوكقال الحجرف، إن صانع السوق تم تضمينه في اللائحة الجديدة بشكل مفصل وواضح ومنظم، مشيرا الى انه بعد إنفاذ اللائحة الجديدة «ستكون هناك مهلة زمنية لشركة البورصة والمقاصة للاستعداد الفني واستكمال البنية الفنية وكل الإجراءات، وقد تصل هذه المهلة الى 6 أشهر».وأضاف أن اللائحة تضمنت أيضا تنظيما كاملا للصكوك والسندات كأحد اهم ادوات ونشاط الأوراق المالية.الهيئة تقود القاطرة أكد الحجرف أن «مسطرتنا القانون، ولن نحيد ولن تهتز مسطرتنا»، موضحا ان هيئة اسواق المال تقود قاطرة اسواق المال، لكنها ليست اللاعب الوحيد في هذا المضمار، فهناك اطراف اخرى عليها واجبات والتزامات.غياب الرقبة ونوابهرغم أن المؤتمر الصحافي لهيئة أسواق المال عقد في البورصة بحضور كل المفوضين فإن المدير العام للبورصة فالح الرقبة غاب عنه، وكذلك كل نوابه، باستثناء إبراهيم الإبراهيم حيث إنه في اجازة، كما لم يحضر أي مسؤول أو قيادي. إجراءات تنفيذ الاستحواذ الإلزامي 1 - يجب على الشخص الملتزم بتقديم عرض استحواذ إلزامي القيام -على الفور - بالإفصاح عن التزامه بتقديم مستند عرض الاستحواذ، حتى لو لم تتوافر لديه جميع المعلومات ذات العلاقة.2 - يجب على مقدم العرض تقديم مستند عرض الاستحواذ الإلزامي الى الهيئة خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ الإفصاح عن الالتزام بأحكام عرض الاستحواذ.3 - يخطر مقدم العرض جهاز حماية المنافسة إذا قدم عرضا يؤدي الى السيطرة او زيادة السيطرة القائمة على السوق المعني، وذلك متى ما بلغت النسبة الناتجة للمستوى الذي يحقق السيطرة وفقا للمعايير التي يحددها قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية.4 - يجب على مقدم العرض الحصول على استشارة مستقلة بشأن العرض من مستشار استثمار مستقل ومن غير أصحاب المصالح ومرخص له من الهيئة، على أن تكون دراسة مستشار الاستثمار باللغة العربية، وأن يطلع المساهمون على تفاصيل هذه الاستشارة، وتتضمن هذه الاستشارة على سبيل المثال لا الحصر، نبذة عن القطاع الذي تعمل به الشركة محل العرض وحجم سيطرة مقدم العرض على إجمالي نسبة قيمة السوق المعني بعد تنفيذ الاستحواذ.5 - يجب على مقدم العرض تقديم مستند العرض الى الهيئة للحصول على موافقتها عليه، ودفع الرسوم المقررة لذلك، ولا يجوز نشر مستند العرض قبل موافقة الهيئة عليه.6 -تصدر الهيئة موافقتها على مستند العرض خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تسلمها جميع الوثائق والبيانات والمعلومات الأخرى التي تطلبها.7 - إذا وافقت الهيئة على العرض، فإنه يجب نشر مستند العرض من قبل مقدم العرض او نيابة عنه وفق الجدول الزمني المعتمد من الهيئة، ويجب على مقدم عرض الاستحواذ الإفصاح عن موافقة الهيئة على مستند العرض في البورصة، وإعلان ذلك على الموقع الإلكتروني للشركة مقدمة العرض والشركة محل العرض وفي صحيفتين يوميتين على الأقل.8 - يجب أن تكون المستندات المحددة في المادة (3 -3 -11) من الفصل الثالث (الاستحواذ) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من هذه اللائحة متاحة للاطلاع من تاريخ نشر مستند العرض وحتى نهاية فترة العرض في موقع محدد معلن عنه مسبقا.9 - يرفع مجلس إدارة الشركة محل العرض راية وتوصيته بشأن العرض لكل من الهيئة ومساهميها. على أن تكون التوصية مصحوبة برأي مستشار والاستثمار بشأن عملية الاستحواذ، وذلك خلال فترة لا تزيد على 7 أيام عمل من تاريخ تسلم مستند العرض.10 - يفتح باب التسجيل في محفظة مدير عملية الاستحواذ في اليوم الثامن من تاريخ نشر مستند العرض، على أن يتم تجميع أسهم الراغبين بالمشاركة في الاستحواذ وفقا لآلية الإعلان المنصوص عليها في المادة (3 -3 -9) من الفصل الثالث (الاستحواذ) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من هذه الائحة.11 - يقوم مدير عملية الاستحواذ بتجميع أسهم المساهمين الراغبين بالمشاركة في عملية الاستحواذ، وذلك خلال فترة لا تقل عن 30 يوما من تاريخ الإعلان عن بدء فترة التجميع.12 - يفصح مقدم العرض في البورصة عن النسبة المحققة لعملية الاستحواذ، وبما لا يتجاوز اليوم التالي للموعد المحدد لانتهاء فترة التجميع.13 - يخاطب مدير عملية الاستحواذ وكالة المقاصة للاستفسار عن حالة أسهم الشركة محل العرض، والتأكد من عدم وجود أي قيود تمنع المساهم من التصرف بتلك الأسهم. وفي حال وجود أي قيود تمنع المساهم من التصرف تستبعد تلك الأسهم من المشاركة في الاستحواذ.14 - يرسل مقدم العرض للهيئة سجل المساهمين الراغبين بالمشاركة في عملية الاستحواذ والنسبة المحققة، ويدفع الرسوم المقررة للهيئة.15 - وفي حال موافقة الهيئة على تنفيذ عملية الاستحواذ، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:• يدفع مقدم العرض أو من ينوب عنه الى وكالة المقاصة المقابل النقدي للأسهم المستحوذ عليها.• يتم تجميع كل أسهم الشركة محل العرض في محفظة العملاء من قبل مدير عملية الاستحواذ.• تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال حظر بيع أسهم لدى البورصة استثناء من نظام التداول المعمول به لديها، وتقوم وكالة المقاصة بتسوية العملية مع مدير عملية الاستحواذ من خلال تحويل الأسهم مقابل دفع قيمة نقل الملكية، وذلك وفقا لآلية تسوية الصفقات المتبعة لدى البورصة.• يتم الإعلان عن تنفيذ عملية الاستحواذ بالنسبة الفعلية في البورصة وشريط التداول، إضافة الى النشر في الجريدة الرسمية.الحالات التي تقع تحت طائلة المادة 122نصت اللائحة على الحالات التي تقع فيها الجريمة المنصوص عليها في المادة (122) البند (1/أ)تقع الجريمة المنصوص عليها في المادة (122) البند (1/أ) من القانون - على سبيل المثال لا الحصر في الأحوال التالية:1 -شراء أو بيع ورقة مالية بين حسابات نفس الشخص.2 -شراء أو بيع ورقة مالية بين حسابات الشخص المباشرة أو حساباته غير المباشرة من خلال المحافظ الاستثمارية المنشأة لدى شخص مرخص له وتدار من قبل العميل، أو بين حسابات تلك المحافظ.3 - شراء أو بيع ورقة مالية بين حسابات الشخص المباشرة وحساباته غير المباشرة من خلال شركاته التابعة، أو بين حسابات تلك الشركات.وفي جميع هذه الأحوال يتعين أن يكون البيع أو الشراء بقصد خلق إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية، أو لسوق الأوراق المالية.الحالات التي تقع فيها الجريمة المنصوص عليها في المادة (122) البند (2/ج)تقع الجريمة المنصوص عليها في المادة 122 البند 2/ج من القانون على سبيل المثال لا الحصر في الأحوال التالية:4 - الدخول في صفقات على ورق مالية مدرجة بهدف اعطاء انطباع غير حقيقي عن نشاط هذه الورقة أو سعرها، في غير الأحوال التي يمارس فيها صانع السوق نشاطه، وفقاً للقواعد المنظمة لعمله.5 - شراء أو بيع ورقة مالية مدرجة بهدف التأثير على سعر الإغلاق لذات الورقة المالية، وبقصد تضليل المتعاملين.6 - إبرام صفقات بواسطة شخص أو بين أشخاص يعملون بالتواطؤ في ما بينهم، بهدف خلق تأثير قوي على ورقة مالية مدرجة، بما يسمح لهم بتثبيت سعر بيع أو شراء هذه الورقة عند مستوى معين أو خلق ظروف تداول غير متكافئة.7 - قيام شخص له تأثير قوي على عرض او طلب ورقة مالية بتصرف يعتمد من خلاله أن يصف سعر هذه الورقة إلى الحد الذي يلتزم عنده أشخاص آخرون بتسليم ما لديهم من تلك الورقة.8 - الصفقات التي تبرم على ورقة مالية مدرجة في البورصة بهدف التأثير على سعر ذات الورقة في بورصة أخرى.9 - قيام شخص أو مجموعة أشخاص يعملون بالتواطؤ بإبرام صفقات على ورقة مالية، بهدف التلاعب بمؤشر السوق أو بأسعار ورقة مالية أخرى ذات صلة بها.10 - إذا قام نفس الشخص بإبرام الصفقات بشكل متكرر ومتناقض دون مبرر استثماري مقبول، وفي اوقات متقاربة، وبما يمثل نسبة مؤثرة من تداولات ورقة مالية، خصوصا اذا كان ذلك مصحوبا بتغيير ملحوظ على سعر هذه الورقة، فيما عدا صانع السوق الذي يمارس نشاطه وفق القواعد المنظمة لعمله.
اقتصاد
الحجرف: اللائحة التنفيذية الجديدة تضع بورصة الكويت على طريق الأسواق العالمية الناشئة
22-09-2015