أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قرارات إدارية بتفعيل قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي دخل التنفيذ منذ الأسبوع الماضي، ويتضمن تعديلاً على قانون المرافعات بالسماح للإعلان عن طريق البريد الإلكتروني والفاكس والرسائل الهاتفية.

Ad

وتضمن قرار الصانع بشأن الشروط والضوابط الخاصة بإجراءات الإعلان الإلكتروني بضرورة إنشاء سجل خاص للإعلان الإلكتروني يتم فيه تسجيل بيانات الفاكس والتراسل الإلكتروني المعتمد أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال الإلكتروني، وتكون قابلة لحفظه واستخراجه، وفي ما يلي نص قرار الصانع الصادر بشأن الإعلان الإلكتروني:

مادة 1:

في ما عدا الطعون والأحكام، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه، برسالة هاتفية مكتوبة «فاكس» أو أي وسيلة اتصال إلكترونية قابلة لحفظه واستخراجه.

مادة 2:

يُنشأ بإدارة كتاب المحكمة الكلية سجل خاص بالإعلان الإلكتروني يتم فيه تسجيل بيانات الفاكس أو التراسل الإلكتروني المعتمد، أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني يتم اعتمادها وتكون قابلة لحفظه واستخراجه وذلك بالنسبة لمن ورد بيانهم في المادة (5) من القانون المشار إليه.

مادة 3:

على ذوي الشأن إبداء القبول بالإعلان بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة (5) من القانون المشار إليه، بإفراغه في إقرار كتابي ممهور بتوقيع ذي الصفة يودع لدى إدارة كتاب المحكمة الكلية أو إدارة التنفيذ طبقاً للنموذج المعد لذلك، مع الالتزام بالإخطار عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات.

مادة 4:

ينشأ بريد إلكتروني للقائم بالإعلان من خلال قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بالوزارة من خلاله إرسال الإعلانات الإلكترونية.

مادة 5:

يجب أن تتضمن ورقة الإعلان فضلاً عن البيانات المقررة في المادة 8 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم أو عنوان وسيلة الاتصال الإلكتروني والتوقيع المعتمد للقائم بالإعلان.

مادة 6:

يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره متى ظهر على ورقة الإعلان بعد إرسالها بطريق الفاكس ما يفيد قبولها وتاريخ ووقت إرسالها، وفي حالة التراسل الإلكتروني يكون الإعلان قد تم تسلم الخادم الخاص بالمعلن إليه للرسالة الإلكترونية، وذلك على ضوء ما يظهره رد الخادم.

مادة 7:

في حالة تعذر استقبال الإعلان من جهاز الفاكس أو خادم البريد الإلكتروني للمعلن إليه تتبع الإجراءات المقررة للإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 8:

في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة وبعد تسليم القائم بالإعلان صورة الإعلان إليه أو امتنع من وجده عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة وجب عليه فوراً أن يرسل إلى رئيس قسم الإعلان المختص رسالة إلكترونية عبر أي من التطبيقات الإلكترونية المشترك بها مع مندوبي الإعلان كمجموعة (Group) يخبرة فيها بذلك مع تضمينها صورة لمحل الإعلان وبيان الموقع الجغرافي (share Location) لمندوب الإعلان.

مادة 9:

في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة وبعد تسليم القائم بالإعلان صورة إلى مخفر الشرطة وجب عليه –القائم بالإعلان– وبناء على طلب المعلن أن يوجه إلى المعلن إليه طبقاً للفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون المشار إليه رسالة بريدية وذلك عن طريق شركة خدمة البريد السريع التي تعاقدت معها الوزارة يخطره بموجبها أن الصورة قد سلمت لمخفر الشرطة.

مادة 10:

على المعلن عند إيداعه الورقة القضائية المراد إعلانها أن يرافق بها طلب اتمام الإخطار بالمراسلة المشار إليها في المادة السابقة على أن يلصق عليها طابعاً- تحدد قيمته الوزارة- مقابل مصروفات هذه الخدمة.