الشؤون: توفير مساحات للمشاريع الصغيرة في الجمعيات يخفض الضغط على الموازنة

نشر في 11-11-2015 | 10:58
آخر تحديث 11-11-2015 | 10:58
No Image Caption
أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري أن قرار الزام الجمعيات التعاونية بطرح 20 في المئة من المساحات الاستثمارية بمحيط الجمعيات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم في تقليل الضغط على بند الرواتب والأجور في الموازنة العامة للدولة.

وأضاف المطيري في كلمة خلال اجتماعه الليلة الماضية برؤساء الجمعيات التعاونية لمناقشة ضوابط استغلال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخدمات الحركة التعاونية أن الوزارة تلقت إلى الآن 19 رداً من اجمالي عدد الجمعيات في شأن توفير تلك المساحات واستغلالها من قبل أصحاب المشاريع من فئة الشباب.

وبيّن أن الوزارة تسعى جاهدة لمواجهة العقبات أمام الجمعيات بشان توفير تلك المساحات بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة بهذا القرار كاشفاً عن انشاء قسم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خاص بتلقي تلك الطلبات الخاصة لأصحاب المشاريع وفقاً لضوابط ولوائح معينة.

ونوّه إلى أن تطبيق القرار خلال مراحله الأولى سيشكل صعوبة لدى الجمعيات المستغلة بالكامل، مشدداً على ضرورة تواصل الجمعيات مع الوزارة من خلال جدول زمني مناسب لتوفير تلك المساحات.

ودعا إلى تضافر الجهود لانجاح وتطبيق هذا القرار على مراحل زمنية والوصول إلى الغاية التي تخدم أبناء الوطن ورفع شأنهم.

وأشار إلى أنه من السهل استقطلاع تلك المساحات في الجمعيات التي انشأت حديثاً، مؤكداً حرص الحكومة على المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والنهوض بها.

ولفت المطيري إلى أن الأولوية هي لمساهمي المنطقة في استغلال تلك المساحات في الجمعيات، مؤكداً على حرص الوزارة على التعاون ومساعدة جميع فئات المجتمع وفي مقدمتها فئة الشباب.

وقال أن القرار الوزاري يتضمن ثلاث بنود رئيسية يختص الأول في الزام الجمعيات التعاونية بطرح 20 في المئة من المساحات الاستثمارية المتاحة كمحلات مرخصة من بلدية الكويت بمركز الضاحية و20 في المئة بالقطع السكنية.

وبيّن المطيري أن البند الثاني يلزم أيضاً الجمعيات التعاونية بتوفير 20 في المئة من المساحات المؤجرة داخل السوق المركزي كأكشاك، موضحاً أن البند الثالث يكمن في تخصيص عدد من القواطع والأرفف لعرض سلع ومنتجات أصحاب المشروعات بحيث لا تقل المساحة عن 20 في المئة من اجمالي مساحات العرض بالجمعية.

وقال أن هناك شروطاً الزامية لأصحاب المشاريع يجب أن تتوافق مع قرارات بلدية الكويت بشأن نوعية النشاط الممارس في الجمعيات، مبيناً أنه على الجمعيات التواصل مع الجهة المذكورة وتزويدها بالأنشطة المتوفرة حتى لا يكون تداخل بين تلك النشاطات.

وينظم القرار الوزاري رقم 8 لعام 2015 الصادر في شهر يوليو الماضي استغلال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمات الحركة التعاونية.

ويحظر القرار على بعض الأنشطة الاستفادة من المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما يحظر على المستثمر تأجير النشاط من الباطن أو تضمينه على أن يتم سحب المحل والغاء العقد أن ثبت ذلك في حالة فقد صاحب المشروع لأي من الشروط الواردة التي حددتها مواد القانون وذلك دون أي التزامات مالية أو قانونية على الجمعية.

وينص القرار على أن "يلتزم المستثمر بتقديم شهادة لقطاع التعاون من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل ستة أشهر تفيد باستمرار قيده على الباب الخامس ويُعفى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من سداد القيمة الاستثمارية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد وذلك مع عدم الاخلال في التزامه بإيداع تأمين يعادل القيمة الاستثمارية للمدة المشار إليها".

back to top