«الجنايات» توجه تهم القتل العمد لـ11 متهماً بتفجير «الصادق»
وجهت للمتهمين من الثاني إلى الثامن والعشرين علمهم بجريمة التفجير وتسترهم على الأول
المحكمة تستمع 25 الجاري إلى مرافعة دفاع المتهمين بالتفجير
قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الدعيج أمس، إرجاء نظر قضية تفجير مسجد الإمام الصادق والمتهم على ذمتها 29 متهماً ومتهمة إلى جلسة 25 أغسطس الجاري لاستماع المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، بعدما استمعت المحكمة أمس، إلى مرافعة الدفاع عن المدعين بالحق المدني من أسر الضحايا الشهداء والمصابين.وقررت المحكمة أمس، تعديل القيد والوصف للقضية، بإضافة تهم القتل العمد إلى المتهمين من الأول إلى المتهم الحادي عشر، وكذلك انضمام ذات المتهمين إلى تنظيم داعش، والشروع بقتل المصابين والمساس بأمن الكويت والمساس بالوحدة الوطنية وهي التهم التي قد تصل عقوباتها إلى الإعدام في حال ثبوتها. بينما وجهت إلى المتهمين من الثاني عشر إلى ال28 بأنهم علموا بوقوع جريمة تفجير مسجد الإمام الصادق وتستروا وأعانوا المتهم الأول على الفرار.أسر الشهداء والضحاياوشهدت المحكمة أمس، مرافعة الدفاع عن أسر ضحايا الشهداء والمصابين من جريمة التفجير، حيث انضم المحامون في مرافعتهم إلى المرافعة التي أبدتها النيابة العامة في الجلسة الماضية، وطالبوا بالحكم بإعدام المتهمين المتورطين في واقعة التفجير بعد الأخذ باعترافاتهم بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.وطالب المحامي عبدالمحسن القطان، عن عدد من أسر الضحايا، بإضافة تهم جديدة إلى المتهمين في القضية حسب قوانين المفرقعات الكويتي والذي يرفع عقوبة الحبس عن المتهمين إلى الحبس مدة خمس سنوات، كما طالبوا بإضافة تهمة السجن خمس سنوات على المتهم فهد فراج والي داعش في الكويت لطعنه في صلاحيات سمو الأمير بتحقيقات النيابة العامة وعدم الاعتراف به وأنه ينتظر تنظيم الدولة الاسلامية التي يعترف بها.كما طالب القطان بمعاقبة المتهمين بالتستر لامتناعهم عن الإبلاغ عن المتهم الأول وفقاً لقانون أمن الدولة الكويتي، الذي لايعترف لأي سبب من أسباب الإباحة في الجرائم الماسة بأمن الدولة، ومن بينها ما قام به المتهمون من التستر على الجرائم التي ارتكبتها الخلية ضد أمن الوطن وضد مواطنيه. بدوره طالب المحامي فواز الخطيب من المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين في القضية، وكذلك إثبات إهمال وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك عن واقعة إدخال الحزام الناسف إلى البلاد الذي تسلمه المتهم الأول، وأعطاه لمنفذ العملية الذي فجر المسجد وقتل المصلين فيه.الحدود البريةوقال الخطيب إن وزراتي الداخلية والمالية تقاعستا بمراقبة الحدود البرية ، حيث تم إدخال حزام المفرقعات من خلال منفذ النويصيب، وفق ما أفصحت عنه أوراق القضية رغم وجود تشريعات رادعة لها، وكذلك لوزارة المالية، حيث نص مرسوم وزارة المالية الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في مادته الثانية على أنه تختص الوزارة بالأمور الآتية: (3-الإشراف على الشؤون الجمركية...) . كما نظم ذلك القانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك، والقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد. حيث نص القانون الأخير على أن (تمنع الإدارة دخول أو عبور أو خروج البضائع الممنوعة أو المخالفة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون أو قرار آخر). ونصت المادة 60 من قانون الجمارك الموحد على أن (يتم التصريح والمعاينة في الدوائر الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون).وتنظر المحكمة في 25 أغسطس الجاري مجدداً القضية لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، وفي حال عدم تمكن كل المحامين من إتمام المرافعة فستحدد جلسة الأول من سبتمبر المقبل للمرافعة لباقي المحامين، كما يتوقع أن يطالب المحامون عن المتهمين باستدعاء عدد من الشهود في القضية، وكذلك الطعن في الاعترافات الصادرة من عدد من المتهمين أمام النيابة العامة.واقعة التفجيروكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم الاشتراك بواقعة تفجير مسجد الإمام الصادق والمتهم بذمتها 29 والانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي والتستر على المتهم الأول وإيوائه، واعترف المتهمون أمام النيابة العامة بعدد من التهم المنسوبة اليهم، كما اعترف المتهم الأول بالجرائم التي ارتكبها، والدور الذي ساعد فيه الانتحاري فهد القباع الذي نفذ جريمة التفجير واتصاله بالتنظيم، ومبايعته لرئيس التنظيم أبوبكر البغدادي.