سورية.. مرسوم رئاسي بالعفو عن المتهربين من الخدمة العسكرية

نشر في 25-07-2015 | 13:00
آخر تحديث 25-07-2015 | 13:00
No Image Caption
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل 25-7-2015.

وجاء نص المرسوم كالتالي:

يرسم ما يلي..

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-7-2015 وفقاً للآتي..

المادة (1)

أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوماً بالنسبة للفرار الداخلي و60 يوماً بالنسبة للفرار الخارجي.

المادة (2)

أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

ب- لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

back to top