الصانع يعدِّل بعض إجراءات ومواعيد إعلان الدعاوى القضائية لتنظيم المهل والعمل
أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قرارا بتعديل بعض الإجراءات والمواعيد التي يتبعها موظفو المحاكم لتنفيذ قرارات المحكمة.وجاء في المادة الأولى من القرار، الذي حمل رقم 449 لسنة 2015، «يستبدل بنص المادة 5 من القرار المشار إليه النص التالي: يجب على مندوب الإعلان ان يعلن الصحف المسلمة اليه او يجيب عنها، ويسددها بالسجلات خلال المواعيد التالية على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه:
أ- عشرة أيام بالنسبة لصحف الدعاوى، وصحف الطعون، واعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها، والتظلمات من الأوامر على العرائض وأوامر الأداء.ب- خمسة أيام بالنسبة لصحف الدعاوي والطعون والمواد الموضحة بالبند (ج) من المادة الأولى من القرار المعدل.وإذا كان قد حدد لنظر الدعوى أو الطعن جلسة تقع أثناء المواعيد سالفة الذكر، وجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الحضور». ونصت المادة الثانية على: «يضاف إلى القرار المشار اليه المواد التالية بأرقام 4 مكرر، 4 مكرر أ، 4 مكرر ب، 4 مكرر ج، 8 مكرر.م4 مكرر: في حالة تسليم المدعي او الطاعن الورقة المراد إعلانها وإعادة إعلانها الى قسم الإعلان يجب على القسم تسليمه إيصالا موضحا به تاريخ الاستلام، وفي حالة إجراء الإعلان نفاذا لقرار المحكمة لا يتقيد القسم في الاستلام بميعاد معين.م4 مكرر «ب»: يعد رئيس قسم الإعلان سجلا خاصا يثبت فيه حضور المعلن المكلف بالإرشاد او من ينوب عنه، وانتقاله بصحبة مندوب الإعلان الى المحل المطلوب الإعلان فيه.م4 مكرر «ج»: اذا لم يجد مندوب الإعلان من يصح تسليم صورة الإعلان اليه، او امتنع عن التوقيع على الأصل بالاستلام، او عن تسلم الصورة في الأحوال المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون المرافعات المشار إليه وجب على المندوب تسليم المعلن صورة من إيصال استلام مكتب البريد «بعثة بريدية» أو شركة خدمة البريد السريع للكتاب الموجه الى المعلن اليه بإخطاره بأن الصورة تسلمت لمخفر الشرطة.م8 مكرر: تتخذ الإجراءات التأديبية ضد كل من يثبت مخالفته لاي من أحكام القرار رقم 59 لسنة 1980 وهذا القرار».ودعت المادة الثالثة: «وكيل الوزارة إلى تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه لذوي الشأن، والعمل به اعتبارا من 24/11/2015 بعد نشره في الجريدة الرسمية».