«التمييز» تؤيد منح الكويتيين العاملين في «نفط الخليج» بدل طريق يعادل أجورهم منذ يونيو 2013
أكدت أنهم يعملون في مناطق مشتركة بين الكويت والسعودية بعيدة عن العمران
رفضت الدائرة العمالية الأولى في محكمة التمييز برئاسة المستشار فؤاد الزويد الطعن من شركة نفط الخليج في القضية التي رفعتها نقابة العاملين بالشركة لاستحقاق بدل الطريق للعاملين بالمنطقة المشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية.
أيدت محكمة التمييز في حكمها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه على حكم محكمة الاستئناف الذي استند الى قانون العمل بمنح الموظفين الكويتيين العاملين في شركة نفط الخليج ممن يعملون في موقع عمليات الخفجي المشتركة، أو في منصات النفط البحرية الثابتة في المنطقة المقسومة (المحايدة) لأجر يساوي أجرهم العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهابا وإيابا بين مركز التجمع المحدد لهم وأماكن العمل اعتبارا من تاريخ 30 يونيو من عام 2013.ورفضت «التمييز» الطعن المقام من شركة نفط الخليج ورفضت جميع الأسباب التي بني عليها، مؤكدة سلامة حكم محكمة الاستئناف الصادر في القضية.طلب التحكيموكانت محكمة الاستئناف قضت برئاسة المستشار خالد الوقيان وعضوية المستشارين جمال الشامري وأسامة البابطين وحضور ممثل النيابة العامة فهد العتيقي وممثل وزارة الشؤون يوسف الدريعي قد نظرت طلب التحكيم المقام من نقابة العاملين في شركة نفط الخليج ضد الشركة الكويتية لنفط الخليج. وقررت النقابة في حيثيات طلب التحكيم المقدم منها أن النقابة تقدمت لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية بالهيئة العامة للقوى العامة بطلب تسوية النزاع القائم في ما بينها وبين الشركة المحتكم ضدها بشأن تطبيق قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 221ع لسنة 2013 علي الكويتيين العاملين بموقع عمليات الخفجي المشتركة، وفي منصات النفط البحرية.وقالت النقابة المحتكمة في بيان طلبها إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أصدر بتاريخ 19/ 6/ 2013 القرار الوزاري رقم 221ع لسنة 2013 تنفيذاً للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، والقانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.المادة الأولىونص القرار في مادته الأولى على أن تعتبر مناطق بعيدة عن العمران المنطقة المقسومة ومواقع العمل البحرية كمنصات النفط الثابتة والحفارات، وغيرها من المواقع التي يتم العمل بها داخل المياه الإقليمية أو بالمنطقة المحايدة، ومن ثم فإن العاملين لدى الشركة المحتكم ضدها الذين يقع مكان عملهم بمركز عمليات الخفجي المشتركة الكائن في الجانب السعودي من المنطقة المقسومة، وكذا العاملين في منصات النفط البحرية الواقعة بالمنطقة المحايدة، يستحقون الأجر المنصوص عليه في المادة السادس من قانون العمل في القطاع النفطي، والذي يساوي أجرهم العادي عن المادة التي تستغرقها المسافة ذهابا وإيابا بين مركز التجمع المحدد لهم ومكان العمل، إلا أن المحتكم ضدها امتنعت عن أداء ذلك الأجر للعاملين في مواقع العمل المشار إليها، متمسكة بحجية القرار الصادر من هيئة التحكيم بتاريخ 29/ 7/ 2009 في نزاع سابق مردد بين الطرفين ومقيد عنه طلب التحكيم رقم 1/ 2009 تحكيم عمالي 1، والذي قضت فيه الهيئة برفض مثل ذلك الطلب، رغم أن قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 221ع/ 2013 قد صدر بتاريخ لاحق علي تاريخ صدور قرار هيئة التحيكم في النزاع المذكور، وإذ لم يجد التفاوض المباشر نفعا في التوصل الى حل ودي، ونظراً لتعذر التسوية امام لجنة التوفيق بالهيئة العامة للقوى العاملة، فقد أحيل النزاع الى هيئة التحكيم.ولدى نظر النزاع أمام الهيئة حضر الطرفان وقدم دفاع النقابة مذكرة، كما قدم الحاضر عن شركة نفط الخليج مذكرة ضمنتها الدفع بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه بالقرار الصادر من هيئة التحكيم بتاريخ 29/ 7/ 2007 في نزاع التحكيم الجماعي رقم 1/ 2009 تحكيم عمالي 1 القاضي برفض طلب النقابة المحتكمة بشأن إلزام المحتكم ضده بأداء أجر مدة المسافة للعاملين لديها بموقع عمليات الخفجي المشتركة، وبما تتحقق معه وحده الخصوم والمحل والسبب بين كل من الطلبين على نحو يجوز معه القرار السابق حجية الأمر المقضي به المانعة من معاودة النزاع عن ذات المسألة في الطلب المطروح. حيثيات الحكموقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إنه «عن الدفع المبدي من الشركة المحتكم ضده بعد جواز نظر النزاع لسابقه الفصل فيه بالقرار الصادر في نزاع التحكيم الجماعي رقم 1/2009 المردد بين الطرفين، فما كان النص في المادة 53 من قانون الإثبات على أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها، يدل على أن الحكم الأول لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع التالي، إلا إذا اتحد الموضع في الدعويين، واتحد السبب المباشر الذي تولد عنه كل منهما، هذا فضلا عن وحدة الخصوم، ووحدة السبب تتحقق متى كان المصدر القانوني للحق المدعى به في الدعويين واحداً».وأضافت «لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ان النقابة المحتكمة كانت قد تقدمت بطلب التحكيم الذي قيد برقم 1/2009 تحكيم عمالي1، واختصمت فيه الشركة المحتكم ضده بطلب إلزامها بأن تؤدي للعمال الكويتيين العاملين لديها بموقع عمليات الخفجي المشتركة أجراً يساوي أجرهم العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة بين مركز التجمع ومكان العمل، مستندة في ذلك إلى نص المادة السادسة من قانون العمل في القطاع النفطي، وقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الصادر نفاذا له فيما يقرره ذلك القرار من أن تعتبر مناطق بعيدة عن العمران أماكن العمل التي تبعد عشرة أميال على الأقل عن حدود أقرب مدينة أو قرية أو ضاحية، وكذلك أماكن العمل التي تبعد نفس المسافة عن الوحدات السكنية التي يوفرها صاحب العمل لعمال النفط». وتابعت «وكان النزاع في الطلب الماثل، وان اقيم من النقابة المحتكمة بذات الطلب المبدي في النزاع السابق إلا أنها ارتكنت فيه الى سبب جديد هو قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 221ع لسنة 2013 بشأن تحديد المناطق البعيدة عن العمران والصادر تنفيذاً لقانوني العمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية في ما ينص عليه ذلك القرار من أن تعتبر مناطق بعيدة عن العمران، المنطقة المقسومة، ومواقع العمل البحرية داخل المياه الإقليمية أو بالمنطقة المحايدة، الأمر الذي يكشف عن اختلاف سبب النزاع السابق رقم 1/2009 عن ذلك المطروح في الطلب الماثل، لاسيما أن القرار الوزاري رقم 221ع/2013 قد صدر بتاريخ لاحق على صدور قرار هيئة التحكيم في النزاع السابق، وقد تمسك به المحتكمون بحسبانه السبب المباشر الذي تولد عنه الحق محل المطالبة في هذا النزاع، وبما تتحقق معه المغايرة فيما بين الطلبين». منصات نفط ثابتة وحفاراتوأوضحت هيئة التحكيم بمحكمة الاستئناف عن موضوع النزاع «فلما كان البين من قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 221ع لسنة 2013 بشأن تحديد المناطق البعيدة عن العمران انه قد صدر بناء على القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، والقانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في القطاع النفطي، ونص صراحة في مادته الأولى على أن تعتبر مناطق بعيدة عن العمران ما يلي ومنها المنطقة المقسومة، ومواقع العمل البحرية كمنصات النفط الثابتة والحفارات وغيرها من المواقع التي يتم العمل بها داخل المياه الإقليمية أو بالمنطقة المحايدة».ولفتت المحكمة إلى أن القرار نص في مادته الثانية على ان يطبق هذا القرار على مواقع العمل التي يستغرق العمل فيها مدة تزيد على ستة أشهر، وكان المراد بالمنطقة المقسومة هي المنطقة المحايدة الواقعة فيما بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، والتي جرى الاتفاق على تقسيمها من حيث الحدود الدولية البرية والبحرية، لتبسط كل دولة سيادتها على الجزء الخاص بها، مع بقاء الثروات الطبيعية مشتركة بين البلدين. وأضافت «ومن ثم فإن مؤدى ذلك ان موقع عمليات الخفجي المشتركة الكائن في الجانب السعودي من المنطقة المقسومة، وكذلك منصات النفط البحرية الثابتة الواقعة في المنطقة المحايدة تعتبر -طبقاً للقرار المذكور- مناطق بعيدة عن العمران في مفهوم المادة السادسة من قانون العمل في القطاع النفطي».قرار وزاري وتابعت «وبالتالي فإن عمال الشركة المحتكم ضدها من يعملون في تلك المواقع، والتي يستغرق العمل فيها مدة تزيد على ستة أشهر يستحقون أجراً يساوي أجرهم العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهابا وايابا بين مركز التجمع المحدد لهم وأماكن العمل المشار اليها، ويجري قياس مدة المسافة بحساب معدل الزمن الذي تستغرقه وسيلة النقل المستخدمة فعلاً لقطع المسافة في ما بين مركز التجمع ومكان العمل، ولما كان القرار الوزاري رقم 221ع لسنة 2013 قد نص في المادة الخامسة منه على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وكان نشر ذلك القرار قد تم بالعدد رقم 1138 من الجريدة الرسمية الكويت اليوم الصادر بتاريخ 30/6/2013».صدور الحكموبعد صدور حكم محكمة الاستئناف بهيئة التحكيم طعنت الشركة على المتهم أمام محكمة التمييز، التي أكدت في حيثيات حكمها أن الأحكام الصادرة على هيئات التحكيم يجيز الطعن عليها أمام محكمة التمييز. ولفتت إلى أن المادة 128 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، والذي صدر قرار هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية، كما تنص المادة 130 من ذات القانون على ان لهيئة التحكيم كل ما لمحكمة الاستئناف من صلاحيات، طبقاً لأحكام القانون وتنظيم القضاء واحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتصدر قراراتها مسببة، وتكون بمنزلة الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف. وذكرت «كان هذا النص جليا واضحا في جعل القرارات التي تصدر من هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية بمثابة الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بما مؤداه جواز الطعن عليها بطريق التمييز، ولو أن اتجاه المشرع غير ذلك لنص على ذلك صراحة كما هو الحال حينما نص على نهائية تلك القرارات في المادة 88 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964، الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع وجواز الطعن».وعن الطعن بعدم اختصام مجلس الخدمة المدنية لعرض الموضوع قالت المحكمة في حيثيات حكمها، ان هذا النعي غير مقبول، وذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم أو اختصام آخر أو صحة تمثيله في الدعوى لا شأن له بالنظام العام، ولا يجوز من ثم إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع ببطلان الإجراءات لعدم اختصام مجلس الخدمة المدنية أو عرض الموضوع عليه فإنه لا يجوز لها إبداؤه لأول مرة أمام محكمة التمييز إذ يعد سبباً جديداً. هيئة التحكيموعن الطعن بعدم إعلان المقدم أمام هيئة التحكيم أمام محكمة الاستئناف قالت «التمييز»، إن المقرر هو أن حضور الخصم في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى أو تقديمه مذكرة بدفاعه يحقق في واقع الأمر علمه اليقيني بالخصومة والقصد منها، فتعتبر أنها انعقدت في مواجهته باعتبار ان الغاية من الإجراء قد تحققت، وأن تقديم الاستجابة أو عدم الاستجابة لطلب التأجيل للاطلاع والاستعداد ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية.ووفق التمييز، ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة حضرت أمام هيئة التحكيم بوكيل عنها، وأبدت كل دفاعها ودفوعها؛ من ثم فإن الغاية من إعلانها بميعاد الجلسة تكون قد تحققت وانعقدت الخصومة في مواجهتها.