كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، بالوكالة أحمد الموسى أن «الهيئة أحالت، خلال الفترة من مطلع العام الحالي حتى 22 الجاري، 3483 ملفاً لشركات خالفت القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها».

Ad

وأوضح الموسى لـ«الجريدة» أن «812 ملفا جاءت مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة رقم 10 من القانون السالف ذكره، والتي قضت بأنه (لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم)»، مشيرا إلى أن «الهيئة أحالت أيضا إلى القضاء 517 ملفا لشركات موقوفة دائما، حيث أظهرت عمليات التفتيش أنها غير قائمة، ما يثبت عدم الحاجة الفعلية إلى العمالة المسجلة على ملفات أصحابها».

وأضاف: «أحلنا أيضا 1076 ملفا مخالفا لتفتيش العمل، و1045 ملفا مخالفا لاشتراطات الأمن والسلامة المهنية، فضلا عن إحالة 33 ملفا مخالفا لاشتراطات السكن العمالي».

وقال الموسى إن «إحالة الملفات الموقوفة دائما تأتي تمهيدا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم 138 من القانون (6/ 2010)، والتي تقضي بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وفي ما يخص تطبيق القرار الإداري رقم 535 لسنة 2015، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة، وقت الظهيرة من الساعة 11 ظهرا حتى الساعة الرابعة عصرا، خلال الفترة من مطلع الشهر الجاري، حتى نهاية أغسطس المقبل، شدد الموسى على أن «ثمة عقوبات في انتظار الشركات المخالفة لقرار الحظر، تتمثل في غرامة مالية لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200، عن كل عامل مخالف»، مؤكداً أنه «ستتم إحالة الشركات المصرة على مخالفة القرار إلى القضاء».