«البلدية» تعتمد آلية تنظيم المخيمات الربيعية وتستقبل الطلبات

نشر في 27-10-2015 | 00:01
آخر تحديث 27-10-2015 | 00:01
بدأت بلدية الكويت أمس استقبال طلبات إصدار تراخيص المخيمات الربيعية، بعد أن أصدر مديرها العام تعميماً ببدء العمل بها، متضمنا الضوابط والاشتراطات الواجب مراعاتها قبل التخييم وأثناءه وبعده.
اعتمدت بلدية الكويت آلية تنظيم المخيمات الربيعية لموسم التخييم المقبل 2015-2016 اعتبارا من مطلع نوفمبر المقبل حتى نهاية مارس 2016 وفق الضوابط والاشتراطات التي وضعتها للاسهام في تحقيق المصلحة العامة، معلنة بدأها استقبال طلبات التراخيص لإقامة تلك المخيمات.

وأصدر المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد الصبيح أمس تعميماً ادارياً شدد فيه على اهمية الالتزام بإقامة المخيمات الربيعية خلال الفترة المسموح بها، مبيناً أن البلدية أبقت على تحصيل رسوم ترخيص الموقع بمبلغ 50 ديناراً (لا يسترد) لكل الف متر مربع، فضلاً عن تأمين 300 دينار لنفس المساحة، على ان تسترد بعد ازالة المخيم ونظافة الموقع.

وقال الصبيح، في التعميم، انه على كل قطاعات وافرع البلدية بالمحافظات التقيد باقامة المخيمات في المواقع المحددة لذلك وفقا للاحداثيات الواردة في المخطط دون غيرها، على ان تتم اقامة مواقع الخدمات العامة قريبة من مواقع التخييم وفق المحدد على المخطط الخاص، لافتاً إلى ضرورة ترك مسافة 100 متر بين كل مخيم وآخر بحيث يكون كل منهما مستقلاً عن غيره، والابتعاد عن خطوط الضغط العالي والطرق الدائرية السريعة ومناطق ومباني الخدمات العامة كالهاتف والكهرباء والنفط ومحطات الوقود بمسافة لا تقل عن 500 متر.

تعهُّد

وأشار إلى ضرورة ابتعاد المخيمات عن حدود المنشآت العسكرية مسافة كيلومترين من جميع الجهات، مع الابتعاد عن المحميات الطبيعية بمسافة لا تقل عن 500 متر، إلى جانب التوقيع على التعهد بتوفير عوامل الامن والسلامة للادارة العامة للاطفاء لضمان عدم حدوث الحرائق، وعدم السماح باقامة أي منشاة بمواد البناء الانشائية، أو عمل أي اسوار او سواتر ترابية لتحديد المخيم، علاوة على حظر استغلال المخيمات بغرض تاجيرها للغير او استغلالها لغير الغرض المخصص من اجله".

وبيَّن أن الشروط تفرض حظر تبليط المخيم بالاسفلت او الاسمنت او باي مواد اخرى ضارة بالبيئة او تسويتها بالمكائن الثقيلة، كما يحظر بغير ترخيص من البلدية تجريف التربة او اجراء أي حفر في الطرق العامة والميادين، وحظر ممارسة الباعة المتجولين لنشاطهم في مناطق البر مع اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين، حفاظا على الصحة العامة لرواد البر، وعدم السماح بتواجد الاليات الانشائية في اماكن التخييم.

وأضاف انه يسمح للجهات والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة، وما في حكمها، بموقع لكل جهة، على الا يتجاوز 5 الاف متر مربع، وألا تزيد مساحة المخيم الخاص عن الف متر مربع، مع الفصل بين المواقع المخصصة للعوائل عن العزاب تحت اشراف وزارتي الداخلية والبلدية، وعدم إلقاء النفايات السائلة او الصلبة او الغازية او ردمها او حرقها في موقع المخيم، مع ضرورة التخلص منها بالطريق الامنة بيئيا وذلك في المواقع المحددة من قبل البلدية.

محظورات

وتابع الصبيح بأنه يحظر ممارسة أي انشطة او تصرفات او اعمال يكون من شانها اتلاف او تدهور البيئة الطبيعية او الاضرار بالحياة البرية او المساس بقيمتها الجمالية او الايكولوجية، كما يحظر صيد او قتل او امساك او جمع او ايذاء او المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية او بصغارها او بيضها او اعشاشها او ملاجئها، مع حظر ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم، إضافة إلى التقيد بخطوط الطرق الممهدة من قبل الجهات المختصة".

ولفت إلى أنه يحق لطالب الترخيص الحصول على مخيم في موقع واحد، وأن يقوم صاحب المخيم بنقل المخلفات والنفايات الى المواقع المحددة من البلدية، مع التزام طالب الترخيص بوضع بيانات الترخيص الصادر له بمكان بارز بالمخيم لسهولة الاستدلال على الموقع المرخص من جهات الدولة المعنية.

back to top