«رد الاعتبار» تُمهِّد لبرلمان «سيئ السمعة»

نشر في 18-09-2015 | 00:01
آخر تحديث 18-09-2015 | 00:01
أبوشقة: لا يجوز بعد ثورتين... وشوقي السيد: «مباشرة الحقوق» متناقض
أثارت مادة رد الاعتبار في قانون مباشرة الحقوق السياسية حالة من الجدل، كونها تسمح للحاصلين على أحكام نهائية برد اعتبارهم بعد قضائهم فترة العقوبة، بالترشح لانتخابات مجلس النواب، المقرر انطلاقها في 17 أكتوبر المقبل.

 ففي حين اعتبر البعض أن مرشح البرلمان يجب أن يكون بعيداً عن الشبهات، يرى آخرون أن حصول المرشح على حكم برد الاعتبار يعني أنه "حَسن السمعة" بحكم القانون.

ووصف السكرتير العام لحزب "الوفد" بهاء الدين أبوشقة، مادة رد الاعتبار بأنها كارثة بشعة، لها تأثير سلبي وخطير على البرلمان المقبل، معتبراً أنه لا يجوز أن يكون في البرلمان بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو نواب من الذين تم رد اعتبارهم بعد قضائهم عقوبات في جرائم المخدرات وغيرها من القضايا المتعلقة بالأخلاق العامة، مطالباً بضرورة إعادة النظر في مادة رد الاعتبار، مشيراً إلى أن استغلال هذه المادة سيؤدي في نهاية الأمر إلى دخول نواب سمعتهم سيئة إلى قبة البرلمان.

من جانبه، يرى الفقيه الدستوري شوقي السيد أن هناك تناقضاً في شروط الترشح للبرلمان بين مادة رد الاعتبار وشرط السيرة الذاتية، الذي يتضمن حسن السمعة والسلوك للمرشح، مضيفاً لـ"الجريدة": "ذلك لا يعني منع الحاصلين على حكم برد الاعتبار من الترشح للانتخابات".

في المقابل، أكد أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس رمضان بطيخ لـ"الجريدة" أن من حق أي شخص حصل على حكم برد الاعتبار أن يخوض منافسات الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشدداً على أن هذا الحكم يعتبر تأكيداً على حسن سمعة المرشح. يُذكر أن قانون الإجراءات الجنائية المصري، ينص على أنه يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، بناء على طلبه، ويجب لرد الاعتبار أن تكون العقوبة قد نُفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عفو عنها أو سقطت بمضي المدة، وأن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات، إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.

back to top