أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعا جديدا بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني الجديد، لم يختلف المشروع الجديد (المكون من 28 مادة) كثيرا عن سابقه الموجود حاليا في لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية والمتضمن 26 مادة، ومن أبرز ما احتواه المشروع الجديد «استثناء المواقع الإلكترونية الخاصة بجمعيات النفع العام والجهات الحكومية من أحكامه».

Ad

كما نص المشروع الجديد، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، وأحيل الى اللجنة التعليمية على إلغاء المادة التي وردت في القانون الذي أحيل الى المجلس قبل أشهر، والمتعلقة بـ «تعيين مراقبين ماليين وظيفتهم التدقيق المالي على المواقع التي تسري عليها أحكام القانون»، كما نص القانون الجديد على إلغاء شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة بالنسبة لطالب ترخيص إصدار موقع الكتروني، مكتفيا بالشروط الأخرى التي وردت في المشروع السابق.

وألغى «الإعلام الإلكتروني الجديد» عقوبة الغرامة 500 دينار على من يخالف أحكام القانون، ليضع العقوبة الواردة بقانون 3/ 2006، في حين منح حق التظلم لمن يتم رفض طلبه بإصدار موقع الكتروني أو خدمة إخبارية... الخ، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ الرفض».

وألزم المشروع الجديد المرخص له بمزاولة نشاطه خلال 6 أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص، وسقوط الدعوى الجزائية إذا لم يتم الإبلاغ عنها لدى النيابة العامة خلال سنة من تاريخ النشر، ووضع غرامة من 3 آلاف دينار حتى 10 آلاف لمن يصدر موقعا تسري عليه أحكام هذا القانون دون الالتزام به مع حجبه نهائيا.

وجاءت المادة 20 من القانون مكررة في غموضها، حيث إنها خولت وزير الإعلام سلطة إصدار قرار بتحديد الموظفين المخولين ضبط المخالفات وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها للنيابة، من دون تأكيد أو نفي صفة منح الضبطية القضائية لهم.

وترك القانون للائحة التنفيذية وحدها الحق في تحديد الشروط التي يجب أن يتضمنها الترخيص والإجراءات اللازمة للحصول عليه، وتضمن القانون المسائل المحظور نشرها ذاتها في قانون 3/ 2006، وهي «حظر المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي، كما لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، ولا يجوز أن ينسب له قول إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري، أو الإساءة للدول العربية أو القضاء أو المساس بكرامة الناس».

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قوين كل منها:

- الوزير: وزير الإعلام

- الوزارة: وزارة الإعلام

- المحتوي الإلكتروني: المحتوى النصي أو السمعي أو المرئي الثابت أو المتحرك أو المتعدد الوسائط الذي يشمل أي تركيبة مما ذكر، والذي يتم تطويره أو إنتاجه أو تحديثه أو تداوله بوسائل الكترونية أو أي نوع من المحتوى تم تحويله الى الكتروني، والذي ينشر ويتم النفاذ اليه من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت أو أي شبكة اتصالات اخرى».

- الإعلام الإلكتروني: النشاط الذي يتضمن نشر أو بث المواد او النماذج او الخدمات الإعلامية ذات المحتوى الالكتروني التي يتم انتاجها او تطويرها او تحديثها او تداولها او بثها او نشرها والنفاذ اليها من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت أو أي شبكة اتصالات أخرى».

- النشر الإلكتروني: نقل أو بث أو إرسال او استقبال انشطة الإعلام الالكتروني من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات اخرى، وذلك باستخدام اجهزة وتطبيقات الكترونية ايا كانت طبيعتها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة، وذلك بقصد التداول العام.

- الموقع الإعلامي الإلكتروني: الصفحة أو الرابط أو الموقع او التطبيق الالكتروني الذي يتصف بالاحترافية، ويصدر باسم معين وله عنوان الكتروني محدد، وينشأ أو يستضاف او يتم النفاذ اليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى.

- الصحيفة الإلكترونية: موقع إلكتروني يقدم من خلاله المحتوى المتضمن الأخبار والموضوعات والمقالات ذات الطابع الصحافي أو الإعلامي، وتصدر في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.

- الخدمات الإعلامية التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو للأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لمصلحة أو أي شبكة اتصال أخرى.

- صاحب الموقع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد باسمه أو لحسابه الموقع الالكتروني.

- المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يعينه صاحب الموقع، ويكون مسؤولا أمام الجهات الإدارية والقضائية عن محتوى الموقع الاعلامي الالكتروني.

- الحجب: منع النفاذ للموقع الإعلامي الالكتروني.

مادة (2)

يعتبر الإعلام الإلكتروني من مكونات المنظومة الإعلامية في الدولة، وحرية استخدامه مكفولة للجميع وفقا لأحكام هذا القانون، ولا رقابة مسبقة، على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع الإعلامية الإلكترونية.

مادة (3)

تتولى الدولة دعم ورعاية المواقع الإعلامية الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين فيها، وذلك بتقديم التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي المطرد للاعلام الإلكتروني.

مادة (4)

يسري هذا القانون على المواقع الإعلامية الإلكترونية التالية:

1 ـ دور النشر الإلكتروني.

2 ـ وكالات الأنباء الإلكترونية.

3 ـ الصحافة الإلكترونية.

4 ـ الخدمات الإخبارية.

5 ـ المواقع الالكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.

6 ـ المواقع والخدمات الإعلامية التجارية الإلكترونية.

مادة (5)

مع مراعاة أحكام أي قانون آخر على من يرغب في إنشاء أو تشغيل أي من المواقع الإعلامية الإلكترونية المذكورة في المادة السابقة الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة.

وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام التي يجب أن يتضمنها الترخيص والإجراءات اللازمة للحصول عليه.

مادة (6)

يستثنى من أحكام المادة السابقة المواقع الإعلامية الالكترونية الخاصة بالوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وأي جهة حكومية اخرى وجمعيات النفع العام والجهات التابعة لها، ويكفي بالنسبة لهذه الجهات إخطار الوزارة عن انشاء الموقع الإعلامي الالكتروني التابع لها وتحديد المسؤول عنه.

مادة (7)

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة بالوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طلب الترخيص ما يلي:

1 ـ أن يكون شخصا كويتي الجنسية لا يقل عمره عن 21 عاما كامل الأهلية.

2 ـ أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3 - أن يحدد اسم الموقع الإلكتروني، ويشترط ألا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة وغير مشابه لاسم موقع آخر.

4 - أن يكون له عنوان معلوم خاص بالنشاط موضوع الترخيص.

ويجوز للأشخاص الاعتبارية الكويتية طلب الترخيص مزاولة أحد الأنشطة الواردة في المادة (4) من هذا القانون، مع مراعاة أن يكون جميع رأس المال كويتياً بالنسبة لطلب الترخيص بمباشرة الانشطة الواردة في البنود 1 و2 و3 و4 من ذات المادة.

 أما بالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة ـ المرخص لها من الوزارة أو الصحيفة ـ الراغبة في إنشاء موقع إعلامي إلكتروني لها، فيكتفى بتقديم نسخة من الترخيص الصادر لها مع الطلب.

مادة (8)

على طالب الترخيص تعيين مدير مسؤول كممثل قانوني له أمام الوزارة والجهات الحكومية الاخرى او الغير عن الموقع الإعلامي الإلكتروني، ويكون مسؤولا مسؤولية عن المحتوى المنشور به، سواء كان صادرا منه أو من الغير، ويشترط في المدير أن يتوافر فيه ما يلي:

1 ـ أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن 21 عاما، كامل الأهلية.

2 ـ أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم بعد الثانوية العامة أو ما يعادله على الأقل.

3 ـ أن يكون حسن السيرة محمود السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

إذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو شركة من شركات الشخص الواحد، فيجوز أن يكون هو المدير المسؤول عن الموقع إذا توافرت فيه الشروط السابقة.

مادة (9)

في حالة خلو منصب المدير المسؤول أو فقده أحد الشروط اللازم توافرها فيه، يجب على المرخص له تعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة، وذلك خلال مدة شهرين.

ويكون المرخص له مسؤولا عن الموقع الإعلامي الالكتروني الى حين تعيين البديل خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.

مادة (10)

يصدر الوزير قرارا في شأن طلب الترخيص، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط المحددة قرارا قانونا، فإذا انقضت المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا.

مادة (11)

يجب على المرخص له بموقع إعلامي الكتروني أن يودع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بإصدار الترخيص بخزانة الوزارة كفالة مالية قدرها:

- خمسة آلاف دينار بالنسبة للصحافة الإلكترونية والخدمات الاخبارية وللقناة المرئية العلمية، أو التعليمية، أو الثقافية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الفنية، أو الرياضية، أو الخدمات الإعلامية التجارية، أو لدور النشر الإلكتروني، أو وكالة الأنباء الكويتية.

- عشرة آلاف دينار بالنسبة للقنوات المرئية الإخبارية أو الشاملة.

ويجوز ان يقدم بدلا من الكفالة المالية ضمانا مصرفيا موجها الى الوزارة مطلقا من أي قيد أو شرط.

وللوزارة الحق في ان تخصم من الكفالة أو الضمان ما يلزم به أو يستحق على المرخص له أو المدير المسؤول من التزامات أو غرامات مالية، أو تعويضات مستحقة للوزارة فقط بناء على هذا القانون.

وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة أو الضمان من نقص خلال شهرين من تاريخ اخطاره بذلك من الوزارة، وللوزير مد الميعاد إلى مدة لا تجاوز شهرا واحدا.

مادة (12)

يجب على المرخص له بأي من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون مزاولة النشاط خلال ستة اشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وللوزارة تمديد هذه المدة بحد اقصى ستة اشهر اخرى إذا قدم المرخص له اسبابا مقبولة.

مادة (13)

يقع باطلا كل ايجار للترخيص ولا يجوز بيعه او التنازل عنه دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

ويجب أن تتوافر في المشتري أو المتنازل اليه الشروط المقررة في هذا القانون لإصدار الترخيص.

ولورثة المرخص له خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة طلب نقل الترخيص اليهم أو إلى شخص اخر بشرط توافر الشروط المقررة قانونا وموافقة الوزارة على نقل الترخيص، والا اعتبر الترخيص منتهيا.

مادة (14)

يجب على المرخص له اخطار الوزارة بأي تغيير للبيانات الخاصة بالموقع الإعلامي الإلكتروني، أو بالمسؤول عن إدارته خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض لدى الجهة المختصة بالوزارة.

مادة (15)

مع عدم الإخلال بأي أسباب أخرى للإلغاء تضمنها هذا القانون يلغى الترخيص بحكم القانون في الأحوال التالية:

1 ـ اذا كان المرخص له شخصا اعتباريا وانقضت شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا.

2 ـ إذا فقد المرخص له ايا من الشروط الواردة في المادة 7 من هذا القانون.

3 ـ اذا خلا منصب المدير المسؤول أو فقد المدير المعين أحد الشروط اللازم توافرها فيه ولم يقم المرخص له بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال المدة المحددة في المادة 9 من هذا القانون.

4 - اذا قام المرخص له ببيع الترخيص أو التنازل عنه دون موافقة من الوزارة أو أجرة للغير.

5 - اذا لم يقم المرخص له بمباشرة النشاط المرخص به خلال المدة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.

6 - إذا انتهت مدة الترخيص دون تجديده خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه.

وفي غير الحالات السابقة لا يجوز إلغاء الترخيص إلا بحكم نهائي صادر من المحكمة المختصة أو بناء على طلب المرخص له.

مادة (16)

كل من المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني مسؤول عما يتضمنه المحتوى من مخالفات لأحكام هذا القانون، ويجب عليه تحري الدقة والمصداقية في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات، كما يجب عليه أن ينشر وبدون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه بصورة مباشرة او غير مباشرة من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى، أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي ورد اسمه او اشير اليه في كتابة أو رسم رمز تم نشره بالموقع، وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية او ذوي الشأن وفي ذات مكان النشر وبذات الطريقة والأسلوب وحجمها الذي نشرت به المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب.

مادة (17)

يحظر على المواقع الاعلامية الالكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون ومقدمي خدمة النفاذ لتلك المواقع نشر أو بث، أو إعادة بث، أو إرسال أو نقل أي محتوى يتضمن أيا من المسائل المحظور نشرها وبثها واعادة بثها المنصوص عليها في القانونين رقمي 3 لسنة 2006 -قانون المطبوعات والنشر- و61 لسنة 2007 -قانون المرئي والمسموع- المشار اليهما.

مادة (18)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يمارس أيا من الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون دون ترخيص، بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار، ويجب الحكم بحجب الموقع نهائيا.

مادة (19)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب المدير المسؤول او من يحل محله مخالفة احكام المادة 17 من هذا القانون بالعقوبة المقررة في أي من المواد 19، 20، 21، من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تأمر بإلغاء الترخيص او وقفه مدة لا تزيد على سنة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني نهائيا او مؤقتا مدة لا تزيد على سنة.

مادة (20)

يصدر الوزير قرارا بتحديد الموظفين المخولين ضبط المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون، وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها الى النيابة العامة.

مادة (21)

تخص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (22)

تكون دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف احكامها امام محكمة الاستئناف واستثناء من احكام المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار اليه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز.

مادة (23)

تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم ابلاغ النيابة العامة عنها خلال سنة من تاريخ النشر، وتسقط دعوى التعريض إذا لم يتم رفعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ النشر، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها.

مادة (24)

يجوز لرئيس دائرة الجنايات عند الضرورة وبناء على طلب النيابة العامة إصدار قرار بحجب الموقع الإعلامي الإلكتروني لمدة لا تجاوز اسبوعين قابلة للتجديد، وذلك اثناء التحقيق او المحاكمة.

ويجب على الوزارة اخطار هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات لحجب أي موقع إعلامي الكتروني لم يصدر له ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (25)

يجب على كافة المواقع الإعلامية الالكترونية المذكورة في المادة 4 من هذا القانون والقائمة حاليا توفيق اوضاعها وفقا لإحكامه خلال ستة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

مادة (26)

تنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين يوميتين الأحكام القضائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.

مادة (27)

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.

مادة (28)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل في ما يخصه- تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أبرز الاختلافات بين القانون الجديد والمسودة السابقة

• إلغاء شرط الحصول على شهادة الثانوية لطالب الترخيص

• استثناء جمعيات النفع العام والمواقع الحكومية من تطبيقه

• اشتراط حصول المدير المسؤول على شهادة بعد «الثانوية»

• تطبيق العقوبة الواردة في قانون 3/ 2006

• مزاولة النشاط خلال 6 أشهر من الحصول على الترخيص

• إلغاء المادة المتعلقة بتعيين مراقبين ماليين على «المواقع»

• سقوط الدعوى الجزائية إذا مرت سنة على تاريخ نشر الموضوع

عقوبات بالجملة... وأحكام مبهمة

• 5 آلاف دينار لمن يرغب في إصدار موقع إلكتروني و10 آلاف لمن يريد إنشاء قناة

• 3 آلاف دينار إلى 10 آلاف عقوبة والحجب النهائي على من تسري عليه أحكام القانون ويتهرب منه

• تطبيق العقوبة الواردة في قانون 3/ 2006 على من يخالف أحكام القانون

• جواز إلغاء الترخيص إذا فقد أحد شروطه وللمحكمة حق سحب الترخيص لأي أسباب أخرى

• للموظفين المخولين حق ضبط المخالفات وتحرير محاضرها وإحالتها إلى النيابة

• اللائحة التنفيذية هي التي تحدد الشروط اللازمة لمنح الترخيص