«الدستورية» تفصل في قانون «الفساد» 20 الجاري ودفاع الحكومة يؤكد محاربة القانون لظاهرة الفساد
«ساوت بدل السكن للمعلمات غير الكويتيات بالذكور بـ 150 ديناراً»
بينما قررت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة تحديد جلسة 20 الجاري لإصدارحكمها في الطعن المقام من أحد محامي البلدية بعدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد لانتفاء حالة الضرورة التي تطلبتها المادة 71 من الدستور في المراسيم التي تصدرها الحكومة في فترة غياب مجلس الأمة، قدمت إدارة الفتوى والتشريع، أمس، مذكرة بدفاعها إلى المحكمة الدستورية طالبت فيها الحكم برفض الطعن المقام من الطاعن (محامي البلدية) لعدم توافر المصلحة الشخصية المباشرة له، كما أكدت الحكومة في طلب رفضها للطعن المقام أن هيئة مكافحة الفساد بمقتضى مرسوم إنشائها تستمد وجودها من القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.وقالت الحكومة في مذكرتها، إن ظاهرة الفساد من الظواهر الخطيرة التي من شأنها أن تصيب جميع المجتمعات والاقتصادات وأن تشكل عائقاً خطيراً للتنمية وتعطل السير العادي للدولة لما لها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع مما يجعل من محاربته والحد من انتشاره ضرورة أساسية وواجباً وطنياً يفرضه المصير المشترك لجميع المواطنين.
وأضافت الحكومة، في مذكرتها للدستورية أمس، أن تكلفة الفساد كارثية بكل المقاييس على الاقتصاد والمجتمع من حيث حرمان خزينة الدولة من مجموعة من الموارد بسبب التهرب الضريبي ونهب الأموال العامة وإهدارها وتهريبها الى الخارج عوضاً عن توجيهها نحو مشاريع تنموية وصناعية في مجالات الصحة والتعليم والسكن، مما يخلق حالة من إنعدام الثقة وخيبة الأمل لدى المواطن وتقتل معها روح المبادرة والاجتهاد.ولفتت إلى أن الفساد مرض شديد الخطورة ينخر في جسد الدولة ويكرس روح الانتقام داخل المجتمع مما يؤثر بالسلب على أمن واستقرار الدولة. بدوره أكد محامي الطاعن عادل عبدالهادي أن الدافع الرئيسي والمحرك الأساسي لإقامة الطعن المباشر بعدم دستورية المرسوم بقانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد كان "بناء على رغبة موكلي ولما استشفيته من وجود شوائب قانونية مخالفة للدستور طالت المرسوم المذكور، فكانت استجابتي لطلب موكلي ضرورية ولما تلزمه علي آداب المهنة في الحرص على تطبيق القانون والدفاع عن أحكام" لافتاً إلى أن أسباب عدم دستورية هذا التشريع تضمنتها صحيفة الطعن ظاهرة وغير خفية على أحد.وعلى صعيد آخر، قررت المحكمة الدستورية، أمس، إرجاء النظر في الطعن المقام في عدم دستورية احدى مواد قانون مكاتب استقدام العمالة المنزلية الى جلسة 16 الجاري للنطق بالحكم، كما حددت المحكمة جلسة 16 الجاري موعداً للفصل في التفسير المقدم من مجلس الأمة إلى المحكمة الدستورية في إحدى المواد المتصلة باللائحة الداخلية لمجلس الأمة والخاصة بطريقة التصويت على الحصانة البرلمانية على النواب في مجلس الأمة.على صعيد آخر، قضت المحكمة الدستورية، أمس، بعدم دستورية نص البند ثانياً من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2011 المتخذ في اجتماع مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 27 مارس 2011، وذلك في ما تضمنه هذا النص من تحديد فئة بدل السكن للإناث بواقع 60 ديناراً شهرياً بالمغايرة لفئة الذكور المقررة لهم بواقع 150 ديناراً.وقضت الدستورية بعدم دستورية القرار الذي لم يساو ببدل السكن للمعلمين الأجانب بأن منح للمعلمات 60 ديناراً بينما منح الذكور مبلغ 150 ديناراً وهو ما اعتبرته المحكمة الدستورية تمييزاً مخالفاً لنص المادة 29 من الدستور بأن الناس سواسية في الحقوق والواجبات ولايجوز التمييز بينهم بسبب الجنس بتلك الحقوق.وقالت الدستورية، أمس، في حيثيات حكمها في رابع حكم عدم دستورية تصدره خلال شهرين يستند إلى نص المادة 29 من الدستور الخاصة بالمساواة أن مبدأ المساواة لدى القانون وفقاً لما نصت عليه المادة 29 من الدستور يعد ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعاً، ودعامة من دعامات المجتمع وميزاناً للعدل والانصاف، وقيداً في ذات الوقت على المشرع لا يتعداه في ما يسنه من الأحكام والمقصود بهذا المبدأ هو ألا يفرق القانون بين الناس فلا يحرم أحداً شيئاً من الحقوق ولا يقيل أحداً من الواجبات العامة أو يضعه في أي الأمرين موضعاً خاصاً أو يمايز بينهما بل يعتبر الجميع في ذلك بمنزلة سواء لا تفرقة بينهم أو تمييز وأشكاله التي تنال منها سواء كان ذلك بإنكار أصل وجودها أو بتعطيلها أو الانتقاص من آثارها بما يحول دون ممارستها أو مباشرتها أو الانتفاع بها على قدم من المساواة بين أصحابها.