شدد اتحاد شركات الاستثمار في ملاحظاته بشأن اللائحة التنفيذية الجديدة لهيئة أسواق المال على ضرورة تحديد معايير لأنواع المخاطر وحجمها التي يجب الإخطار عنها.

Ad

تنشر «الجريدة» أهم الملاحظات التي رفعها اتحاد شركات الاستثمار الى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، على اللائحة التنفيذية الجديدة، التي اثنى عليها، معتبرا انها تعكس دقة في التعامل مع كل الأمور المتعلقة بعمل المعنيين في أنشطة الأوراق المالية.

طلب الاتحاد بعض التعديلات والتغييرات، اهمها جواز استخدام أسهم الخزينة للشركة في عمليات صناعة السوق، والسماح لصانع السوق باستخدام حقوق التصويت الناشئة عن الأسهم التي يقوم بصناعة السوق عليها، أو تفويض الغير بالتصويت بها، ولا يجوز استخدامها في تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة المصدرة لها وفقا للنسب المنصوص عليها في عقد التأسيس والنظام الاساسي، وألا يمارس أي تأثير على قراراتها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شراء هذه الأسهم.

ويحق لصانع السوق التوقف عن مزاولة نشاطه على ورقة معينة في الأحوال التالية:

1. إذا قررت الهيئة تغيير الفارق السعري بين العرض والطلب في حالات التقلب الشديد لتداولات السوق.

2. إذا وجدت أوامر لشراء الورقة المالية بالحد السعري الأعلى دون وجود أوامر بيع عليها، أو وجدت أوامر لبيع الورقة المالية بالحد السعري الأدنى دون وجود أوامر شراء عليها.

3. وقف الورقة المالية عن التداول.

4. صدور قرار من الهيئة بإيقاف صانع السوق عن مزاولة نشاطه.

كما طلب الاتحاد إضافة المواد التالية لضمان ممارسة عمل صانع السوق وعدم تقيده بالفترة الانتقالية:

خلال الفترة الانتقالية يقوم صناع السوق المسجلون لدى سوق الكويت للاوراق المالية بمزاولة انشطتهم وفقا للضوابط الصادرة عن السوق وحتى انتهاء المرحلة الانتقالية.

وتلتزم البورصة إصدار الضوابط والإجراءات الفنية التفصيلية لعمل صانع السوق على النحو الوارد في المادة (1-41) من الفصل الأول في هذا الكتاب، خلال مدة أقصاها سنة من نشر هذه اللائحة.

وتلتزم وكالة المقاصة باستكمال أنظمتها وإجراءاتها التالية خلال مدة أقصاها سنة من نشر هذه اللائحة:

1. منظومة ما بعد التداول المتعلقة بعمليات التسوية الخاصة بعمل صانع السوق.

2. نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية.

3. نظام البيع على المكشوف.

السماح للصناديق

يجوز لمدير الصندوق شراء أي ورقة مالية صادرة عنه أو عن شركاته التابعة وفقا للضوابط التالية:

1. أن يسمح النظام الأساسي للصندوق باستثمار أصوله في أوراق مالية صادرة عن الشركة مديرة الصندوق أو أي من الشركات التابعة لها.

3. ألا يتجاوز إجمالي الأوراق المالية التي يستثمرها الصندوق وجميع الصناديق الأخرى التي يديرها مدير الصندوق ما نسبته 10 في المئة من إجمالي قيمة الأوراق المالية المصدرة من الشركة مديرة الصندوق أو أي من شركاتها التابعة باستثناء الصناديق التي تتبع مؤشرا محددا وفقا لنظامها الأساسي.

كما نقترح اعادة النظر في النسبة الموجودة في الفقرة الثالثة، في ظل وجود سياسات فصل المعلومات، وفي ظل حجم رأسمال الصناديق الذي قد يكون كبيرا، وبالتالي نقترح اضافة بند رقم 4 بالصيغة التالية: يجوز للهيئة استثناء مدير الصندوق من اي من الضوابط السابقة بناء على طلب مسبب.

وطلب الاتحاد كذلك تحديد المدة الزمنية في المادة التالية، بحيث تكون كالتالي:

لا يحول إلغاء قيد الشخص المسجل دون حق الهيئة في إجراء أي تحقيق أو اتخاذ أي إجراء ضد هذا الشخص في ما يتعلق بأي مخالفة ارتكبها أثناء قيده، وبما لا يتجاوز سنتين من الغاء القيد.

ملاحظات عامة

1- تلاحظ انه قد تم اضافة انشطة اوراق مالية بخلاف ما ورد بالمادة رقم 63 من القانون مثل البورصة ووكالة المقاصة وتقويم الاصول.

2- نشاط تقويم الاصول سيلزم الشركات التي تمارس هذا النشاط منفردا بقواعد واحكام اللائحة رغم ضآلة حجم اعمالها وصغر رأسمالها.

3- ضرورة بيان المقصود بلفظ مهام جوهرية لعدم وجود تعريف له.

4- يراعى ان توضح أحكام هذا الفصل التفرقة بين مهام أمين الحفظ كنشاط وعدم الخلط بينها وبين التزامات مدير المحافظ الاستثمارية بحفظ اصول العملاء.

5- نقترح التخفيف من التزامات صانع السوق الخاصة بالتقارير المرسلة للجهات الرقابية بالنظر لوجود اتفاقيات بين صانع السوق وكل من المقاصة والبورصة.

أحكام إصدار الأوراق

جاء في اللائحة انه بالنسبة للأوراق المالية ووحدات الاستثمار المصدرة عن مصدر أجنبي، يخضع إصدارها لقوانين لدولة الاصدار، إضافة لأحكام البندين 1 و2 من هذه المادة، وفي حالة وجود تعارض بين هذه الأحكام فللهيئة أن تعفي المصدر من بعض الأحكام المشار إليها في البندين السابقين، بناء على طلب يقدم لها من المصدر أو وكيله، يبين فيه الحكم المطلوب الإعفاء من تطبيقه ووجه تعارضه مع قوانين الدولة التي تم تأسيس المصدر فيها.

في المقابل، يرى الاتحاد ان البند سالف الذكر يمنح الهيئة حق الاعفاء من بعض الاحكام المشار اليها في الفقرتين 1 و2 من ذات المادة في ما يتعلق بالاوراق المالية ووحدات الاستثمار الاجنبية، علما ان الاحكام المعفى منها قد تتعلق بقانون الشركات، وهو ما لا تملك الهيئة الاعفاء منه الا بموجب تعديل تشريعي في قانون الشركات، وعلى ذلك يجب تعديل هذه الحالة حتى لا تكون محل طعن قانوني.

شركات الغرض الخاص

رأى الاتحاد أن النص الخاص بشركات الغرض الخاص يشتمل على عدم جواز الحجز أو البيع الجبري لحصص وأسهم الشركات ذات الغرض الخاص، وبالتالي أخرج عملها من الضمان العام للدائنين، يحتاج الى نص واضح في تشريع قانوني وليس في اللائحة.

كما يراعى إزالة كلمة حصص من سياق النص، حيث إن الشكل القانوني للشركة ذات الغرض الخاص المسموح بها في هذه اللائحة يقتصر على نوعي (المساهمة والتوصية بالاسهم) وكلاهما لا يصدر حصصا.

اقترح الاتحاد تعديلا يتضمن معالجة لثلاث حالات اكتتاب:

- الاولى: عند بيع وكيل الاكتتاب تلك الورقة بسعر يزيد على القدر غير المدفوع من مبلغ الاكتتاب.

- الثانية: عند بيع وكيل الاكتتاب تلك الورقة بسعر يقل عن القدر غير المدفوع من مبلغ الاكتتاب.

- الثالثة: عند عدم تمكن وكيل الاكتتاب من بيع تلك الورقة لاي سبب.

حذف وإيضاح

طلب الاتحاد مراعاة حذف البند 3 من المادة 5 في كتاب انظمة الاستثمار الجماعي التي تنص على الآتي: تطبيق سياسات واجراءات مناسبة لمنع الممارسات الخاطئة التي من المتوقع ان تؤثر على استقرار السوق ونزاهته، ويأتي طلب حذف المادة لعدم ملاءمتها وغموضها.

كما اكد ضرورة تحديد معايير لانواع المخاطر وحجمها التي يجب الاخطار عنها، ووضع سياسات تتفق وإجراءات مناسبة لمنع الممارسات الخاطئة للفريق.

سلوكيات السوق

لاحظ الاتحاد ان الكتاب تضمن في المواد 2-5 و2-6 و2-7 و2-8 الحالات التي يعد فيها التداول اثناء حيازة المعلومات الداخلية جريمة او ينتفي عنها هذا الجرم، «ونحن من جانبنا نخشى ان يكون ما ورد في هذه المواد محلا للطعن عليها بالنظر الى ان القانون في المادة 118 لم يفوض اللائحة التنفيذية في تحديد هذه الحالات بما اشار اليه في المادة 122 من القانون».

اجتماع مجلس الإدارة

وعن عدم السماح بعقد اجتماع مجلس الإدارة خلال وقت التداول قال الاتحاد: «نرى ان هذا النص قد اتى بحكم جديد غير وارد بالقانون، ولا يحقق في تقديرنا الغاية من منع تسريب المعلومات، كما يتعارض مع سلطة مجلس الادارة في تحديد عقد جلساته صباحا او مساء.