تحرص وزارة الشؤون على منح حق الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون، لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون 118/2013، وتحرير المحاضر اللازمة.

Ad

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة بإدارة شؤون العضوية وشهر الجمعيات التعاونية، استحدثت استمارة خاصة بـ"الانسحاب الموحد" بهدف القضاء على ظاهرة ازدواجية العضوية في الجمعيات التعاونية.

وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أن "هذه الاستمارة الرسمية ستوقع من رئيس مجلس ادارة الجمعية، التي سيتم إنهاء عضوية الشخص فيها، والمراقب الاداري المعين من الوزارة بداخلها، الى جانب توقيع العضو، والتي تتضمن انهاء عضوية صاحب الازدواجية، مع الابقاء عليه في التعاونية الكائنة بمنطقة سكنه المبين في بطاقته المدنية"، مشددة على أن "استحداث هذه الاستمارة يقضي تماما على ظاهرة ازدواجية العضوية في التعاونيات التي تؤثر على صحة ونزاهة الانتخابات".

وحول مشروع ميكنة قطاع التعاون، كشفت المصادر عن "ترسية المناقصة الخاصة بالمشروع الذي يؤمن عملية الربط الآلي بين وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات وقرابة 58 تعاونية موزعة على جميع مناطق البلاد"، لافتة إلى أن "اجمالي التكلفة المالية للمشروع بلغت نحو 370 ألف دينار".

الضبطية القضائية

وفي موضوع آخر، أكدت المصادر "حرص الوزارة الجاد على منح حق الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون، تنفيذا لنص المادة 27 من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون، والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر اللازمة"، موضحة أن "ثمة شروطا وضوابط سيتم على أساسها اختيار الموظفين الذين سيتم منحهم الضبطية، أهمها طلب صحيفة الحالة الجنائية للموظف الذي وقع عليه الاختيار، لضمان عدم استغلال هذه السلطة بصورة خاطئة".

وأضافت أن "القانون كما منح موظفي الوزارة حق الضبطية القضائية، اجاز ايضا للجمعيات التعاونية التظلم من المخالفات المحررة ضدها الى الجهة الادارية المختصة خلال اسبوع من تاريخ تحرير محضر المخالفة، على أن يتم الفصل في التظلم خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديمه، والا اعتبرت كأنها لم تكن".

وأشار إلى أن "الهدف من منح الضبطية ليس التضييق على الجمعيات أو التصيد لها، بل الوقوف على مدى تطبيقها للقانون، والتصدي مبكرا لأي مخالفات من شأنها الاضرار بالمركز المالية للجمعية، أو ضياع أموال المساهمين".