نص المشروع بقانون بتعديل المادة 11 من القانون 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، واحالته الحكومة إلى مجلس الأمة وتمت إحالته إلى اللجنة التشريعية على الآتي:

Ad

يستبدل بنص المادة 11 من القانون رقم 40 لسنة المشار اليه النص التالي:

المادة 11:

"إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، يجب لقبوله أن يودع رافعه بخزانة وزارة العدل مبلغ خمسين ديناراً على سبيل الكفالة، ولا يقبل قلم الكتاب تقرير الطعن إذا لم يصحب بما يثبت الإيداع، ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم.

وعلى إدارة الكتاب، خلال أسبوع من التقرير بالطعن، ضم ملف الدعوى المطعون في حكمها وإخطار الخصوم وإرسال الطعن الى نيابة التمييز مباشرة لتبدي رأيها فيه خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ إرساله اليها، كما يكون لكل من المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه تقديم مذكرة في الطعن المرفوع من النيابة العامة خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره، ويعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة مشفوعا برأي نيابة التمييز، فإذا طلبت النيابة تمييز الحكم المطعون فيه، أو كانت العقوبة المحكوم بها الحبس مدة لا تقل عن سنة واجبة النفاذ، أو كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر على خلاف حكم محكمة اول درجة، حددت المحكمة جلسة لنظر الطعن.

وفي غير الأحوال المشار اليها في الفقرة السابقة، إذا رأت المحكمة ان الطعن غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة الثامنة من هذا القانون، قررت عدم قبوله بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة.

وللمحكوم عليه التظلم أمام الدائرة ذاتها التي أصدرت قرار عدم قبول الطعن- بعريضة تودع إدارة كتاب المحكمة- خلال 30 يوما من تاريخ صدوره وللدائرة منعقدة في غرفة المشورة إما رفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة، أو قبول التظلم وتحديد جلسة لنظر الطعن.

واذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره، ولها في كل الحالات أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الى حين الفصل في الطعن، وتحكم فيه بغير مرافعة، ويجوز لها سماع أقوال الخصم ونيابة التمييز إذا رأت لزوما لذلك".

المشروع الثاني

أما المشروع الثاني المتعلق بتعديل قانون الجزاء، فقد نص على تضاف المادة جديدة برقم 146 مكرراً، كما يضاف بند رقم (سادساً) للمادة 223، وفقرة أخيرة للمادة 251 لقانون الجزاء المشار اليه نصوصها كالتالي:

(مادة 146 مكرراً)

"يعقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في تجمهر من خمسة أشخاص فأكثر داخل أو حول دور العدالة أو الأماكن التي تجرى فيها محاكمة أحد المتهمين او توقيفهم او التحقيق معهم او حبسهم، وكان من شأن ذلك عرقلة سير العدالة أو التأثير على القضاة او أعضاء النيابة العامة او الإدارة العامة للتحقيقات، لاتخاذ إجراءات مخالفة للقانون أو الامتناع عن اتخاذ إجراءات يقضى بها القانون، او للاحتجاج على حكم قضائي أو قرار صادر منهم.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على التجمهر اقتحام أي من الأماكن المشار إليها في الفقرة السابقة.

فإذا ترتب على الاقتحام إتلاف أي من هذه الأماكن او محتوياتها او التعدي بالقول او الفعل على أي من أعضاء السلطة القضائية أو الإدارة العامة للتحقيقات او العاملين بهذه الجهات تكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا كان الجاني يحمل سلاحا".

كما أضيفت مادة 223 بند (سادساً).

سادساً "إذا وقعت نتيجة ادعاء الجاني أنه من رجال الشرطة او انه يشغل وظيفة لها سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر وإبلاغ السلطات المختصة".

ومادة 251 (فقرة أخيرة)

"ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بغير عمد في إغراق أي وسيلة من وسائل النقل البحري او إتلاف، وكان ذلك ناشئاً عن رعونة أو تفريط او إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة للوائح، فإذا ترتب على ذلك موت شخص أو إصابته بأذى بليغ كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاث آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

«التشريعية» تبحث 7 اقتراحات غداً

تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعاً غداً تناقش خلاله مجموعة من الاقتراحات بقوانين وعددها (7)، تتعلق بالموضوعات التالية بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وعددها ثلاثة اقتراحات.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها إضافة مواد جديدة برقم (41 مكرراً)، و(41 مكرراً أ)، و(41 مكرراً ب) إلى القانون رقم (56) لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الصناعة، وإنشاء الهيئة العامة للصناعة، وبتعديل المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي، وبإضافة مادة جديدة إلى قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية.