قضت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المسشار يوسف المطاوعة بعدم دستورية نص المادة الثامنة من قانون "المتعثرين"، لعدم سماحها للمواطنين الداخلين في "قانون المتعثرين" أو من تم رفض طلباتهم للطعن في قرارات اللجان التي تخص تسويات المتعثرين وديون المواطنين الداخلين في "صندوق المتعثرين".

Ad

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، عدم دستورية المادة الثامنة، وأن هذه المادة تخالف نص المواد 29 و50 و166 من الدستور، لافتة إلى أن الدستور حرص على كفالة حق التقاضي للناس كافة كمبدأ دستوري أصيل، والمستفاد منه حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو تصرف أو قرار من الطعن عليه، وأنه وإن كان لا تناقض بين هذا الحق وبين جواز تنظيمه تشريعياً إلا أن ذلك مشروط بألا يتخذ المشرع من هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق وإهداره.

إقرار التسويات

وأكدت الدستورية أن اللجان التي خصها المشرع في القانون بإقرار التسويات لمعالجة المديوينات المتعثرة يغلب على تشكيلها العنصر الإداري ولم يتضمن القانون إلزامها باتباع إجراءات تتحقق بها ضمانات التقاضي أمامها، ومن ثم لا تعدو أن تكون لجاناً إدارية ولا يغير من ذلك ما قد يثار من أن تشكيل اللجان برئاسة قاض يضفي عليها الطابع القضائي، وأن حجب نص المادة الثامنة المطعون عليها باللجوء إلى القضاء يعد إخلالاً بحق التقاضي وخروجاً على مبدأ المساواة ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.

وشددت على أن مبنى النعي على هذا النص حسبما يبين من حكم الإحالة- أن المشرع بمقتضى القانون سالف الذكر قد أنشأ بموجب أحكامه لجاناً إبان تشكيلها من ثلاثة أشخاص برئاسة قاض كويتي وعضوية اثنين من ذوي الخبرة يرشحهما وزير المالية من غير العاملين في الجهات الدائنة، وعهد إلى كل اللجان النظر في التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة وإقرار التسويات المناسبة بعد التحقق من الالتزام بأحكام هذا القانون، إلا أنه لم يجز الطعن على هذه القرارات أمام أي جهة من الجهات، مما يمثل ذلك إخلالاً بحق التقاضي وبمبدأ فصل السلطات، وبمبدأ المساواة.

وقالت إن هذا النعي سديد، ذلك أن الدستور الكويتي حرص على النص في المادة (166) منه على كفالة حق التقاضي للناس كافة، كمبدأ دستوري أصيل، والمستفاد من هذا المبدأ حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو تصرف أو قرار من الطعن عليه، وأنه إن كان لا تناقض بين هذا الحق وبين جواز تنظيمه تشريعياً، إلا أن ذلك مشروط بألا يتخذ المشرع من هذا التنظيم وسيلة لحظر هذا الحق أو إهداره، كما تضمن الدستور النص في المادة (29) منه على أن الناس لدى القانون سواء، وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

واردفت المحكمة: "وكان حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفل الدستور المساواة فيها، فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق مع تحقق مناطه، وهو قيام المنازعة على حق من حقوق أفرادها، ينطوي على إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من الأفراد الذين لم يحرموا من هذا الحق، ولا ريب في أن الدستور إذا حدد وسيلة معينة هي المطالبة القضائية للوصول الى الحق تعين التزام هذه الوسيلة، ولا يجوز للسلطة التشريعية ان تهدرها".

وزادت: "والدستور إذ أنشأ السلطة القضائية واسند اليها الفصل في الخصومات القضائية وإقامة العدل بين الناس في حيدة وتجرد مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإنه لا يأتي للسلطة القضائية ان تباشر هذه الوظيفة التي اسندها اليها الدستور، إلا إذا تمكن الافراد من ممارسة وسيلة المطالبة القضائية، وبالتالي فإن كل تقييد لوسيلة المطالبة القضائية هو في حقيقته تقييد لوظيفة السلطة القضائية في مزاولة اختصاصها بما ينطوي ذلك على تعارض مع مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في المادة 50 من الدستور، وإهدار للحقوق ذاتها التي كفلها الدستور".

وذكرت المحكمة: "متى كان ما تقدم، وكان الثابت ان اللجان التي خصها المشرع في القانون سالف الذكر بإقرار التسويات المناسبة لمعالجة المديونيات المتعثرة يغلب على تشكيلها العنصر الإداري، ولم يتضمن القانون إلزامها باتباع إجراءات تتحقق بها ضمانات التقاضي أمامها، ومن ثم فإن هذه اللجان لا تعدو ان تكون مجرد لجان إدارية".

واردفت: "ولا يغير من ذلك ما قد يثار من أن تشكيل هذه اللجان برئاسة قاض يضفي على عملها الطابع القضائي، ذلك ان مشاركة أحد رجال القضاء في تلك اللجان التي يغلب على تشكيلها العنصر الإداري لا يخلع بذاته عليها الصفة القضائية، طالما انه ليس لها ولاية البت في خصومات تنعقد أمامها، ولا الفصل فيها، كما لا تتبع في مباشرة عملها إجراءات التقاضي وسماته وضماناته، وإذ حجب النص الطعين القضاء عن نظر الطعن في قرارات هذه اللجان، مما يمثل إخلالا بحق التقاضي، وخروجا على مبدأ المساواة، وتعارضا مع مبدأ فصل السلطات، ومجافيا لصحيح احكام الدستور المنصوص عليها في المواد 29 و50 و166، ومن ثم فقد حق القضاء بعدم دستورية النص الطعين، وذلك فيما تضمنه من عدم جواز الطعن على القرارات الصادرة من اللجان بشأن اعتماد التسويات المقترحة امام اي جهة من الجهات".

... وترفض الطعن على دستورية قانون «الكويتية»

رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقام من شركة الوطنية للطيران ضد مجلس الوزراء ووزيري المالية والمواصلات على قانون إنشاء الخطوط الجوية الكويتية لمخالفته المساواة التي نص عليها الدستور، بان أعطى امتيازات لشركة الخطوط الجوية الكويتية دون بقية شركات الطيران، ومنها الشركة الوطنية للطيران.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن «قانون خصخصة الكويتية لا يتضمن اي اخلال بالمساواة، وان أحكامه لا تتضمن اي تعارض بين الشركات».