• يرى البعض أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية من أعمال السيادة ولا يجوز لمحكمة القضاء الإداري نظرها؟

ـ اسمح لي أولاً أن أحيي الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، وهو تاج على جبين مجلس الدولة، لأنه يرد الاعتبار لكل مصري، ولكل شهيد استشهد على هذه الأرض، كما أن الحكم يرد على كل من يحاول إشاعة أن الجزيرتين ليستا مصريتين، كما أن حيثيات الحكم اشتملت على أن نص المادة 151 من الدستور قسمت الاتفاقيات إلى ثلاثة أنواع، الأول يُعرض على البرلمان مباشرة، والثاني يصدّق عليه البرلمان بعد الاستفتاء، والثالث لا يجوز أن يكون محلاً لاتفاق، وهو الخاص بالتنازل عن قطعة من الإقليم المصري أو التنازل عنها، ومحكمة القضاء الإداري أحكامها واجبة النفاذ فور صدورها، ولا يمكن أن يوقف تنفيذها إلا المحكمة الإدارية العليا، ومن هنا وحتى تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم برد هيئة المحكمة، والمقرر نظره 30 يوليو الجاري، فإن الاتفاقية هي والعدم سواء، ولا يجوز للبرلمان أن ينعقد لمناقشة شيء معدوم.

Ad

• هل يترتب على الحكم الإفراج عن سجناء متظاهري الأرض؟

ـ الحكم إداري وليس جنائياً، والقضاء الإداري يسمى في القانون حكم عيني، أما الأحكام التي يصدرها القضاء العادي فتسمى أحكام شخصية "مدعٍ ومُدعٍ عليه، أما أحكام القضاء الإداري، فهي دعوى تختصم القرار الإداري، وبالتالي يبقي حجة على الكافة، سواء كان طرفاً فيه أو لم يكن.

• ماذا لو لم تلتزم الدولة بحكم القضاء الإداري؟

ـ يرتب على الحكم جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، صادر في مواجهة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والدولة امتنعت طوال مرحلة التقاضي عن تقديم أي شيء حتى نصوص الاتفاقية، والمدّعون هم من قاموا بتقديم نصوص الاتفاقية، وهنا مبدأ في القضاء الإداري يسمي "مبدأ النكول"، عندما تتقاعس الجهة الإدارية عن تقديم المستندات اللازمة في الدعوى، تقضي المحكمة بما قدمه الخصوم (المدعون) والمحكمة طبقت هذا المبدأ.

• هل تتوقع تأييد المحكمة الإدارية العليا للحكم؟

ـ أعتقد أن المحكمة الإدارية العليا ستؤيد الحكم، لأنه مبني على أسس قانونية سليمة، وتأييد الإدارية العليا للحكم سيجعل الحكومة مُعرضة للمساءلة القانونية، إذا تقدم أحد ببلاغ للنائب العام، لأنها وقعت اتفاقية فيها تفريط في الأرض المصرية.

• ما تعليقك على سعي بعض النواب إلى تحصين البرلمان؟

ـ الاقتراح بمشروع القانون، الذي تقدم به رئيس لجنة حقوق الإنسان محمد أنور السادات، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، يحقق مصلحة شخصية للنائب وزملائه، وكيف يشارك المجلس الحالي في صياغة قانون يحقق مصلحة خاصة به، فتحصين مجلس النواب الحالي من الطعن بعدم الدستورية يجعلنا نتساءل عن جدوى الطعن، والذي يعتبر حقاً أصيلاً لكل مواطن، إذا كان هناك تحصين من تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويجب عرض القانون على المحكمة حال موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى عليه.